قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية. 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية 10 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز الوطني للتقنيات الفضائية في دوائر إدارية وتقنية وفي وحدات للبحث.
المادة 3
فتح المادةتنظم الدوائر الإدارية والتقنية، كما يأتي : * دائرة الموارد البشرية والمالية، وتكلف بما يأتي :
التسيير الإداري للمستخدمين
- إعداد وتسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضع كل الوسائل والترتيبات الكفيلة بضمان نظافة وأمن العمال والأماكن والمنشآت.
تضم دائرة الموارد البشرية والمالية المصالح الآتية :
مصلحة الموارد البشرية مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة النظافة والأمن. * دائرة الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
وضع تحت تصرف هياكل المركز الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لسيرها، ضمان تسيير ممتلكات المركز المنقولة والعقارية وصيانتها، تضم دائرة الوسائل العامة المصالح الآتية :
مصلحة الوسائل اللوجستية مصلحة الوسائل العلمية مصلحة المقتصدية. * الدائرة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز أعمال رسم الخرائط والتصوير المسامي الضوئي لحاجات أنشطة البحث والتكوين،
- إعداد الدراسات والأعمال التابعة لاختصاصها لحساب هيئات خارجية صيانة التجهيزات العلمية والتقنية والحفاظ عليها.
تضم الدائرة التقنية المصالح الآتية :
مصلحة أعمال رسم الخرائط والتصوير المسامي الضوئي، مصلحة صيانة التجهيزات العلمية مصلحة الإعلام الآلي مصلحة الدراسات والأشغال الطبوغرافية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية * دائرة التكوين والوثائق، وتكلف بما يأتي :
تنظيم دروس وتداريب التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ومتابعتها
- ضمان تسيير تسجيلات وتوجيهات الطلبة ومتابعتها،
- السهر على تحديث الرصيد الوثائقي وتسييره.
تضم دائرة التكوين والوثائق المصالح الآتية :
مصلحة متابعة التكوين المتواصل مصلحة البيداغوجية والتخطيط مصلحة الوثائق والإعلام.
المادة 4
فتح المادةتنظم وحدات البحث، كما يأتي : * وحدة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة وتكلف بما يأتي :
- إتقان وتطوير واستعمال التقنيات ذات الصلة بالأقمار الصناعية والأجهزة المحمولة،
– الدراسات وتحليل وتحديد المهام وكذا تطوير التقنيات والأجهزة ذات الصلة بتحديد ومراقبة مدار القمر الصناعي ووضعيته،
- الدراسات وتطوير التقنيات ذات الصلة بحمولة الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات الفضائية ( المحولات ) وكذا مختلف الهوائيات المصحوبة وآليات نشرها.
تضم وحدة تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة ما يأتي : * قسم التجهيز الفضائي، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلف بما يأتي :
نظام طاقة التغذية
- أجهزة بصرية ورادارات حاسوب القيادة وبنية الأنظمة هندسة البرمجة الآلية. * قسم الميكانيكا الفضائية، ويتشكل من أربعة
(4) فرق، تكلّف بما يأتي :
تحديد ومراقبة المدار ووضعية القمر الصناعي، البنية الميكانيكية والحرارية تحليل المهام وتحديدها،
- أنظمة الدفع. * قسم الاتصالات الفضائية، ويتشكل من أربعة
(4) فرق، تكلف بما يأتي :
- الهوائيات الإرسال والاستقبال الترميز وعلم الكتابة الرمزية وسائل المحطة الأرضية. * وحدة الكشف عن بعد الفضائية، وتكلف بما يأتي :
تطوير وإتقان أداة تحليل ومعالجة الصور البصرية وصور الرادار، تطوير استعمال الكشف عن بعد من أجل دراسة ومعرفة ومتابعة الموارد الطبيعية والبيئية.
تضم وحدة الكشف عن بعد ما يأتي : * قسم تحليل الصور والنمذجة، ويتشكل من خمسة (5) فرق ، تكلّف بما يأتي :
الصور البصرية، الصور بالرادار، فيزيائية الكشف عن بعد، الراديومترية والمعايرة
- الكشف عن بعد ونمذجة المعطيات. * قسم الموضوعيات والتطبيقات الفضائية ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلّف بما يأتي :
الكشف عن بعد، البيئة والأخطار الطبيعية الفلاحة والموارد المائية التهيئة العمرانية والتعمير، الكشف عن بعد والجيولوجيا. * وحدة الجيوديزيا الفضائية وتحديد الموقع وتكلف بما يأتي :
تطوير تقنيات وتحديد الموقع بواسطة القمر الصناعي وتطبيقاتها،
- دراسة الطرق التقليدية والتقنيات الحديثة وأساسا تحليل الاضطرابات المدارية وقياس الارتفاع الفضائي على المحيطات والغراديومترية الفضائية ومتابعة الأقمار الصناعية بواسطة الأقمار الصناعية الأخرى.
تضم وحدة الجيوديزيا ما يأتي : * قسم التقنيات الفضائية لتحديد الموقع، ويتشكل من خمسة (5) فرق ، تكلف بما يأتي :
تحديد الموقع بواسطة القمر الصناعي،
- فحص المنشآت الفنية التشوهات المحلية والجهوية،
- بنوك المعطيات الجيوديزية النمذجة الفيزيائية بواسطة التقنيات الفضائية. 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م * قسم تحديد حقل الجاذبية، ويتشكل من أربعة
(4) فرق ، تكلف بما يأتي :
تحديد الجييويد،
- الحقل العام انطلاقا من المهام الفضائية الجديدة، مسجل مستوى المد والجزر والتسوية، الميكانيكا الفضائية ودراسة المدارات. * وحدة الجيوماتيك، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتعميق المفاهيم النظرية والتكنولوجية المرتبطة بالجيوماتيك، والتصوير ذي الدقة العالية والحركية ( نظام الإعلام الجغرافي والاتصالات ) وتوحيد المواصفات والمساعدة على اتخاذ القرار،
- ضبط المنهجيات والتطبيقيات في ميدان التسيير العمراني والبيئي وبنوك المعطيات الجغرافية وتسيير إدارة التحركات والشبكات.
تضم وحدة الجيوماتيك ما يأتي : * قسم المفاهيم والنمذجة، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلف بما يأتي :
الصور الفضائية والجوية،
- القرار الفضائي والنمذجة نظام الإعلام الجغرافي والحركية، النمطيات وتوحيد المواصفات. * قسم بنوك المعطيات وأنظمة الإعلام الجغرافي، ويتشكل من أربعة (4) فرق، تكلّف بما يأتي :
- بنوك المعطيات الجغرافية معرفة المحيط العمراني وتسييره، التحليل البيئي وتسيير الإقليم، تسيير إدارة التحركات والشبكات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة 2005.
وزير المالية وزير التعليم العالي عبد اللطيف بن أشنهو والبحث العلمي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان محمد سبايبي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.