مرسوم تنفيذي رقم 03-458 مؤرخ في 7 شوال عام 21 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة، المعدّل. 23
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز بحث علمي وتقني يسمى "مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة " ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة بسكرة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي "
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان المناطق القاحلة. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في كل بحث حول فهم الضعف البشري ومكافحته أمام التغيرات البيئية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن المحافظة السامية لتنمية السهوب".
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-478
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.