قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex | 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 82 13 شعبان عام 1420 . ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها . مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق
16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى. . . 14 قرارات، مقررات، وزارة المالية آراء قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 16 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وضعية خدمة لدى وزارة الصحة والسكان. 17 والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها .
3 : 1:3 شعبان عام 1420 ه ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002 ، لا سيما المادة 17 منه وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ، ويضبط سيرها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظ الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلّق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى أدناه “ المؤسسة “. المادة 2 : تنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، وبناء على اقتراح من السلطة و / أو السلطات المعنية، بعد الرأي المطابق، حسب الحالة من اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية. يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها ومقرها . المادة 3 : تتمتّع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 4 : يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية :
- طابع الأولوية لميادين البحث حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها، الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي توفّر قدرة علمية وتقنية، ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة، منظمة في شكل ست عشرة ( 16 ) فرقة بحث على الأقل، الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب تجنيدها. يتم حل المؤسسة بنفس الأشكال المقررة في المادة 2 أعلاه، عندما تتخلف الشروط التي أنشئت بموجبها . المادة 5 : تكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة لها في المرسوم المتضمن إنشاؤها . وفي هذا الإطار، تكلّف المؤسسة على الخصوص بما يأتي : جمع العناصر الضرورية لتجديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات، وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها، ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة، على نشرها واستغلالها واستعمالها،
13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم، المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله، ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 32 أدناه، ومتابعتها وتقييمها . المادة 6 : يمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها ، قصد إنجاز أشغال البحث، والدراسات، والخبرة، والاستشارة والتكوين. كما يمكنها تقديم الخدمات ووضع التقنيات والمواد والتجهيزات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يمكن المؤسسة، بناء على رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية ، أخذ حصص و / أو المشاركة في تجمعات ذات منفعة مشتركة. ويمكنها إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والمساهمة في مؤسسات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث. كما يمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد استشارة مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المؤسسة مدير، ويسيرها مجلس إدارة، وتزود بمجلس علمي. المادة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. الفرع الأول المدير المادة 10 : يعين المدير بموجب مرسوم لفترة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 5 وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا . يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة. يساعد المدير مدير مساعد يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير، ويقوم المدير المساعد بتنسيق نشاط الأقسام الإدارية والتقنية التي تنظم في شكل مصالح. المادة 11 : يتولّى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها . ويقوم في هذا الصدد بما يأتي : يمارس سلطة التسيير والسّلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والذين يشغلون مناصب لم تحدد كيفية أخرى للتعيين فيها، يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويقدمها إلى مجلس الإدارة يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المرخصة
- يقوم بإعداد سندات الإيرادات يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية متصلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به يمكنه اللجوء، عند الحاجة إلى المراقبة والمراجعة الداخلية أو الخارجية يقدم تقريرا سنويا عن النشاطات إلى مجلس الإدارة،
- يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته، يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويقدمه إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليه ويسهر على تطبيقه يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 12 : يتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر ( (12) إلى ثمانية عشر ( 18 ) عضوا معينين لمدة أربع ( 4 ) سنوات، ويضم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها، رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة، ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية ممثلي المؤسّسات الأخرى المعنية التابعة للدولة ، والتي تحدّد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- شخصيات ممثلة للميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها . تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه للمدة المتبقية بنفس الأشكال. تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج البحث المقدمة إليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار ، مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية وأخذ حصص، حصص
- قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي عن النشاطات، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسّسة وتسهيل تحقيق أهدافها . يدلي مجلس الإدارة برأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة ، في إطار مهامه، استدعاء أي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه. المادة 14 : تستفيد الشخصيات الممثلة لقطاعات النشاط، بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوين للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح بنفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 الم المؤرخ في 8 ر رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 15: يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك ، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي (2) أعضاء المجلس.
