مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مكتبة جامع الجزائر وتحديد قانونها الأساسي.
الفصل الأول — الموضوع - المقر- المهام
المادة 2
فتح المادةمكتبة جامع الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويكون مقرها بجامع الجزائر، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر.
وتدعى في صلب النص "مكتبة جامع الجزائر".
المادة 3
فتح المادةتوضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية عميد جامع الجزائر”.
المادة 4
فتح المادةتهدف مكتبة جامع الجزائر إلى تثمين مكونات الحضارة الإسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر.
وبهذه الصفة، تتولى مكتبة جامع الجزائر ما يأتي :
– تكوين مجموعات من مصادر المعلومات في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، على غرار العلوم الإسلامية، وذلك عن طريق الشراء والإهداء والتبادل، وتيسير وصول الباحثين والدارسين لهذه المصادر،
– ترقية التراث الديني والمخطوطات، والمشاركة في توثيق التاريخ الإسلامي في الجزائر،
– الإسهام في نشر المعرفة والتوعية الدينية في المجتمع قصد إبراز آثار الحضارة الإسلامية في العالم، باستعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة والرقمنة،
– دعم حركة البحث العلمي والنشر والتأليف والترجمة في مختلف مجالات اختصاصها،
– الإسهام في إحياء التراث الإسلامي الجزائري ونشره،
– تهيئة بيئة مثالية تشجع الاطلاع على الوثائق والبحث والابتكار بما يعزز صناعة المعرفة،
– تقديم خدمات مكتبية ومعلوماتية متميزة وفق الأساليب والطرق الحديثة،
– تنفيذ مشاريع دينية وثقافية بما يعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية،
– إنشاء مخبر لترميم المخطوطات،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
– تنظيم و/أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والديني والثقافي ذات الصلة بمجال اختصاصها.
كما يمكنها أن تقوم بكل مهمة تندرج ضمن مجال اختصاصها مع احترام خصوصية جامع الجزائر.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 5
فتح المادةيدير مكتبة جامع الجزائر مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
المادة 7
فتح المادةيحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،عضوا،
– ممثل وزير المالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– ممثل عن عميد جامع الجزائر، عضوا،
– أستاذين باحثَيْن (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات، يعيّنهما الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشارك المدير العام للمكتبة في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه، عند الاقتضاء، أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من :
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل وزير المالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– أستاذين باحثين (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات. ............................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
– الخطوط العريضة للبرامج السنوية ومتعددة السنوات لنشاط مكتبة جامع الجزائر،
– مشروع الميزانية والحسابات،
– مشروع التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر،
– مشروع النظام الداخلي لمكتبة جامع الجزائر،
– عمل المجلس العلمي،
– آفاق تطوير مكتبة جامع الجزائر،
– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع العمادة،
– التقرير السنوي عن النشاط وحسابات مكتبة جامع الجزائر وحصائلها،
– أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين عمل مكتبة جامع الجزائر وتنظيمها وتشجيعها على تحقيق أهدافها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : ........................................ (بدون تغيير حتى) ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير العام. ................................ (الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. 20 أبريل سنة 2022 م تنتهي عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ................................ (الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع المؤجل، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتُتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية لتوافق عليها”.
المادة 15
فتح المادةتصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلاّ في حالة الاعتراض الصريح عليها من طرف الوصاية خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد التشاور مع عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يعيّن المدير العام للمكتبة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام :
– مدير عام مساعد، يكلف بالتنسيق بين المصالح التقنية والإشراف على أعمالها،
– أمين عام، يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية،
– رؤساء أقسام،
– رؤساء مصالح،
– رؤساء فروع.
ويُعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ويعيّنون بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
المادة 18
فتح المادةيسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : 19 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 أبريل سنة 2022 م
– يمثل المكتبة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يتولى التسيير الإداري والمالي لمكتبة جامع الجزائر،
– يقترح مشاريع برامج الأعمال، ويسهر على إنجازها،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– يعيّن في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– يقترح ويعدّ مشروع الميزانية،
– يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
– يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ينفذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها،
– يقترح مشروع النظام الداخلي للمكتبة،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات مكتبة جامع الجزائر، ويرسله إلى الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه،
– يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر”.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةيوضع المجلس العلمي لدى المدير العام.
المجلس هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة المشاريع العلمية والبحثية ذات الصلة بمجموعات المكتبة،
– إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات،
– إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية والتقنية،
– تقييم الأعمال العلمية والتقنية التي تمّ تحقيقها.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي لمكتبة جامع الجزائر.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام المساعد، عشر (10) كفاءات علمية، على الأكثر، متخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات.
المادة 21
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي وكيفيات عمله بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح المدير العام”.
المادة 22
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس العلمي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، تعويضات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس العلمي تعويضات طبقا للتنظيم المعمول به”.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتحدد تكاليف الاشتراك في مكتبة جامع الجزائر والخدمات المقدمة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-222 (ج.ر عدد 41 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : تحدد تكاليف الاشتراك في مكتبة جامع الجزائر والخدمات المقدمة، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر”.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية مكتبة جامع الجزائر على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
– إعانة التسيير التي تقدمها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا المقبولة قانونا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط مكتبة جامع الجزائر.
• في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطاتها.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات مكتبة جامع الجزائر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيتولى المراقبة المالية لمكتبة جامع الجزائر مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-222
مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.