قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والأبح اث المتكاملة للبناء، ال ذي ي دعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيضمّ المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة مدير مساعد، ما يأتي :
1 - الدوائر :
- دائرة الإدارة والماليّة،
- الدائرة التقنية للتجارب والقياسات،
- دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني.
2 - الأقسام :
- قسم البحث في الهياكل،
- قسم البحث في الموادّ،
- قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط،
- قسم البحث في الجيوتقنية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دائرة الإدارة والماليّة بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ومسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعي ة لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخطط ات التكوي ن المتواصل وتحسين المستوى والرسكل ة لمستخدمي المركز وك ذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمركز وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث الخاصة بالمركز إداريا.
المادة 4
فتح المادةتتضمّ ن دائرة الإدارة والماليّة المصالح الآتية :
- مصلحة الإدارة والوسائل،
- مصلحة الماليّة والمحاسبة،
- مصلحة تسيير المشاريع.
المادة 5
فتح المادةتكلّف دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني بما يأتي :
- تنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات تخصص المركز،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مج ال تدخ ل المركز مع اقتراح كل إجراء يسهّل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظ ام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراء تحفيزات لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجال أو مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعني ة ووضعها وتنفيذها،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمركز والحفاظ عليها.
المادة 6
فتح المادةتتضمّن دائرة التكوين والإعلام العلمي والتقني المصالح الآتية :
- مصلحة التثمين والتكوين،
- مصلحة الإعلام والحرص التكنولوجي،
- مصلحة الإعلام الآلي. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةتكلّف الدائرة التقنية للتجارب والقياسات بما يأتي :
- دراسة التشكي ل والتص ويغ ابتداء من الحصى المزود،
- تجارب على مكون ات الخ رسان ة والملاط (طازجة أو مصلدة)،
- تجارب على الموادّ والمنتوجات وغيرها (حجر، تربة، تكسية الأرضيات، المساكة)،
- تجارب ساكنة ودورية وحرارية (النار) وال زحف على عناصر الهياك ل ذات المق اييس المصغرة أو الحقيقية،
- تجارب تحديد المميزات الميكانيكية للفولاذ،
- تجارب مراقبة نوعية المواد،
- تجارب تح دي د الناقلي ة الح راري ة على مختلف المواد،
- تجارب لتحديد الخصائص الحرارية للحواجز،
- تجارب تحديد معامل الامتصاص الصوتي لمختلف الموادّ والمكونات،
- قياس مستوى الضجيج المنزلي والجوي،
- تصميم اتفاقات التجارب وإعدادها،
- مساعدة ف رق البحث ف ي اقتناء المعطيات والقياسات،
- المحافظ ة على التج هيزات المخب ري ة وصيانتها (الإلكترونية، الميكانيكية والإلكتروميكانيكية).
المادة 8
فتح المادةتتضمّن الدائرة التقنية للتجارب والقياسات المصالح الآتية :
- مصلحة التجارب وأداء الخدمات،
- مصلحة الآليات،
- مصلحة الصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن أقسام البحث المذكورة في المادّة 2 أعلاه، من فرق البحث التي تنشأ بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمركز حسب الاحتياجات.
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم البحث في الهياكل بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- ثبات وسلوك الهياكل الخاضعة لمختلف التأثيرات الطبيعية، / العدد 42 26 رجب عام 1430 ه 19 يوليو سنة 2009 م
- الضمان من الحرائق في الهياكل،
- ديمومة وحماية الهياكل،
- الحالات المرضية للبنايات،
- إعادة تأهيل المنشآت.
المادة 11
فتح المادةيُكلّف قسم البحث في المواد بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- مواد البناء والسبائك،
- الموادّ والمكوّنات،
- فيزياء وكيمياء الموادّ،
- ديناميكية الموادّ،
- أقسام الحالات الثانوية.
المادة 12
فتح المادةيكلّف قسم البحث في فيزياء البنايات والمحيط بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- حرارية البناء،
- صوتيات البناء،
- النظم الطاقوية،
- تغزية،
- المحيط والسّكن.
المادة 13
فتح المادةيكلّف قسم البحث في الجيوتقنية بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- الأخطار الجيوتقنية،
- التربة وأسس البناء،
- الأوساط ذات التأثير السلبي،
- تفاعل أرض - هياكل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 9 مايو سنة .2009 وزير المالية وزير السكن والعمران كريم جودي نور الدين موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.