مرسوم تنفيذي رقم 03-443 مؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 31982 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 6
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م
"المادة الأولى : المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء الذي يدعى في صلب النص "المركز" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذي اختصاص قطاعي، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يُكلّف المركز بإعداد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لميدان اختصاصه وإنجازها، لاسيما فيما يخص ضبط وتطوير المواد والمنتوجات والأدوات والطرق في ميدان السكن والعمران".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المبينين فيما يأتي :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية، المدير الدائم للبحث العلمي، شخصية، تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها له علاقة بميدان بحث المركز، مدير المركز، مديري وحدتي (2) البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه ، مادّة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من اثني عشر (12) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران، لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم كما هي مبينة في المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظي مية - 7.1 E DTR - المتعلقة ب "أشغال تنفيذ الزجاج والمرايا"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1434 الموافق 16 يونيو سنة 2013، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التن ظيمية - 4.7 2. C DTR - المتعلقة ب "نظام الثلج والريح «ن.ث.ر/ طبعة »2013 " 38
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 82-319
- يلغي مرسوم رقم 82-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.