المادة 16 : توجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة ، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 17 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد، في أجل لا يفوق شهرا واحدا وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 19 : تسجل مداولات المجلس في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه ، إلى السلطة الوصية، وإلى الهيئة الوطنية المديرة الدائمة، وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد شهر واحد من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ماعدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة. لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي. لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا، التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي. الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 20 : يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يتم اختيارهم كالآتي : 1 - خمسون بالمائة ( 50 ) من باحثي المؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي : مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث 2 - خمسة وعشرون بالمائة (25% ) من العلميين الخارجين عن المؤسسة والحائزين على الأقل رتبة أستاذ بحث أو رتبة معادلة يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المؤسسة، للجمهورية الجزائرية / العدد 82 7 3 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من بين العلميين الوطنيين العاملين و القاطنين خارج التراب الوطني. في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب حسب نفس النسب . يترأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع ( 4 ) سنوات. تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي. المادة 21 : يدلي المجلس العلمي برأيه حول تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها ، فيما يأتي : برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة تنظيم أشغال البحث إنشاء وحل فرق البحث، وأقسام البحث ومخابر البحث المشتركة، ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين وتعيين لجنة الترقية برتبة مكلف بالبحث، -برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة. يقيم المجلس العلمي دوريا أشغال البحث. يعد ويصادق على نظامه الداخلي. يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، استدعاء كل شخصية أو كفاءة ، من أجل تنويره في أعماله . ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعيّن أعضاؤها بقرار من مدير المؤسسة. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي (3) أعضائه. المادة 23 : توجه الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 24 : تتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 25 : يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية. المادة 26 : تحدّد الكيفيات الأخرى لتسيير المجلس العلمي في نظامه الداخلي. الفصل الثالث التنظيم العلمي المادة 27 : تتضمن المؤسسة، قصد تنفيذ المهام المحدّدة في النّص الذي أنشئت بموجبه، ما يأتي :
- فرق بحث
- أقسام بحث
- وحدات بحث. المادة 28 : فرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث. تشكل فرقة البحث من ثلاثة ( 3 ) باحثين على الأقل. المادة 29 : يكلّف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة. يتكون قسم البحث من أربع ( 4 ) فرق بحث على الأقل. المادة 30 : تكلّف وحدة البحث، على الخصوص بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة. تتكون وحدة البحث من قسمي (2 ) بحث على الأقل. تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير. يكون مدير وحدة البحث الأمر بصرف الاعتمادات الممنوحة إياها . المادة 31 : يعيّن مديرو وحدات البحث ومديرو أقسام البحث ومسؤولو فرق البحث بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها . المادة 32 : يمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 27 المذكورة أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، إنشاء وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات، ومخابر بحث مشتركة، وفرق بحث مختلطة و / أو مشتركة. الفصل الرابع التنظيم المالي المادة 33 : تسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة. تصدر موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي عن :
- اعتمادات الدولة مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات
- براءات الاختراع والمنشورات
- التعاون الدولي، مداخيل المؤسسات الفرعية الملحقة بالمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الحصص الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بمهامها .
13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : تنقسم نفقات المؤسسة إلى نفقات التجهيز ونفقات التسيير . المادة 35 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 36 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات لدى كل مؤسسة المادة 37 : يعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرتب حسب صنف العمليات العلمية أو التكنولوجية، وحسب البرنامج ، وعند الحاجة، حسب الوجهة. يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين ( 2 ) في السنة المادة 38 : يتداول مجلس الإدارة حول الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية وكذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها . المادة 39 : يلتزم ويأمر بصرف النفقات كل من مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولي فرق البحث المختلطة أو المشتركة، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهم. المادة 40 : يعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث للمصادقة عليه. المادة 41:توجه الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات، إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 42 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 لاسيما تلك التي تسري عليها أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا على مؤسسات البحث العمومية الأخرى التي يسجل تمويلها في ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما هو مقرر في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. غير أنه ، يتعين على هذه المؤسسات مطابقة أحكام المادة 4 أعلاه في أجل أقصاه سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 43 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه .. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني
– مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، يحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 146 منه ، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2002-1998 ، لا سيما المادة 18 منه ، وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، برسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وحدات البحث العلمي وتنظيمها وسيرها المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 11-98 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن إنشاء وحدات البحث في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وفي الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى وتدعى في صلب النص مؤسسات الإلحاق”. المادة 3 : تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث تستجيب لاحتياجات خاصة بمؤسسة الإلحاق. وتنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لإنجاز نشاطات بحث محددة في ميدان أو عدة ميادين بحث مشتركة بين مؤسستي (2) إلحاق أو أكثر.
