مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، الذي يدعى في صلب النص "المعهد " المحدث بموجب الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالمساهمة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، لا سيما في المجالات الآتية :
- الفلاحة والتغذية ، الموارد المائية التكنولوجيات الحيوية.
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :
- ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، 26 ديسمبر سنة 2004 م مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد ، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة -شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط الاقتصادي ذات العلاقة بمجالات بحث المعهد تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءاتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة.
المادة 7
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يتشكل المجلس العلمي من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي :
1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم وتتشكل غالبيتهم من :
مديري البحث وأساتذة البحث، مكلفين بالبحث وملحقين بالبحث.
2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد، لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها، يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد.
3 - أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر. 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب نفس النسب.
يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد.
تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي.
المادة 8
فتح المادةيحوّل مجموع مستخدمي المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 98-11
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-12
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 93-337
- مرسوم تنفيذي رقم 99-243
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-256
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1447 الموافق 16 يوليو سنة 2025 ، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات ، بعنوان المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة تحكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وتحديد تشكيلتها وكذا طريقة عملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.