قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادّ ة 2 : يصنف المركز الوطني للبحث في علم الآثار في الصنف أ، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير أ 1 م مدير مساعد 1 م، أ رئيس قسم أ 1 م - 1 المركز إداري الوطني للبحث في علم الآثار رئيس قسم أ 1 م - 1 تقني رئيس مصلحة أ 1 م - 2 إدارية رئيس مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات أ 1 م - 2 والصور والشبكات المعلوماتية طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي 1200 - مرسوم
- موظف ينتمي إلى سلك أساتذة البحث على الأقل قرار من مرسم ويثبت ثلاث (3) الوزير 720 سنوات أقدمية بصفة موظف. المكلف
- متصرف رئيسي، على الأقل، بالثقافة ويثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) قرار من خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 432 - متصرف، يثبت سبع (7) المكلف سنوات من الخدمة الفعلية بالثقافة بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، مرسّم، على قرار من 432 الأقل، يثبت سنت ين (2) من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المكلف بالثقافة
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات أقدمية بصفة موظف. 259 مدير المركز
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام مقرر من 259 الآلي، على الأقل، مرسم مدير المركز ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 1 م - 2 التوثيق المركز السمعي الوطني البصري للبحث والأرشيف في علم والمكتبة الآثار (تابع) رئيس مصلحة أ 1 م - 2 التجهيزات العلمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 17 يونيو سنة 2012 م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات 259 رئيسي، على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مكتبي ووثائقي وأمين مدير المركز محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم 259 ويثبت ثلاث (3) سنوات أ مقرر من أقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.