3 : 1:3 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تزوّد وحدة البحث، لأداء مهامها، بطاقات بشرية ومادية خاصة بها . المادة 5 : تتمتع وحدة البحث باستقلالية التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. المادة 6 : تكلّف وحدة البحث قصد إنجاز أعمال البحث، في إطار برنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على الخصوص بما يأتي : تنفيذ جميع أشغال الدراسات والبحث ذات الصلة بميدان نشاطها المحدد في نص إنشائها، المساهمة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها، تحسين وتطوير تقنيات ووسائل الإنتاج والمواد والأموال والخدمات وضمان توزيعها على مستواها،
- ترقية نتائج البحث وتثمينه ونشره،
- المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله،
- المساهمة في إعداد برامج وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مرتبطة بميدان نشاطها، جمع المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة بميدان نشاطها ومعالجتها وتثمينها والمحافظة عليها وتسهيل الاطلاع عليها،
- المساهمة في وضع شبكات البحث الملائمة،
- التقييم الدوري لأشغالها في مجال البحث. الفصل الثاني كيفيات الإنشاء المادة 7 : يقرّر إنشاء وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات على أساس المقاييس الآتية : أهمية النشاطات بالنسبة لاحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد للجمهورية الجزائرية / العدد 82 11 حجم وديمومة البرنامج العلمي و/ أو التكنولوجي الذي تندرج فيه نشاطات البحث، أثر النتائج المتوقعة على تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية، وكذا على الإنتاج أو تحسين السلع والخدمات
- نوعية وحجم الطاقة العلمية والتقنية المتوفرة
- الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/ أو الواجب اقتناؤها . المادة 8 : زيادة على المقاييس المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن تتشكّل وحدة البحث من ثماني (8) فرق بحث على الأقل، توزع على قسمين (2) كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتنظيمها وسيرها. المادة 9 : تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية. تنشأ وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات بموجب قرار مشترك بين الوزير أو الوزراء المعنيين والوزير المكلف بالبحث، بعد الأخذ برأي اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه. المادة 10 : تحلّ وحدة البحث عندما لا تتوفر فيها الشروط التي أدت إلى إنشائها، حسب الأشكال نفسها . الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 11 : يدير وحدة البحث ذات الصبغة القطاعية، مدير يعين بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد ويتم اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . يدير وحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات مدير يعيّن بموجب قرار مشترك بين السلطات الوصية بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد الأخذ برأي المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق إن وجد، ويتمّ اختياره من بين الكفاءات العلمية المؤكدة في ميدان نشاط الوحدة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 12 : يتولّى مدير وحدة البحث الإدارة العلمية والتسيير المالي للوحدة ويكون الأمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها. ويتلقى من مسؤول مؤسسة الإلحاق جميع صلاحيات التسيير اللازمة للسير الحسن للوحدة ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم المعينين في الوحدة. المادة 13 : تسيّر مؤسسة الإلحاق مستخدمي البحث والدعم المعينين في الوحدة. المادة 14 : يمكن مدير وحدة البحث، بتفويض من مسؤول مؤسسة الإلحاق، أن يبادر بعقود واتفاقيات ويبرمها مع هيئات وطنية أو أجنبية بغرض إنجاز أشغال البحث والدراسات و تقديم الخدمات ذات الصلة بمهامها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يقدّم مدير وحدة البحث برامجه وحصيلة نشاطه لأجهزة التقييم التابعة لمؤسسة الإلحاق لفحصها . المادة 16 : عندما لا يتوفر لدى مؤسسة الإلحاق مجلس علمي ، يؤسس لدى كل وحدة بحث مجلس علمي يختار ثلث ( 1 ) أعضائه على الأقل، من
بين العلميين أو الخبراء من خارج مؤسسة الإلحاق من ذوي الكفاءة المرتبطة بنشاطات وحدة البحث. يرأس المجلس العلمي مدير وحدة البحث. المادة 17 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة القطاعية لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق . ويعين أعضاء المجلس العلمي لوحدة البحث ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات لمدة ثلاث (3) سنوات، بموجب قرار من الوزير الوصي والوزير أو الوزراء المعنيين بناء على اقتراح من مسؤول مؤسسة الإلحاق . المادة 18 : يقوم مدير وحدة البحث، في إطار ميدان و/أو ميادين البحث العلمي التي تحددها الهيئات المعنية، باستشارة المجلس العلمي في مجال تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية الخاصة بوحدة البحث. وبهذه الصفة، يدرس المجلس العلمي ويبدي رأيه، على الخصوص فيما يأتي : مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، تنظيم الأعمال العلمية والتكنولوجية،
- إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلها. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه، ويتولّى دوريا تقييم نشاطات البحث في الوحدة. المادة 19 : يجتمع المجلس العلمي ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير الوحدة أو من ثلثي ( 2 ) ) أعضائه.
المادة 20 : يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا خاصا بالتقييم العلمي مشفوعا بتوصيات، ثم يرسله مدير وحدة البحث إلى المسؤول عن مؤسسة الإلحاق الذي يبلغه كاملا إلى السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته إن وجدت.
