مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث في البيوتكنولوجيا" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية.
يخ ضع المرك ز لأحكام المرسوم التن ف ي ذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان البيوتكنولوجيا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التعرف على فرق البحث الموجودة في مجال البيوتكنولوجيا وتنشيطها والتنسيق بينها على شكل شبكة بحث،
- المساهمة في ترقية البحث في ميادين البيوتكنولوجيا التطبيقية، لاسيما الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والصحة الإنسانية والحيوانية والزراعة الغذائية والبيئة،
- المشاركة في ديناميكية التكوين من أجل البحث والتكوين المتواصل للباحثين ومستخدمي الدعم في مختلف ميادين البيوتكنولوجيا (دورات وندوات وتنظيم منتديات وورشات للتكوين واستقبال طلبة الدكتوراه)،
- المساهمة في إعداد البرامج الوطنية للبحث في البيوتكنولوجيا وتنفيذها،
- تشجيع إنشاء فرق و/أو مخابر مختلطة والمساهمة في تدعيم علاقات التعاون مع الشركاء الجزائريين و/أو الدوليين،
- تثمين نتائج البحث في البيوتكنولوجيا (إصدارات وبراءات) ونشرها،
- المساهمة في تطوير وتنسيق التشريع المرتبط بأخلاقيات علم الأحياء والسلامة الاحيائية والمعايير المرجعية،
- ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذي العلاقة بالبيوتكنولوجيا،
- ضمان متابعة السلامة الاحيائية ذات العلاقة بالبيئة،
- المساهمة في دراسة وتقويم طلبات الاعتماد و/أو الترخيص للتسويق و/أو الانتشار الإرادي للكائنات المعدلة جينيا،
- العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات علمية في البيوتكنولوجيا،
- العمل على تشكيل بنوك معطيات وتسييرها.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1440 الموافق 24 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.