مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعين بصفة متربص كل عون وظف في رتبة من رتب الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه، بمتابعة تربص اختباري بنجاح.
غير أنه، يمكن أن يعفى من التربص الاختباري الأعوان الموظفون في بعض الأسلاك والرتب التي تتطلب مؤهلات خاصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.
المادة 3
فتح المادةتنظر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المؤهلة إزاء الرتبة التي من المق رر ترسيم المتربص فيها في المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية التي تخصه، لا سيما في مجال الترسيم أو تمديد التربص أو التسريح عند انتهاء فترة التربص.
المادة 4
فتح المادةتؤخذ الأقدمية التي اكتسبها المتربص الذي تم ترسيمه في رتبته، بعنوان فترة التربص، في الحسبان عند احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا للتعيين في منصب عال.
غير أن فترات انقطاع التربص أو تمديده يتم خصمها من الأقدمية المذكورة أعلاه.
الفصل الثاني حقوق المتربص وواجباته المادّ ة 5 : يخضع المتربص، خلال فترة التربص إلى الحق وق والواجبات المنصوص عليها بالنسبة إلى الموظ ف بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتقاضى المتربص بعد الخدمة المؤداة، الراتب المرتبط بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.
كما له الحق في :
- الحماية الاجتماعية،
- أيام الراحة والعطل القانونية،
- عطلة الأمومة وساعات الرضاعة للمرأة المتربصة طبقا لأحكام المادتين 213 و 214 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة ف ي المناسبات المنصوص عليها في المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
وزي ادة على ذلك، يمكن أن يستفيد، شريطة تقديم مب رر مس بق، من رخص للتغ يب دون فقدان الراتب، في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ذات صلة بنشاطه المهني في حدود لا تتجاوز أربع (4) ساعات في الأسبوع، وتتماشى مع ضرورات المصلحة،
- لمدة دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة عمومية انتخابية،
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيوضع المتربص المستدعى لأداء الخدمة الوطنية في وضعية "الخدمة الوطنية".
عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية، يعاد إدماج المتربص بقوة القانون في الرتبة المقرر ترسيمه فيها ولو كان زائدا عن العدد.
وتكون له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجميده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
المادة 9
فتح المادةإذا لم يكمل المتربص فترة التربص كلها المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في الرتبة المقرر ترسيمه فيها، فإنّ الفترة الباقية من التربص تستأنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته، عند انتهاء التجنيد.
في حال ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة التربص هذه، فإنّ الترسيم يسري ابتداء من التاريخ الموافق لنهاية المدة القانونية للتربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص المطبق عليه.
وفي حال تمديد فترة التربص، فإنّ ترسيم المعني إذا تم إقراره، يسري ابتداء من التاريخ الموافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص.
المادة 10
فتح المادةتحتسب فترة الخدمة الوطنية التي أداها المتربص، فور ترسيمه، في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وكذا التعيين في منصب عال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيزود المتربص ببطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية.
المادة 12
فتح المادةللمتربص الحق في الاستقالة التي يمارسها طبقا لأحكام المواد من 217 إلى 220 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 12 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن ينتخب المتربص في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المقرر ترسيمه فيها . غير أنه، يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين في هذه اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيلزم المتربص بقضاء فترة التربص كلها المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه قبل ترسيمه.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن المتربص أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف.
ولا يمكن نقله خارج إدارته المستخدمة، ما عدا للضرورة الملحة للمصلحة.
المادّ ة 16 : عندما يلزم المتربص بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أو استيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه، فإنّه لا يرسم في رتبته إلاّ إذا استوفى هذا الإجراء.
غير أنّ ترسيم المتربص المعن ي يس ري ابت داء من تاريخ نهاية فترة التربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.
الفصل الثالث — سير التربص الاختباري
المادة 17
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة وأحكام هذا المرسوم، تحدد مدة التربص الاختباري بسنة مستمرة من الخدمة الفعلية تبدأ فور تنصيب المتربص.
