مرسوم تنفيذي رقم 06-56

مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 11 الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.