مرسوم تنفيذي رقم 03-454 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 85–56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام للبحث في الإعلام العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ينشأ مركز للبحث العلمي والتقني يسمى "مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الإعلام العلمي والتقني.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
القيام بكل نشاط بحث يتعلق بإنشاء النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني ووضعه وتطويره،
- ترقية البحث في ميادين العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمشاركة في تطويرها، المساهمة في تنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي والتقني في إطار تشاوري وبالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في بناء وترقية مجتمع الإعلام عن طريق وضع وتطوير شبكات قطاعية الإعلام بحثي لا سيما الشبكة الأكاديمية والبحث وضمان ربطها بالشبكات المماثلة في الخارج وكذا عن طريق تطوير وتعميم تقنيات الإعلام والاتصال في نشاطات التعليم العالي، المشاركة في تحديث النظام الوثائقي الجامعي الوطني، لا سيما عن طريق وضع مكتبات افتراضية، جمع العناصر الضرورية لإنشاء بنك معطيات وطني في ميادين العلوم والتكنولوجيا وضمان نشرها،
- ترقية البحث في مجال أمن الإعلام والشبكات".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤول مؤسسة للتعليم العالي يتناسب ميدان اختصاصها مع ميدان اختصاص المركز، يعينه الوزير الوصي".
المادة 6
فتح المادةتلغى المادتان 4 و 5 من المرسوم رقم 56-85 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-56
- يعدّل 56-85 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 56-85 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.