مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بأعمال التكوين المتخصص التحضيرية للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا تحسين مستوى الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وتجديد معلوماتهم كما يحدّد قواعد وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتسمح الأعمال المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة فيما يخص العمليات الآتية : 1 التكوين المتخصص :
- بشغل منصب عمومي للمرة الأولى، بالالتحاق بسلك عال أو برتبة عليا بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية خدمة بالتحضير للمسابقات والامتحانات المهنية. 2 تحسين المستوى :
- بتحسين المعارف والكفاءات الأساسية للموظفين وإثرائها وتعميقها وضبطها، 3 تجديد المعلومات :
بالتكيف مع وظيفة جديدة نظرا إما لتطور الوسائل والتقنيات وإما للتغيّرات الهامة في تنظيم المصلحة وعملها أو مهامها .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات والإدارات العمومية إعداد مخطط قطاعي سنوي أو متعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وفي هذا الإطار تقوم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بتخطيط وتنسيق عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية أو للتكيف مع مناصب العمل وفق أهداف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتهم الأولوية بالنظر إلى التطور المترابط بين المؤهلات الإدارية والتقنية ومخصصات الميزانية المرصدة لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يندرج مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المنصوص عليه في
المادة 3
فتح المادةالسابقة في إطار تسيير تقديري للموارد البشرية.
يحدد المخطّط المذكور في الفقرة الأولى السابقة عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع النشاط المعني خلال سنة أوعدة سنوات مالية ولاسيما العمليات المتعلقة بما يأتي :
- التكوين المتخصص
- تحسين المستوى
- تجديد المعلومات.
وينبغي أن يحدد بالإضافة إلى ذلك ما يأتي :
عدد المناصب المطلوب شغلها، عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين مناصب التأهيل المعنية، مؤسسة أو مؤسسات التكوين التي يجب أن تضمن الأعمال المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشترك المؤسسة أو الإدارة المعنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في المصادقة على المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
- يتمم أو يعدل المخطّط السنوي أو المتعدد السنوات حسب نفس الأشكال والإجراءات.
المادة 6
فتح المادةتقوم المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عقب كل سنة مالية، بإجراء تقويم دقيق عن مدى تنفيذ المخطط السنوي أو المتعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتنشأ في كلّ مؤسسة وإدارة عمومية لجنة مكلفة بانتقاء الموظفين المدعوين لمتابعة دورة تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وفي هذا الإطار، تعدّ اللجنة قائمة تأهيل تطابق الشروط التنظيمية والقانونية الأساسية وتحدد مقاييس انتقاء ذات صلة بالمؤهلات المهنية وبالتقويم المهني للموظفين المعنيين.
وتتكون هذه اللجنة من :
- السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، عضو منتخب عن لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية بالتكوين عضوا، مسؤول تسيير المستخدمين والمسؤول المكلف بالتكوين، عند الاقتضاء، عضوا.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات موضوع إشهار عن طريق الإلصاق في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية في أجل لا يقل عن شهر واحد ( 1 ) قبل تاريخ بداية دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 9
فتح المادةتعلم الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عن أسباب رفض ترشيحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل لا يقل عن عشرة
(10) أيام قبل التاريخ المقرر لبداية الدورات، لدى لجنة خاصة تتكون من :
السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، رئيسا، ممثل عن الإدارة المعنية، عضوا،
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
كما تدرس اللجنة كل طعن آخر يتصل بالتسجيل في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتبت في مدى تأسيس الطعن المقدم وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ بداية الدورات.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للالتحاق بالوظائف العمومية في المؤسسات والإدارات العمومية بواسطة ما يأتي :
- قرار السلطة المكلفة بالوظيف العمومي فيما يخص الوظائف التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص الوظائف التابعة للأسلاك الخاصة في المؤسسات والإدارات العمومية المختلفة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 السابقة على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- عدد المناصب المتوفّرة طبقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المصادق عليه بعنوان السنة المالية المعنية الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات
- طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها، مدة الدورات ومكان إجرائها وتاريخها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل.
- طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملها والنقط الإقصائية فيها، حجم المواقيت ( الإجمالي أو حسب كل مادة مدرسة )،
- كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها".
المادة 12
فتح المادةينشر القرار المنصوص عليه في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ بداية الدورة عن طريق الصحافة و / أو الإلصاق في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الإدارة المعنية".
المادة 11
فتح المادةالسابقة قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل من تاريخ بدء دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بكل وسيلة ملائمة لصالح المترشحين .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها".
المادة 13
فتح المادةتقرر برامج دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات كما يأتي :
من قبل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي للالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالاشتراك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة في القطاع المعني.
المادة 14
فتح المادةيمكن القيام بأعمال تكوين الموظفين أو تحسين مستواهم أو تجديد معلوماتهم حسب الأسلاك والرتب في شكل متناوب أو متواصل وفق الدورات الآتية :
دورات قصيرة المدى إذا كانت المدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو تساويها، دورات متوسطة المدى إذا كانت المدة تفوق ستة
(6 ) أشهر وتساوي سنة واحدة أو تقل عنها، دورات طويلة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة واحدة ( 1) وتساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو تقل عنها.
