قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب ع ام 1431 الموافق 17 يونيو سن ة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المدعو في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةينظّم المركز في دوائر إدارية وتقنية وأقسام بحث.
تتكون الدوائر الإدارية والتقنية من :
- دائرة الإدارة والماليّة،
- الدائرة التقنية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دائرة الإدارة والماليّة بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، 24 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 أكتوبر سنة 2010 م
- إعداد مخططات سنوية ومتعدّدة السنوات للتك وين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامّة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
المادّ ة 4 : تتشكّ ل دائرة الإدارة والماليّة من المصالح الآتية :
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة الماليّة والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامّة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الدائرة التقنية بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المرك ز واقتراح ك ل إج راء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
- اقتراح ووضع حيّز التّنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي كل مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- وضع نظام ملائم للتوثيق والحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
- تنظيم دورات تكوينية متخصصة وتحسين المستوى في مجالات تخصص المركز،
- اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
- ضمان تسيير وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث التابعة للمركز،
المادة 6
فتح المادةتتشكّ ل الدائرة التقنية من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام الآلي،
- مصلحة التكوين والتوثيق وتثمين نتائح البحث،
- مصلحة سير وصيانة التجهيزات العلمية.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن أقسام البحث من :
- قسم البحث "الاحتمال الزلزالي"،
- قسم البحث "التمنطق الزلزالي"،
- قسم البحث "هندسة مقاومة الزلازل"،
- قسم البحث "التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني".
المادة 8
فتح المادةيكلّف قسم البحث "الاحتمال الزلزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- السيسمولوجية الهندسية،
- السيسموتكتونية،
- النيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع،
- الزلزالية القديمة،
- السيسمولوجية العددية والنموذجية في الاحتمال الزلزالي.
المادة 9
فتح المادةيكلّف قسم البحث "التمنطق الزلزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- الجيوفيزيائية،
- ديناميكية التربة،
- آثار المواقع،
- ديناميكية نظم التربة - الهياكل.
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم البحث في هندس ة مقاومة الزلازل بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
- قابلية الانثلام والتصرف الاستاتيكي والديناميكي لهياكل العمارات،
- قابلية انثلام المنشآت الفنية،
- قابلية انثلام المنشآت والمنشآت المائية الكبرى،
- المنشآت المعدنية،
- المواد ومناهج البناء.
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم البحث "التقليص من الخط ر الزلزالي والتنظيم التقني" بالقيام بأشغ ال البحث حول :
- قابلية الانثلام والخطر الزلزالي للأنسجة العمرانية،
- الشبكات الحيوية والتجهيزات،
- التقليص من الخط ر الزلزالي والتخط يط في المناطق الزلزالية،
- التنظيم التقني للبناء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 أكتوبر سنة 2010 م
- ضبط معايير مواد البناء والمنتجات والتشكيلات البنائية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزير السكن والعمران عن الأمين العام للحكومة نور الدين موسى وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.