قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار .
المادة 2
فتح المادةينظم المركز الوطني للبحث في علم الآثار في أقسام إدارية وتقنية ودوائر للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام الإدارية والتقنية مما يأتي :
قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة، قسم دعم وتطوير البحث.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها، ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك مصنف الكفاءات الوطنية في ميادين تدخل المركز
- التسيير الإداري للباحثين المشاركين والمساعدين،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف المستخدمي المركز وكذا لفائدة الذين يخضعون للمؤسسات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بأعمال من أجل تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز، تسيير العلاقات الخارجية للمركز.
يتكون قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية
– مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون 20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةيتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المركز ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمركز و صيانتها وحفظها، مسك سجلات الجرد
- ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته.
يتكون قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم دعم وتطوير البحث على الخصوص بما يأتي :
- إعداد بنك المعلومات والصور المتعلقة بالعناصر التاريخية والمعلمية بالتنسيق مع فرق البحث،
- ضمان الصيانة التقنية لتجهيزات البحث الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمركز،
- ضمان توزيع المنشورات و أعمال المركز،
- إنجاز مجلات ودوريات و دعائم أخرى متعلقة بأعمال المركز
- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية.
يتشكل قسم دعم وتطوير البحث من المصالح الآتية :
مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات والصور والشبكات المعلوماتية
– مصلحة التوثيق السمعي البصري والأرشيف والمكتبة مصلحة التجهيزات العلمية.
المادة 7
فتح المادةتتكون دوائر بحث المركز من : 1 – دائرة علم الآثار التاريخي، 2 – دائرة الإنتاج والثقافة المادية،
3 - دائرة الخرائط الأثرية
4 - دائرة الآثار والمحيط.
1 - دائرة علم الآثار التاريخي :
تكلف بالقيام بالأعمال ذات الصلة بالاهتمامات الوطنية في مجال البحث الأثري والتاريخي.
2 - دائرة الإنتاج والثقافة المادية :
تكلف بالتعريف بأنظمة الإنتاج و إضفاء طابع مميز عليها وتداولها وكذا بالتبادلات الثقافية والتجارية.
3 - دائرة الخرائط الأثرية :
تكلّف بوضع الخريطة الأثرية الوطنية وإعادة ضبط الأطلس الأثري القديم.
4 - دائرة الآثار والمحيط :
تكلف بالقيام بأعمال البحث حول تفاعل الإنسان مع بيئته.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009.
وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.