مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 12 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر، التي تدعى في صلب النص “العمادة”.
المادة 2
فتح المادةتشتمل العمادة، تحت سلطة عميد جامع الجزائر، على ما يأتي :
– ديوان العميد،
– هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم،
– هياكل إدارية، وتضمّ :
• مديرية متابعة الاستغلال،
• مديرية العلاقات والتعاون والحوار،
• مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية،
• مديرية الموارد البشرية والوسائل.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيضمّ ديوان عميد جامع الجزائر مديرا للديوان، ويساعده خمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص.
يدير مدير الديوان الهياكل الإدارية للعمادة، ويلحق به مكتب البريد.
توزع المهام بين مساعدي مدير الديوان بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيوضع هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم تحت الإشراف المباشر لعميد جامع الجزائر. ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بعمليات المتابعة والرّقابة والتّقييم لأعمال مؤسّسة تسيير جامع الجزائر والهيئات المدمجة،
– مراقبة الجودة وتحسينها في مستوى مختلف مؤسّسات جامع الجزائر وهيئاته ومرافقه،
– إعداد التقارير عن المهام الموكلة إليه، ومركزة البيانات المتعلّقة بمهامه، وضمان استغلالها.
يدير هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم رئيس هيكل، ويساعده ثلاثة (3) مراقبين.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية متابعة الاستغلال، على الخصوص، بما يأتي :
– الّس هر على التنسيق في استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر ومرافقه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– برمجة استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر، في إطار نشاطات العمادة وباقي الهيئات المدمجة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر والجهات الأخرى المعنية،
– السّهر على احترام الأحكام التشريعية والتّنظيمية في استغلال منشآت جامع الجزائر،
– السّهر على المحافظة على المنشآت المستغلّة وتثمينها،
– السّهر على التحسين المستمر لخدمات المنشآت الأساسية المستغلّة،
– متابعة استثمارات مؤسسات جامع الجزائر وعمليات استغلال ممتلكاته ومنشآته الأساسية.
وتضمّ مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للبرمجة والتنسيق،
– المديرية الفرعية للمتابعة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية العلاقات والتعاون والحوار، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية نوعية تفاعلات جامع الجزائر مع محيطه والمشاركة في كلّ النشاطات التي من شأنها تطوير هذه العلاقات،
– ترقية الحوار والتشاور مع مختلف أطياف المجتمع المدني والنخب العلمية والدينية،
– التكفّل بالعلاقات الخارجية للعمادة وترقية التبادل والحوار، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية،
– تنظيم وتنسيق مشاركة جامع الجزائر في المهام والنشاطات في الخارج،
– ربط علاقات تعاون، مع المؤسّسات المماثلة، في المستويين الجهوي والدولي، والعمل لتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة،
– المشاركة في تنظيم ملتقيات وندوات دينية وفكرية وثقافية إسلامية، وطنية ودولية، قصد ترقية دور جامع الجزائر،
– تنسيق برامج التعاون الدولي لمؤسسات جامع الجزائر وهيئاته المدمجة.
وتضمّ مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
– المديرية الفرعية للعلاقات العامّة والحوار.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي :
– برمجة علاقات تواصل العميد والهيئات المدمجة لجامع الجزائر مع مختلف وسائل الإعلام،
– إعداد مختلف المواد الإعلامية ونشرها عبر الوسائط المناسبة،
– تسيير عمليات الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي،
– ترقية المحتويات والخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ومستعملي المواقع الإلكترونية لجامع الجزائر، وتطويرها،
– تسيير مواقع الإنترنت والمنصّات الإلكترونية التابعة لجامع الجزائر،
– إصدار منشورات جامع الجزائر وضمان توزيعها وحسن استغلالها،
– حفظ وثائق جامع الجزائر وأرشيفه وبياناته الرقمية، وحمايتها وضمان استغلالها، 15 يونيو سنة 2023 م
– ضمان أمن الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتّصال الخاصّة بجامع الجزائر،
– تسيير حظيرة الإعلام الآلي وصيانتها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للإعلام والاتّصال،
– المديرية الفرعية للنشر والوثائق والأرشيف،
– المديرية الفرعية للمعلوماتية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البرامج السنوية لتسيير وتكوين الموارد البشرية للعمادة، وتنفيذها،
– برمجة عمليات التوظيف، وتنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد مشروع ميزانية العمادة وتنفيذها،
– مسك محاسبة العمادة وفقا للتشريع المعمول به،
– إعداد التقارير المالية والمحاسبية،
– توفير الوسائل العامّة للعمادة وتسييرها، والسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
– جرد الأملاك العقارية والمنقولة للعمادة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر في مجال اقتناء الوسائل العامة المرتبطة بتسيير جامع الجزائر، واستعمالها وحفظها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للموارد البشرية،
– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامّة.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مصلحة الأمن الداخلي لعمادة جامع الجزائر، على الخصوص، بما يأتي :
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي وتدابير الحماية والرقابة في محيط الجامع،
– السهر على مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي وتنفيذها وتقييمها،
– إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس ودراسة وتلخيص، ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في جامع الجزائر،
– تدعيم وتطوير الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة الممتلكات والأشخاص. 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م يسيّر مصلحة الأمن الداخلي مكلّف بالدراسات والتلخيص، ويساعده رئيسا دراسات .(2)
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.