مرسوم تنفيذي رقم 92-22 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها. 136
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم طرق انشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه لدى الوزير المكلف بالبحث، ويضبط تنظيمها وتسييرها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وتسيير اللجان المشتركة بين القطاعات والمكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمه ا وتدعى في صلب النص " اللجنة".
المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةتنشأ اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المسماة في صلب النص " اللجنة حسب الحالة، بقرارات من الوزير المكلف بالبحث أو بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث والوزير أو الوزراء المعنيين بتنفيذ برنامج واحد أو عدة برامج وطنية للبحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في ترقية أعمال البحث والتنمية التكنولوجية للبرنامج أو البرامج الوطنية، المكلفة وتنسيقها وتقويمها، وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يأتي :
- تدرس وتقترح برامج البحث والتنمية، وكذلك الاعتمادات المالية والوسائل والطرق اللازمة لتنفيذها،
- تنظم التشاور بين الادارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان البحث المقصود بغية ضمان تنسيق أفضل واستعمال أمثل للموارد،
- تولي أفضلية للبحث التعاوني والمتعدد التخصصات وتقترح جميع التدابير اللازمة لتنميته.
- تدرس وتقترح اجراءات استثمار نتائج البحث السهر على تنظيم نسق لتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية وتطويره، تساهم في ضبط جرد الامكانات العلمية والتقنية وتقترح التدابير اللازمة لاستعماله استعمالا محكما ورشيدا تشارك في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج | الوطنية التي تتكفل بها،
- تتولى تقييم برامج البحث وتعد تقارير مفصلة عن الأنشطة التي تخص ميدانها وعن سير هياكل البحث،
- تعد تقارير مستقبلية قصد برامج البحث والتنمية التكنولوجية باستمرار وبصورة دائمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتكفل اللجنة ببرمجة وترقية وتنسيق وتقييم أشغال البحث والتطوير التكنولوجي للبرنامج أو البرامج الوطنية المنوطة بها.
وب هذه الصفة ت ت كفل الل ج ن ة ع لى الخ ص وص، بما يأتي :
- إعداد البرامج الوطنية للبحث ودراسة الاعتمادات والوس ائ ل وك يفيات وضعها حيز التنفيذ،
- إبداء الرأي فيما يخص كيفيات توزيع الاعتمادات وتخصيصها،
- تنظيم التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجال البحث لضمان تنسيق أفضل،
- تشجيع البحث حول مشاريع جامعة ومتعددة الاختصاصات واقتراح كل التدابير الضرورية لتطويره،
- المساهمة في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج الوطنية التي تكون مكلفة بها، 27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م
- اقتراح عناصر الاستشراف من أجل إعداد البرامج الوطنية للبحث وتقييمها وتحيينها،
- تقييم برامج البحث وإعداد التقارير السنوية حول ح الة ت ق دم تنفيذ الب رنامج أو الب رامج التي تكون مكلفة بها،
- اقتراح أعمال تثمين نتائج مشاريع البحث".
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء الى واحد وعشرين (21) عضوا وذلك تبعا لأهمية برنامج البحث الوطني المقصود .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238 (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ........................................................
يجب أن يكون أعضاء اللجنة برتبة مدير مركزي أو مدير مؤسسة بحث".
مراسيم
المادة 5
فتح المادةتعد كل لجنة نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مستشارين مختصين في الميادين المقصودة لمساعدتها في أشغالها .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بهيئات ومتعاملين وبخبراء مختصين في الميادين المعنية لمساعدتها في أشغالها".
المادّ ة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحث توطين اللجان بالتشاور مع الوزراء الأوصياء على الهياكل المعنية بمختلف برامج البحث والتنمية.
المادة 8
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجان والخبراء المطلوبين تعويضا يقدم لهم بالاستناد الى التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور اعلاه.
تحدد طرق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 57 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يكافأ أعضاء اللجان والخبراء المطلوبون بالرجوع إلى التسعيرة الساعية المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي قدره ست عشرة (16) ساعة للدورة الواحدة ".
المادة 9
فتح المادةتحسم النفقات المتعلقة بأعمال اللجان من ميزانية الوزير المكلف بالبحث.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بهيئات ومتعاملين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« المعنية لمساعدتها في أشغالها". المادّ ة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-238
« تتمم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : "المادّة 4 : ........................................................ يجب أن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-410
مرسوم تنفيذي رقم 23-410 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-231
مرسوم تنفيذي رقم 19-231 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-232
مرسوم تنفيذي رقم 19-232 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-293
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-398
مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-232
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-35
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-238
مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-491
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-420
مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-419
مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-296
مرسوم تنفيذي رقم 01-296 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول التنفيذي رقم 22-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير 20 أكتوبر سنة 2001، يعدل المرسوم سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه وضبط سيرها وتنظيمها. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-243
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-244
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-42
مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-304
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-23
مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.