المادة 15
فتح المادةيتقاضى المترشحون الخارجيون المقبولون في دورة تكوين متخصص منحة دراسية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للموظفين المقبولين في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات نسبة 15% من العدد الحقيقي للسلك أو الرتبة المعنيين.
المادة 17
فتح المادةيتقاضى الموظفون المقبولون للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في مؤسساتهم الأصلية ما يأتي :
المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية في حدود سنتين، باستثناء العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية والنتائج، المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية المرتبطين برتبتهم الأصلية خلال السنة الثالثة.
المادة 18
فتح المادةتقوم بعمليات التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات :
المؤسسات العمومية للتكوين العالي بالنسبة للرتب المعادلة لرتبة متصرف على الأقل، المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو المهني أو أي مؤسسة أخرى تتكفّل بتكوين معتمد طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للأسلاك أو الرتب الأخرى.
المادة 19
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في دورات التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات للنظام الداخلي في مؤسسة التكوين
المادة 20
فتح المادةتسلّم المؤسسة التي تكفلت بدورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات :
- شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا هذه الدورة، شهادة التمرين للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.
المادة 21
فتح المادةيعين الموظفون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص تحضّر للالتحاق بوظيفة عمومية كمتمرنين في هذا السلك أو هذه الرتبة.
يدمج المعنيون في حالة رسوبهم من جديد في سلكهم أو رتبتهم الأصليين.
المادة 22
فتح المادةيعيّن المترشحون الخارجيون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص كمتمرنين ويوجهون حسب حاجات المصلحة ووفق درجة الاستحقاق.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يسدّد جميع مصاريف التكوين كل من استفاد تكوينا متخصصا وانقطع عن دورة تكوينه، أو كان موضوع إجراء طرد أو لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد نهاية التكوين في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرّر التّعيين، أو ترك الإدارة .
قبل نهاية المدة المحددة في المادة 26 المذكورة أدناه.
المادة 24
فتح المادةلا يستفيد الموظف خلال حياته المهنية إلا دورة واحدة (1) في التكوين . المتخصص كما لا يمكنه أن يستفيد أكثر من دورة واحدة في تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
المادة 25
فتح المادةلا يمكن الموظفين الراسبين في الامتحان النهائي في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أن يشاركوا في دورة جديدة إلا بعد سنتين.
غير أنه يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي، أن تمنح ترخيصا استثنائيًا بخصوص هذا الشرط، للموظف المعني، نظرا لتقييمه البيداغوجي أثناء سير دورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.
المادة 26
فتح المادةيلتزم كلّ مترشح تابع دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي للمرة الأولى، بخدمة الإدارة مدة :
سنتين (2) على الأقل إذا كانت مدة التكوين أقل من سنة واحدة، ثلاث ( 3 ) سنوات عن كلّ سنة تكوين دون أن تفوق المدة المعنية سبع ( 7 ) سنوات.
المادة 27
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أحد الامتيازات الآتية : 1 في دورات التكوين المتخصص :
ترقية في السلك أو الرتبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص الذي يخضع له هذا السلك أو هذه الرتبة. 2 * في دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات : * فيما يخص الدورات القصيرة المدى :
- التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقل هذه المدة عن شهر (1)،
- اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني. * فيما يخص الدورات المتوسطة المدى :
- منح درجة إضافية، التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار،
- اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقلّ هذه المدة عن شهر (1).
المادة 2
فتح المادة8 : تتكفّل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بمصاريف دورة تكوين الموظفين أو تحسين مستواهم أو تجديد معلوماتهم إذا لم يكن يندرج ذلك ضمن الصلاحيات الرئيسية للمؤسسة العمومية المستقبلة.
المادة 29
فتح المادةيبين، عند الحاجة، الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بتعليمات مشتركة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمذكورين أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيبقى التكوين وتحسين المستوى في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 . والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يجب أن تسجل عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم بالخارج في المخطط القطاعي للتكوين للإدارة أو المؤسسة المعنية".
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 مكرّر : تفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه ما يأتي : 25 يناير سنة 2004 م
- الأسلاك أو الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عدد المناصب المتوفّرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية الدورات مدة الدورات ومكان إجرائها.
تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-194
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 11 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 11 مكرّر : تفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17
« تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : "المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17
« تلغى أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 71-78
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 69-52
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-209
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 92-09
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-28
- مرسوم تنفيذي رقم 95-123
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (131)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-194
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-164
مرسوم تنفيذي رقم 18-164 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-163
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-322
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-10
مرسوم تنفيذي رقم 15-10 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لحرف الفلاحة والغابات والصناعة الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-28
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-202
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-305
مرسوم تنفيذي رقم 12-305 مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-304
مرسوم تنفيذي رقم 12-304 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-213
مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-240
مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-312
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-234
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-208
مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-78
- يلغي مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.