مرسوم تنفيذي رقم 92-23 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله . 137
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للبحث العلمي والتقني كجهاز استشاري، يدعى في صلب النص "المجلس " .
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس بوضع التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجيا، وتنسيق عملية تنفيذها، وتقدير مدى تطبيقها.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يلي :
تحديد الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني المصادقة على التوجهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
تقدير نتائج الأعمال المنجزة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويكلف المجلس، علاوة على ذلك، بما يلي :
وضع التوجهات العامة لسياسة حفظ الطاقة العلمية والتقنية الوطنية، وتقويمها وتطويرها، تحديد المقاييس المتعلقة بتبني الأطر التنظيمية للبحث العلمي في مختلف مراحل تطوره وتنميته.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة من :
الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الوزير المكلف بالاقتصاد الوزير المكلف بالجامعات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالتربية الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالبحث مندوب التخطيط ، رؤساء اللجان ما بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني، وبرمجته وتقويمه.
عشر (10) شخصيات يختارها رئيس الحكومة ، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث، بحكم تجربتهم العلمية أو كفاءتهم .
ثمانية (8) مسيرين لمؤسسات اقتصادية.
- ثمانية (8) ممثلين لجمعيات علمية ذات أهمية وطنية .
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 4
فتح المادةيخصص المجلس بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في وقت لاحق.
يتولى الوزير المكلف بالبحث أمانة المجلس.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية ويمكن أن يجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك في دورة طارئة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سنة سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-237
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-237
مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-256
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-244
مرسوم تنفيذي رقم 99-244 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 مخبر البحث وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-243
مرسوم تنفيذي رقم 99-243 مؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-257
مرسوم تنفيذي رقم 99-257 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-183
مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-42
مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-304
مرسوم تنفيذي رقم 93-304 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-141
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.