مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى أدناه " المؤسسة ".
المادة 2
فتح المادةتنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، وبناء على اقتراح من السلطة و / أو السلطات المعنية، بعد الرأي المطابق، حسب الحالة من اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية.
يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها ومقرها .
المادة 3
فتح المادةتتمتّع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية :
- طابع الأولوية لميادين البحث حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها، الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي توفّر قدرة علمية وتقنية، ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة، منظمة في شكل ست عشرة ( 16 ) فرقة بحث على الأقل، الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب تجنيدها.
يتم حل المؤسسة بنفس الأشكال المقررة في المادة 2 أعلاه، عندما تتخلف الشروط التي أنشئت بموجبها .
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة لها في المرسوم المتضمن إنشاؤها .
وفي هذا الإطار، تكلّف المؤسسة على الخصوص بما يأتي :
جمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات، وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها، ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة، على نشرها واستغلالها واستعمالها، 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم، المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله، ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 32 أدناه، ومتابعتها وتقييمها .
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها ، قصد إنجاز أشغال البحث، والدراسات، والخبرة، والاستشارة والتكوين.
كما يمكنها تقديم الخدمات ووضع التقنيات والمواد والتجهيزات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة، بناء على رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية ، أخذ حصص و / أو المشاركة في تجمعات ذات منفعة مشتركة.
ويمكنها إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والمساهمة في مؤسسات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث.
كما يمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد استشارة مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مدير، ويسيرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس علمي.
المادة 9
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء".
الفرع الأول — المدير
المادة 10
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم لفترة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا .
يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة.
يساعد المدير مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير، ويقوم المدير المساعد بتنسيق نشاط الأقسام الإدارية والتقنية التي تنظم في شكل مصالح.
المادة 11
فتح المادةيتولّى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها .
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
يمارس سلطة التسيير والسّلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والذين يشغلون مناصب لم تحدد كيفية أخرى للتعيين فيها، يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويقدمها إلى مجلس الإدارة يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المرخصة
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية متصلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به يمكنه اللجوء، عند الحاجة إلى المراقبة والمراجعة الداخلية أو الخارجية يقدم تقريرا سنويا عن النشاطات إلى مجلس الإدارة،
- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته، يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويقدمه إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على تطبيقه يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- يعدّ مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدي ر في مج ال نفقات المستخدمين المهام المح ددة في الم واد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 م ن القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعدّ الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه".
( الباقي بدون تغيير). / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر ( (12) إلى ثمانية عشر ( 18 ) عضوا معينين لمدة أربع ( 4 ) سنوات، ويضم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة، ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلي المؤسّسات الأخرى المعنية التابعة للدولة ، والتي تحدّد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- شخصيات ممثلة للميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه للمدة المتبقية بنفس الأشكال.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج البحث المقدمة إليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار ، مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية وأخذ حصص، حصص
- قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسّسة وتسهيل تحقيق أهدافها .
يدلي مجلس الإدارة برأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة ، في إطار مهامه، استدعاء أي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادة 14
فتح المادةتستفيد الشخصيات الممثلة لقطاعات النشاط، بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوين للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح بنفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 الم المؤرخ في 8 ر رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي (2) أعضاء المجلس. 3
المادة 16
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة ، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد، في أجل لا يفوق شهرا واحدا وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 19
فتح المادةتسجل مداولات المجلس في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه ، إلى السلطة الوصية، وإلى الهيئة الوطنية المديرة الدائمة، وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد شهر واحد من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ماعدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة.
لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا، التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :
1 - خمسون بالمائة ( 50 ) من باحثي المؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :
مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث
2 - خمسة وعشرون بالمائة (25% ) من العلميين الخارجين عن المؤسسة والحائزين على الأقل رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المؤسسة،
3 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من بين العلميين الوطنيين العاملين و القاطنين خارج التراب الوطني.
في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب حسب نفس النسب .
يترأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع ( 4 ) سنوات.
تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي.
المادة 21
فتح المادةيدلي المجلس العلمي برأيه حول تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها ، فيما يأتي :
برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة تنظيم أشغال البحث إنشاء وحل فرق البحث، وأقسام البحث ومخابر البحث المشتركة، ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين وتعيين لجنة الترقية برتبة مكلف بالبحث، -برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة.
