مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تعيين الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين محافظ أو محافظي الحسابات لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة.
المادة 2
فتح المادةيتم تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من بين المهنيين المسجلين بهذه الصفة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
في حالة غياب أحكام قانونية أساسية في الميدان، يشترك في التعيين وزير المالية والوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةيتم اختيار محافظ الحسابات بناء على قدراته ومراجعة المهنية ومخطط التكاليف.
المادة 4
فتح المادةيرسل محافظ أو محافظو الحسابات المعينون إلى الوزير الوصي ووزير المالية، بمبادرة منهم أو بطلب من الوزيرين، كل المعلومات التي يرونها ضرورية في إطار مهمتهم التدقيقية بالإضافة إلى التقرير السنوي.
المادة 5
فتح المادةيخضع محافظ الحسابات، خلال قيامه بمهمته، لأحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ولهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 74 20 رجب عام 1417
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (138)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-83
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-103
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-268
مرسوم تنفيذي رقم 22-268 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-549
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-347
مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-265
مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-177
مرسوم تنفيذي رقم 20–177 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بوهران وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-376
مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-378
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-148
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-131
مرسوم تنفيذي رقم 18-131 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-11 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول ينايرسنة 1990 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-163
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-206
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-159
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-75
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-373
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-128
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-259
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-118
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-138
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-363
مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-220
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-137
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.