مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال اختصاصه، لاسيما في ميدان تقنيات وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يضم مجلس إدارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، مديرو وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز،
- رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- شخصية واحدة (1) تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 4 أبريل سنة 2004 م
"المادة 14 : يضم المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية ثمانية عشر (18) عضوا، يتم اختيارهم طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة التي تضمنها المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-81
- يعدّل مرسوم رقم 81-87
- يلغي مرسوم رقم 87-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.