قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث.
المادة 4
فتح المادةيتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية : * مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية، * مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، * مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون.
المادة 5
فتح المادةيتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا.
يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية : * مصلحة المالية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل والصيانة، * مصلحة تسيير المشاريع.
المادة 6
فتح المادةيت ك فل ق سم الإع لام ال علمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة مع اقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح اجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل ق سم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية : * مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة التجهيزات العلمية.
المادة 7
فتح المادةتتكون أقسام البحث من :
- قسم البيوطاقة والمحيط،
- قسم طاقة الرياح،
- قسم الطاقة الشمسية والحرارية والجيو حرارية،
- ق سم ال طاق ة الش مسية والح رارية والكهرو ضوئية.
1 - قسم البيو طاقة والمحيط مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد مناهج بيوتكنولوجية لتشجيع التطوير الدائم وتطهير المحيط وتطوير الهيدروجين كناقل طاقوي.
2 - قسم طاقة الرياح مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تصور وإنجاز أنظمة إنتاج الطاقة الهوائية.
3 - قسم ال طاقة الشمسية والح رارية والجيو حرارية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ميادين الديناميكية الحرارية والحرارية الشمسية والجيو حرارية المطبقة،
4 - قسم الطاقة الشمسية والكهرو ضوئية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير أجهزة تحويل الطاقة الشمسية. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.