مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية المنشأ بموجب المرسوم رقم 16-85 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الذي يدعى في صلب النص "المركز"، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية.
ويحدد مقره بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز، إضافة للمهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وتحقيق برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- القيام ببحوث ودراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء واستغلال مختلف النتائج المتحصل عليها،
– ضمان مراقبة الزلازل على مستوى التراب الوطني بصفة دائمة، وإنشاء الروابط اللازمة مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- توسيع وتكثيف الشبكة الزلزالية إلى كل التراب الوطني وضمان استغلالها وصيانتها،
- إعداد الفهارس والخرائط الزلزالية وإحصاء وجمع الوثائق القديمة ، بما فيها تلك الموجودة في الخارج لتعميق وإثراء تاريخ الزلزال في الجزائر وإنشاء بنك للمعطيات الزلزالية
- تقييم المخاطر الزلزالية على مستوى التراب الوطني، تحقيق الدراسات المتعلقة بالأخطار الجيولوجية والمشاركة في التقسيم المصغر للمناطق في المراكز الحضرية،
- المشاركة في عمليات التقليص من المخاطر الزلزالية
- ضمان المتابعة الدائمة للظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية
- تطوير المراصد والشبكات الجيوفيزيائية والفلكية،
- تطوير وتوسيع على مستوى التراب الوطني محطات وشبكات الجيومغناطيسية والفلكية ومصالح الساعة وكذا شبكة قياس الجاذبية ما عدا الشبكات الأساسية،
- استغلال معطيات الملاحظات الفلكية والجيوفيزيائية الأرضية والجوية وكذا المرتبطة بالأقمار الاصطناعية
- القيام بالدراسات حول شكل الأرض وتحركاتها،
- القيام بدراسات في علم الفلك الأساسي والشمسي والنجمي ودراسات مرتبطة بتطور الكون،
- القيام بدراسات حول أوساط ما بين الكواكب وما بين النجوم
- تعريف ومحافظة مقياس الوقت الوطني والترددات والمساهمة في بثها،
- تصميم وإنجاز الأدوات الخاصة بأعمال البحث في علم الفلك والجيوفيزياء
المادة 5
فتح المادةإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99–256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة مما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 11 الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.