قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي و التقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز البحث العلمي و التقني في علم الإنسان الاجتماعي و الثقافي في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني و التجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث.
المادة 4
فتح المادةيتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين و المدعوين إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية : * مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية، * مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، * مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون.
المادة 5
فتح المادةيتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا.
يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية : * مصلحة المالية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل والصيانة، * مصلحة تسيير المشاريع.
المادة 6
فتح المادةيتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث التابعة للمؤسسة، 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م يتشكل ق سم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية : * مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة التجهيزات العلمية.
المادة 7
فتح المادةتتكون أقسام البحث من:
- قسم التاريخ و الذاكرة،
- قسم التربية و نظام التكوين،
- قسم المدن و الأقاليم،
- قسم الخيالي و الممارسات الدلالية.
1 - قسم التاريخ والذاكرة مكلف بالقيام بأعمال بحث ودراسات حول :
- ظروف صنع المعرفة التاريخية و الذاكرة الجماعية و شروط نشرها،
- معرفة ماضي المجتمع الجزائري و محيطه الجيوسياسي و الحضاري، وإبرازه.
2 - قسم التربية و نظام التكوين مكلف بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :
- تحليل التنشئة الاجتماعية في مؤسسات التربية و التكوين الرسمية وغير الرسمية و في الأسرة،
- منطق نشاط فاعلي المنظومة، الاستراتيجيات البيداغوجية و الوضعيات التعليمية.
3 - قسم المدن والأقاليم مكلف بالقيام بأعمال بحث ودراسات حول :
- المسائل المتعلقة بالمحيط و الأخطار الطبيعية وإشكالية الماء و صحة السكان و الاقتصاد،
- الواقع الفضائي و الديموغرافي و الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الريفية و الحضرية من أجل مقاربة كيفيات النشاط العملي الوظيفي الراهن والصعوبات التي تتعرض لها.
4 - قسم الخيالي و الممارسات الدلالية مكلف بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :
- الممارسات الاجتماعية و تعبيراتها المادية منها و اللامادية على الصعيد الرمزي،
- الممارسات الدلالية المعبر عنها شفهيا وكتابيا وفي الأنظمة الدلالية الأخرى (السمعي البصري، الحركاتية...).
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.