قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010، يحدد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد، ما يأتي : * الدوائر الإدارية و التقنية الآتية :
- دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية،
- دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث،
- دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث. * أقسام البحث الآتية :
- قسم البحث في المقاومة الشعبية،
- قسم البحث في الحركة الوطنية،
- قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل العسكري)،
- قسم البحث في ثورة التحرير الوطني ( العمل السياسي .)
المادة 3
فتح المادةتكلف دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها وضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد واقتراح الأعمال التي تدخل في إطار مخطط التكوين وضمان وتسيير النشاط الاجتماعي اتجاه مستخدمي المركز،
- المبادرة بالأعمال الرامية إلى تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان اختصاص المركز،
- إعداد بطاقية الكفاءات الوطنية في ميادين تدخل المركز و مسكها و تحيينها، 17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م تضم دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجية المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة المستخدمين والتكوين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للمؤسسة والمحافظة عليها،
- مسك سجل المركز للجرد،
- ضمان التسيير الإداري لمشاريع البحث للمؤسسة.
تضم دائرة المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير مشاريع البحث المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة تسيير مشاريع البحث،
- مصلحة الوسائل والصيانة.
المادة 5
فتح المادةتكلف دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المؤسسة واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول المستعملين إليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف التاريخي والعلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل تدبير لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح تدابير تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي و تنفيذها،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث و إعداد برنامج لتلبية هذه الاحتياجات و تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية والمحافظة عليها.
تضم دائرة الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات التقنية وتثمين نتائج البحث المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والتوثيق والأرشيف،
- مصلحة تثمين نتائج البحث والنشر،
- مصلحة التجهيزات التقنية والأنشطة السمعية البصرية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم البحث في المقاومة الشعبية بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- الانتفاضات والمقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر (91)،
- دور المقاومات الشعبية في صّد العدوان الفرنسي،
- السياسة الاستعمارية في مواجهة المقاومات الشعبية،
- مصادرة الأراضي كمحور صراع إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم البحث في الحركة الوطنية بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- مصدر وأسس الحركة الوطنية،
- المشاريع الاستعمارية في بداية القرن العشرين،
- التنظيمات السياسية وبرامجها ونشاطاتها بين الحربين العالميتين،
- إعادة بناء الأحزاب السياسية بعد 1945 .
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل العسكري) بالقيام بدراسات و أعمال البحث، لا سيما حول :
- ميلاد وتطور جيش التحرير الوطني،
- الاستراتيجية العسكرية للثورة الجزائرية،
- مخططات العدو وأساليبه للقضاء على الثورة وتصدي جيش التحرير الوطني لها،
- القواعد الخلفية للثورة.
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم البحث في ثورة التحرير الوطني (العمل السياسي) بالقيام بالدراسات وأعمال البحث، لا سيما حول :
- ميلاد جبهة التحرير الوطني،
- مؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها،
- التنظيمات السياسية والتعبئة الشعبية أثناء الثورة،
- المخططات السياسية الفرنسية ومواجهتها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1415 الموافق 6 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة .2010 وزير المجاهدين وزير التعليم العالي محمد الشريف عباس والبحث العلمي رشيد حراوبية وزير المالية عن الأمين العام للحكومة كريم جودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 94-42
- مرسوم تنفيذي رقم 99-256
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.