قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار النظام الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّ يد البح ري وت ربية المائي ات على تنظ يم في مجال البحث وتنظيم إداري وتقني.
المادة 3
فتح المادةيتشكّل التنظيم في مجال البحث من وحدة بحث تتكون من قسمين، قسم البحث في مجال "تربية المائيات" وقسم البحث في مجال "الصّيد البحري" وكذامن قسمي بحث في مجال "صناعة منتجات الصّيد البحري وتحويلها" وفي مجال "الأنظمة البيئية المائية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم البحث في مجال "تربية المائيات" بما يأتي :
- تصور مناهج وسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي وللفاعلين الاقتصاديين،
- اقتناء تقنيات وتكنولوجيات تربية الأنواع المائية واستزراعها والتحكم فيها،
- تطوير بروتوكولات الإنتاجات المائية وتكييفها، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م
- تط وير مناهج تص ور الهياكل القاعدية الخاصة بتربية المائيات وإنجازها،
- تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها،
- تثمين القدرات الوطنية فيما يتعلق بتربية المائيات والتعرف عليها،
- دراس ة م واقع تربية المائي ات من حيث مياهها وإنتاجيتها،
- تنمية المعارف في مجال أمراض الأسماك ودراس ة عل م المياه وإنتاجية مواقع تربية المائيات،
- المحافظة على الموارد الطحلبية البحرية والقارية وتثمينها،
- إنجاز دراس ات تقنية واقتصادي ة للمشاريع في ميدان تربية المائيات،
- مساعدة المستثمرين تقنيا في إنجاز مشاريعهم ومتابعتها.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم البحث في مجال "الصّيد البحري" بما يأتي :
- تصور مناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
- تقييم المخزونات الصيدية،
- إعداد مخططات تسيير مصايد الأسماك وتهيئتها،
- إقامة نظام إعلامي يطبق على الصّيد البحري،
- دراسة بيولوجية وديناميكية السّكان،
- تصور تقنيات وتكنولوجيات آلات الصّيد البحري وتطويرها،
- تحلي ل المك ونات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصّيد البحري،
- إعداد استراتيجيات تنموية وآليات تنظم تسويق منتجات الصّيد البحري ودراستها،
- ضبط أدوات ومناهج للتحل يل والمساعدة على تسيير الثروة، 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م
- إنج از دراسات تقني ة واقتصادي ة للمشاريع في ميدان الصّيد البحري،
- مس اعدة المستثمرين تقنيا في إنجاز مشاريعهم ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "صناعة منتجات الصّيد البحري وتحويلها" بما يأتي :
- تصور مناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار، والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
- دراسة تقنيات وتكنولوجيات تحويل منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- تحسين جهاز التحويل،
- إدخال طرق جديدة في التوضيب لحفظ منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وتعميمها،
- تحضير أغذية اصطناعية مركبة للسمك وتجريبها،
- مراقبة نوعية منتجات الصّ يد البح ري وتربية المائيات،
- التحكّم في طرق صناعة منتجات الصّ يد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في أعمال التقييس والتقييم.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم البحث في "الأنظمة البيئية المائية" بما يأتي :
- إعداد مناهج وأدوات تساعد على اتخاذ القرار فيما يخص تسيير الأنظمة البيئية المائية أو ترميمها،
- المساهمة في إجراء الخبرة والتحليل،
- تحل يل ودراس ة الاضطرابات والاختلالات في توازن الأنظمة البيئية القارية والبحرية،
- دراسة المستوي ات السمية لانتق ال الملوثات ف ي الأنظم ة البيئية المائ ية، وقابليتها البيولوجية على التحلل بالأجسام الحية،
- المشاركة في أشغال ضبط المقاييس.
المادة 8
فتح المادةيتشكّل التنظيم الإداري والتقني مما يأتي :
- دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجيّة،
- دائرة الماليّة والوسائل،
- دائرة الوسائل العلمية التقنية والإعلام،
- دائرة أسطول البحث.
المادّ ة 9 : تكلّف دائرة الموارد البشري ة والعلاقات الخارجيّة بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- ضمان متابع ة الحي اة المهنية للمستخدمين بالمركز،
- إعداد دلي ل الكفاءات الوطنية في مج ال تدخّل المركز ومسكه،
- التسيير الإداري للباحثين المشتركين والمدعوين،
- تسييرنشاطات العمل الاجتماعي لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- المبادرة بأعمال تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بنشاطات لتعبئة الكف اءات العلمية الوطنية.
تشمل دائرة الموارد البشرية والعلاق ات الخارجيّة المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مصلحة العلاقات الخارجيّة والتعاون.
المادة 10
فتح المادةتكلّف دائرة الماليّة والوسائل بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارات التابعة للمركز، والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تشمل دائرة الماليّة والوسائل المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة الماليّة والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة.
المادة 11
فتح المادةتكلّف دائرة الوسائل العلمية والتقنية والإعلام بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني وتثمين نتائج البحث في مجال تدخّل المركز،
- وض ع نظام ملائ م لحفظ الأرشيف العلمي للمركز،
- مركزة طلبات هياك ل البحث من العتاد العلمي والتكنولوجي،
- إعداد برنامج التزويد حسب احتياجات المصالح المعنية ومتابعة تنفيذها،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف أقسام بحث المركز والمحافظة عليها،
- تح دي د برنامجي النش اط العلمي والإرش ادي في إطار أعماله وتنفيذهما.
تشمل دائ رة الوسائل العلمي ة والتقنية والإعلام المصالح الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 مارس سنة 2010 م
- مصلحة الإعلام العلمي وتثمين نتائج البحث،
- مصلحة تسيير التجهيزات العلمية،
- مصلحة الإعلام الآلي.
المادة 12
فتح المادةتكلّف دائرة أسطول البحث بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بنشاط الأسطول بالتعاون مع مصلحة الماليّة والمحاسبة،
- تسيير الأسطول وتموينه،
- برمجة حملات في البح ر بالتعاون مع أقسام البحث،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية على متن السفن والمحافظة عليها.
تشمل دائرة أسطول البحث المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة الحملات في البحر،
- مصلحة تسيير وتجهيز وصيانة التجهيزات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.