مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، ويدعى في صلب النص "المركز". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي يكتسب الطابع القطاعي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز ببواسماعيل، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر في التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بالمساهم ة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وكذا :
- القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
- اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف وشروط الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
- المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري،
- تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
- متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية،
- تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات. / العدد 23 28 ربيع الثاني عام 1429 ه 4 مايو سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المركز من ستة عشر (16) عضوا يتم تعيينهم لمدة أربع (4) سنوات ويضم :
- ممثلا عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثلا عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المركز ومديري وحدات البحث التابعة للمركز،
- رئيس المجلس العلمي للمركز،
- ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المركز،
- ممثلا واحدا ينتخبه المستخدمون في دعم البحث بالمركز،
- شخصية (1) تمثل قطاعات النشاطات الاقتصادية التي لها علاقة بميادين بحث المركز، تعينها السلطة الوصية نظرا لمؤهلاتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.
تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح إدارة المركز.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم حسب النسب الآتية :
1 - ثمانية (8) باحثين من باحثي المركز ينتخبهم نظراؤهم ويضمون :
- في الأغلبية، مديري البحث وأساتذة البحث،
- المكلفين بالبحث والملحقين بالبحث. 28 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 مايو سنة 2008 م
2 - أربعة (4) من العلميين الخارجين عن المركز والحائزين رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة على الأقل، يتم اختيارهم بالأولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المركز.
3 - أربعة (4) من العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراب الوطني.
عندما لاتكون شروط الرتبة مستوفاة، يشغل باحثون من الرتبة الأقل مباشرة المقاعد حسب نفس النسب.
يرأس المجلس العلمي، باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين الذين لهم أعلى رتبة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز كل أربع (4) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح إدارة المركز.
المادة 8
فتح المادةيحوّل المستخدمون الممارسون نشاطهم في المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 9
فتح المادةتحوّل كل الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا كل الوسائل والحقوق التي كان يحوزها المركز الوطني للدراسات والوثائق، في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 10
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، إعداد مايأتي :
- جرد كمي وتقديري تعده لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن الوزارة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل التي كان يسيرها المرك ز الوطني للدراسات وال وثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يشار فيه على وجه الخصوص إلى قيمة عناصر الممتلكات والحقوق والديون المحولة إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة وفقا للتنظيم المعمول به .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطن ي للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء محطات تجريبية للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-312
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1424 الموافق 25 ين اي ر سن ة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.