المادة 18
فتح المادةيمكن تمديد مدة التربص مرة واحدة لفترة مساوية لها، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، إذا لم يسمح تقييم المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية للتربص.
وفي هذه الحالة ومع م راعاة أحكام الق وانين الأساسية الخاصة وأحكام الم ادة 19 أدناه، فإن فت رة التربص لا يمكن أن تتجاوز سنتين .(2)
المادة 19
فتح المادةلا تحتسب في فترة التربص كل فترات العطل والغيابات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم، باستثناء فترات العطلة السنوية وأيام الراحة القانونية.
المادة 20
فتح المادةباستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، يوجه المتربص، فور تنصيبه، في منصب يوافق الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها في إحدى المصالح التابعة للإدارة المستخدمة، بمقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين المعنية . 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ويكلف بهذه الصفة بمهام الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها، تحت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلّمي.
المادة 21
فتح المادةيكلف المسؤول السلّمي بالإدماج المهني للمتربص، ويحدد على هذا الأساس، برنامج نشاطه ويتابع تنفيذه.
الفصل الرابع — تقييم المتربص وترسيمه
المادة 22
فتح المادةيخضع المتربص خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري، يتم تقديره وفق معايير موضوعية ترتبط خصوصا، بما يأتي :
- قدراته في أداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها،
- فعاليته وروح مبادرته،
- كيفية أدائه للخدمة وسيرته، لا سيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه السلّميين وزملائه وكذا مع مستعملي المرفق العام،
- مواظبته وانضباطه.
المادة 23
فتح المادةباستثناء بعض الأسلاك التي تقتضي نمط ترسيم خاص، يتم تقييم المتربص كل ثلاثة (3) أشهر من طرف المسؤول السلّمي عن طريق استمارة تقييم فصلية.
المادة 24
فتح المادةيبلّغ المتربص المعني باستمارات التقييم الفصلية في أجل ثمانية (8) أيام بعد إعدادها، ويمكنه أن يحتجّ بشأنها لدى السلطة التي لها صلاحيات التعيين في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها إياه.
المادة 25
فتح المادةعند نهاية فترة التربص، تعد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بطاقة تقييم عامة للتربص تمثل حصيلة بطاقات التقييم الفصلية، بناء على تقرير مفصل للمسؤول السلّمي وينبغي أن يتضمن إحدى الملاحظات الآتية :
- يرسم،
- يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها،
- يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض.
يجب أن توضع بطاقات التقييم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في الملف الإداري للمتربص.
المادة 26
فتح المادةيتم إصدار الترسيم، أو تمديد فترة التربص أو تسريح المتربص، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
وفي حالة تمديد التربص، يصدر ترسيم أو تسريح المتربص المعني عند نهاية فترة تمديد التربص حسب الأشكال نفسها.
الفصل الخامس — النظام التأديبي للمتربص
المادة 27
فتح المادةيخضع المتربص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.
غيرأنه في حالة ارتكاب خطأ مهني، لا يمكن أن تسلّط عليه إلاّ العقوبات التأديبية الآتية :
الدرجة الأولى :
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة
(3) أيام.
الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام.
الدرجة الرابعة :
- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.
تصدر العقوبات التأديبية إزاء المتربص، من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعيين طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.
المادة 28
فتح المادةيمكن توقيف المتربص عن مهامه طبقا لأحكام المادتين 173 و 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم ذكور أع لاه، وف ق الأشكال نفس ها الخاصة بالموظف.
وفي هذه الحالة، تمدد فترة التربص بمدة التوقيف.
المادة 29
فتح المادةإذا تغيب المتربص مدة خمسة عشر
(15) يوما متتالية، على الأقل، دون مبرر مقبول، تباشر السلطة المخولة صلاحيات التعيين، إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد إعذاره مرتين .(2) يجب على المتربص الذي استفاد من دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي للمرة الأولى، الذي تم عزله بسبب إهمال المنصب، أن يسدد جميع مصاريف التكوين طبقا للتظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن المتربص الذي كان محل عقوبة التسريح لسبب تأديبي أو العزل بسبب إهمال المنصب، أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية مدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-194
مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.