مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية المحدث بموجب المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "المعهد" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات. 26 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةيكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالقيام بأبحاث وتجارب في المجالات الآتية :
- نمو وإنتاج وحراجة الأشجار والكائنات الغابية وتكنولوجية الخشب وتثمين المشتقات والمواد الفرعية الغابية ومكننة الغابات وحمايتها من الحرائق، علم البيئة الغابية، علم الجينات وتحسين الأصناف الغابية واستعمال الموارد الجينية الغابية والحفاظ عليها، إعادة التشجير وتحسين تقنيات إعادة التشجير وإنتاج الشتلات علم الحشرات وعلم الأمراض الغابية
- انجراف السيول وضبط مناهج مكافحة الانجراف في الأحواض الصغيرة المتدفقة والمستعملة في التجارب
- الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر (الأسباب وسياق ومناهج المكافحة)، التكنولوجيات الحيوية الغابية الحيوانات البرية ومناهج تسيير الموارد الصيدية.
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :
ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد، 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثلا واحدا عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلا واحدا عن المديرية العامة للغابات شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط ذات العلاقة بمجالات البحث في المعهد، تعينهما السلطة الوصية نظراً لكفاءتهما.
يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمعهد من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :
1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم، وتتشكل غالبيتهم من :
مديري البحث وأساتذة البحث والمكلفين بالبحث وملحقين بالبحث.
2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد.
3- أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب ، حسب نفس النسب.
يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب.
تحدد السلطة الوصية ، بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد لمدة أربع (4) سنوات.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي.
المادة 8
فتح المادةيحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للأبحاث الغابية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 348-81 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 98-11
- مرسوم رقم 81-348
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 93-337
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-256
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للأبحاث الغابية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 20 نوفمبر سنة 2022، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأبحاث الغابية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للأبحاث الغابية. 23
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 348-81 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.