مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دد كيفي ات إنش اء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والم ذكور أعلاه وتح رر كما يأتي :
"المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- يعدّ مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدي ر في مج ال نفقات المستخدمين المهام المح ددة في الم واد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 م ن القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعدّ الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه".
( الباقي بدون تغيير). / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المع دل والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر، ت حرر كما يأتي :
"المادّة 35 مكرر : دون المساس بأحكام المادة 35 أعلاه، تمسك محاسبة المؤسسة في مجال نفقات المستخدمين من طرف عون محاسب عمومي.
يضمن الرقابة المسبقة لنفقات المستخدمين مراقب مالي".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 36 : يعين الوزير المكلف بالمالية كلا من محافظ حسابات ومراقب مالي ومحاسب عمومي، لدى كل مؤسسة".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 40 : .......................................................
يعدّ المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 99-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.