13 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية المادة 21 : يحدّد التنظيم الداخلي لوحدة البحث وكيفيات سير هيئاتها في قرار إنشائها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تتأتى موارد وحدة البحث مما يأتي : مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير التي يفوضها مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- إعانات الهيئات الوطنية المحتملة، مداخيل عقود البحث والنشاطات وتقديم الخدمات البراءات والمنشورات التعاون الدولي الهبات والوصايا
- موارد أخرى مرتبطة بنشاطاتها. المادة 23 : يخصص في ميزانية مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وفي المؤسسات ذات الطابع الإداري باب لإيرادات وباب لنفقات كل وحدة بحث منشأة. يخصص في الجدول التقديري للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والهيئات والمؤسسات العمومية، خط “إيرادات” وخط “نفقات” لكل وحدة بحث منشأة. ويتم توزيع إيرادات ونفقات وحدة البحث في شكل جدول تقديري ملحق بجدول مؤسسة الإلحاق. المادة 24 : تبين كتابات محاسب مؤسسة الإلحاق، بكيفية منفصلة ، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بوحدة البحث. المادة 25 : يمسك حسابات وحدة البحث محاسب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . للجمهورية الجزائرية / العدد 82 1.3 المادة 26 : لا يجوز أن تحوّل الموارد المالية المعينة لوحدة البحث لغير ما خصصت له إلا بصفة استثنائية، بعد موافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالبحث ووزير المالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادة 27 : تطبق أحكام هذا المرسوم على وحدات البحث التي يحكمها المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويجب أن تخضع لأحكام المادة 8 أعلاه، في أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 28 : عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 27 أعلاه، تحلّ وحدات البحث التي لم تتوفر فيها المقاييس المحدّدة في المادتين 7 و 8 أعلاه، وفي هذه الحالة، يعاد تنظيم نشاطات البحث وتحويل الوسائل والمستخدمين وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، عند الاقتضاء، في الإطار المؤسساتي الذي ينص عليه القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة .1999 إسماعيل حمداني
. 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 177 منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، لا سيما المادة 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، لا سيما المادتان 37 و 38 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع
13 شعبان عام 1420 ه. الجريدة الرسمية الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 37 من القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه والمادة 24 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى. المادة 2 : تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على النفقات المنصوص عليها في مدوّنة محدّدة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي. تعدل و/ أو تتمم بنفس الأشكال. المادة 3 : تحدّد مدوّنة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء. تعدل و / أو تتمم بنفس الأشكال. المادة 4 : يتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، التي تلتزم بها المؤسسة للجمهورية الجزائرية / العدد 82 15 العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة. يقوم المراقب المالي للمؤسسة، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية. المادة 5 : يمارس المراقبة المالية البعدية في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي محافظ حسابات وفقا لأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. تمسك محاسبة نفقات المؤسسة وفقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 6 : تمارس المراقبة المالية البعدية على النفقات التي يلتزم بها من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، هيئات البحث الأخرى حسب التنظيم القانوني للمؤسسة الأم، إما من قبل مراقب مالي طبقا للمادة 4 أعلاه، وإما من قبل محافظ الحسابات طبقا للمادة 5 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 . إسماعيل حمداني
. 16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 9 9 – 01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 428-98 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام رقم 99-01 مؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
1.3 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يحدّد هذا النظام تنظيم وسير المصالح التقنية والإدارية وكذا القانون الأساسي لمستخدمي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النّص “اللجنة”. المادة 2 : تتشكّل أمانة اللجنة من مصالح تقنية وإدارية. تقوم المصالح التقنية بتحضير وقيام بتحريات الملفات المتعلقة باختصاصات اللجنة والقيام بمشاريع وتنفيذ المهام المخولة من طرف رئيس اللجنة. تتكلّف المصالح الإدارية بتسيير الموارد المالية والمستخدمين والوسائل المادية للجنة. المادة 3 : يسير الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة المصالح التقنية والإدارية. المادة 4 : يساعد الأمين العام ثلاثة (3) مستشارين تقنيين يمارسون مهامهم دواما . المادة 5 : يتمّ توزيع المهام بين مصالح اللجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة. المادة 6 : تضم الأمانة أيضا مستخدمين لضمان السير الحسن للمصالح التقنية والإدارية. المادة 7 : يمكن رئيس اللجنة أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 82 17 المادة 8 : تحدّد رواتب المستخدمين حسب شبكة الأجور المصادق عليها من طرف اللجنة. المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 علي بوكرامي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1999 يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في وضعية خدمة لدى وزارة الصحة والسكان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير الصحة والسكان، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 82 13 شعبان عام 1420 ه الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الصحة والسكان ومؤسّسات الأمراض العقلية التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب
- المربون - المربون
- المربون المتخصصون - المربّون المتخصصون المادة 2 : تضمن إدارة وزارة الصحة والسكان توظيف المستخدمين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مؤسساتها التكوينية، يتوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالحماية الاجتماعية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 وزير العمل والحماية وزير الصحة الاجتماعية والسكان والتكوين المهني يحيى قيدوم حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
13 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1999 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية،
- التربية والتكوين والتعليم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 82 · 9 · 1 ·
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة .1999 حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر