مرسوم رئاسي رقم 98-428 مؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السادة والسيدات :
أحمد عطاف.
مكامشة الغوتي.
عبد المالك سلال.
عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي..
عبد الرحمن بلعياط .
عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو.
وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للمجاهدين 2 رمضان عام 1419 ه أبو بكر بن بوزيد.
عمار تو.
بوقرة سلطاني.
يحيى قيدوم حسان العسكري.
بن علية بلحواجب.
عبد القادر بن قرينة.
محند الصالح يويو.
- بو عبد الله غلام الله .
عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل.
بختي بلعايب ربيعة مشرنن.
محمد عزيز درواز.
عبد العزيز رحابي محمد كشود.
- شريف رحماني.
عمار زقرار .
عبد القادر طافر .
علي براهيتي.
أحمد نوي.
لحسن موساوي.
- تيجيني صلاونجي.
عبد القادر حميتو.
- يونس كريم.
- زهية بن عروس.
بشير عمرات.
- أحمد لامة. .
أحمد بن سليمان.
محمد نورة....
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرة للتضامن الوطني والعائلة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر الكبرى وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبة للدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، مكلفة بالثقافة كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مكلفا بالبيئة كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، مكلفا بالتنمية الريفية .. كاتبا للدولة لدى وزير السكن، مكلفا بالعمران كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالصناعة التقليدية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (475)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-04
مرسوم رئاسي رقم 01-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر لوزارة النقل. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. . 18 تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية 18 سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة وتحديد اختصاصاتها. قباضات الضرائب في الولايات التابعة 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة الأساتذة المنتدبين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة الجهوية للفنون الجميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر المدارس الجهوية للفنون الجميلة ونظام دروسها ومحتوى برامجها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بوهران وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بورقلة وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة وتحديد اختصاصاتها . . 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الجهوية للضرائب بسطيف وتحديد اختصاصاتها. الضرائب في الولايات التابعة للمديرية 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدل 3 ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار وتحديد اختصاصاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها ، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 50 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 41 1999 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 33 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 27 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 19 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بسطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى وتحديد اختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 8 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة، المعدل والمتمم. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 3 1999 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-48
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 15
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.