مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث العلمي يسمى "المركز الوطني للبحث في علم الآثار " ، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الآثار .
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- القيام بالبحوث العلمية في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية
- مباشرة جميع الأعمال العلمية والتقنية في مجال علم الآثار الليبية والبونيقية والرومانية والمسيحية والإسلامية الهادفة إلى التعرف على المساحات الأثرية وتعيين حدودها التي تعتبر أماكن تجاوب بين البشر ومحيطهم
- إعداد رسم الخرائط والأطالس الأثرية الضرورية واللازمة لتخطيط وتحديد الأولويات في مجال تهيئة التراث الوطني وتثمينه
– تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في إعداد برامج تعليمية في مجال علم الآثار،
- المساهمة في تعميم المعرفة في ميادين اختصاصه
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصبغة نفسها.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان مؤسسات الدولة المعنية : 25 ديسمبر سنة 2005 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-160
مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.