يقيم المجلس العلمي دوريا أشغال البحث.
يعد ويصادق على نظامه الداخلي.
يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، استدعاء كل شخصية أو كفاءة ، من أجل تنويره في أعماله . ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعيّن أعضاؤها بقرار من مدير المؤسسة.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 23
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 24
فتح المادةتتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 25
فتح المادةيعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية.
المادة 26
فتح المادةتحدّد الكيفيات الأخرى لتسيير المجلس العلمي في نظامه الداخلي.
الفصل الثالث — التنظيم العلمي
المادة 27
فتح المادةتتضمن المؤسسة، قصد تنفيذ المهام المحدّدة في النّص الذي أنشئت بموجبه، ما يأتي :
- فرق بحث
- أقسام بحث
- وحدات بحث.
المادة 28
فتح المادةفرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث.
تشكل فرقة البحث من ثلاثة ( 3 ) باحثين على الأقل.
المادة 29
فتح المادةيكلّف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.
يتكون قسم البحث من أربع ( 4 ) فرق بحث على الأقل.
المادة 30
فتح المادةتكلّف وحدة البحث، على الخصوص بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة.
تتكون وحدة البحث من قسمي (2 ) بحث على الأقل.
تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير.
يكون مدير وحدة البحث الأمر بصرف الاعتمادات الممنوحة إياها .
المادة 31
فتح المادةيعيّن مديرو وحدات البحث ومديرو أقسام البحث ومسؤولو فرق البحث بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها .
المادة 32
فتح المادةيمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، إنشاء وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات، ومخابر بحث مشتركة، وفرق بحث مختلطة و / أو مشتركة.
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 33
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.
تصدر موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي عن :
- اعتمادات الدولة مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
- براءات الاختراع والمنشورات
- التعاون الدولي، مداخيل المؤسسات الفرعية الملحقة بالمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الحصص الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بمهامها . 13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةتنقسم نفقات المؤسسة إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير .
المادة 35
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 36
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات لدى كل مؤسسة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 36 : يعين الوزير المكلف بالمالية كلا من محافظ حسابات ومراقب مالي ومحاسب عمومي، لدى كل مؤسسة".
المادة 37
فتح المادةيعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرتب حسب صنف العمليات العلمية أو التكنولوجية، وحسب البرنامج ، وعند الحاجة، حسب الوجهة.
يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين ( 2 ) في السنة
المادة 38
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية وكذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها .
المادة 39
فتح المادةيلتزم ويأمر بصرف النفقات كل من مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولي فرق البحث المختلطة أو المشتركة، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهم.
المادة 40
فتح المادةيعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث للمصادقة عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 40 : .......................................................
يعدّ المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية".
المادة 41
فتح المادةتوجه الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية لاسيما تلك التي تسري عليها أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا على مؤسسات البحث العمومية الأخرى التي يسجل تمويلها في ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما هو مقرر في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. غير أنه ، يتعين على هذه المؤسسات مطابقة أحكام المادة 4 أعلاه في أجل أقصاه سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 43
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ..
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 .
إسماعيل حمداني --
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 35 مكرر : دون المساس بأحكام المادة 35 أعلاه، تمسك محاسبة المؤسسة في مجال نفقات المستخدمين من طرف عون محاسب عمومي.
يضمن الرقابة المسبقة لنفقات المستخدمين مراقب مالي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347
« تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والم ذكور أعلاه وتح رر كما يأتي : "المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- decret_legislatif رقم 93-17
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-11
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-23
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 98-254
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب ع ام 1431 الموافق 17 يونيو سن ة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-347
مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دد كيفي ات إنش اء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-128
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-131
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-338
مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-56
مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-491
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية. 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية 10 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-100
مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-454
مرسوم تنفيذي رقم 03-454 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 85–56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام للبحث في الإعلام العلمي والتقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-443
مرسوم تنفيذي رقم 03-443 مؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 31982 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-263
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-458
مرسوم تنفيذي رقم 03-458 مؤرخ في 7 شوال عام 21 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل. 23
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-521
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.