مرسوم رئاسي رقم 98-427

مرسوم رئاسي رقم 98-427 مؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (108)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-02

    مرسوم رئاسي رقم 01-02 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-47

    مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-252

    مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-290

    مرسوم تنفيذي رقم 99-290 مؤرخ في 5 رمضان عام 1420 الموافق 13 ديسمبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية . 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-37

    مرسوم تنفيذي رقم 99-37 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-273

    مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-296

    مرسوم تنفيذي رقم 99-296 مؤرخ في 8 رمضان عام التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتمم المرسوم 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-294

    مرسوم تنفيذي رقم 99-294 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية سوناطراك " من جهة، والشركتين " أساميرا ألجيريا ليميتد و مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-293

    مرسوم تنفيذي رقم 99-293 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر " ( الكتل : 212، 221 أ، 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة والشركات " ناست أوي " و " أساميرا ألجيريا ليميتد و " مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد " من جهة أخرى. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-292

    مرسوم تنفيذي رقم 99-292 مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " الواعر 2 " ( الكتل : 212، 221 1، 222 1 و 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " والشركتين مونيمانت رسورس" أنترناسيونال ليميتد " و " أساميرا الجيريا ليميتد

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-258

    مرسوم تنفيذي رقم 99-258 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 9 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-257

    مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-256

    مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-253

    مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-48

    مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-250

    مرسوم تنفيذي رقم 99-250 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي ( عنابة) إلى وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-291

    مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 4 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين " أركو غدامس إنك " و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) " من جهة أخرى. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-226

    مرسوم تنفيذي رقم 99-226 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 23 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني. 24

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-244

    مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-243

    مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-242

    مرسوم تنفيذي رقم 99-242 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تحويل لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري الأراضي التابعة للدولة المستعملة قبل سنة 1990 وشروط إعادة بيعها لفائدة الشركاء في ملكية السكنات الاجتماعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-225

    مرسوم تنفيذي رقم 99-225 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح المساحة المسماة "ب برج عمر إدريس " ( الكتل : 19 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الاساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-224

    مرسوم تنفيذي رقم 99-224 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الشركة الوطنية سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في 220 221 222 ب و 238 ب )

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-223

    مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-222

    مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بشار" (الكتل : 310 311 ب 1 ، 312 ب 1 ، 316 ب 2، 319 ب 1 و 115 ب ( 1 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-236

    مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-229

    مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-221

    مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-54

    مرسوم تنفيذي رقم 99-54 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1419 / العدد 11 8 ذو القعدة عام 1419 ه الموافق 21 فبراير سنة 1999، يحدد صلاحيات الحظيرة المركزية لعتاد الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 6 مراسم فردية

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.