قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةت طبيقا لأحكام المواد 55 و 56 (الحالة 2) و 63 (الحالة 1 و 2) و 64 (الحالة 1 و 2 و 3) و 74 و 75 (الح الة 1 و 2) من المرسوم التن فيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 ش ع بان عام 1432 ال موافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه :
سلك أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة عون عامل في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة عون الاستغلال في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة مساعد تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
- رتبة مفتش تقني متخصص في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
المادة 2
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الإدماج، المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 4
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية ابداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 5
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين بعد الإدماج.
وتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغهم بتاريخ بداية التكوين بعد الإدماج بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيتم التكوين بعد الإدماج على مستوى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية على مستوى الوسط المهني.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويتم عن بعد ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 8
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بعد الإدماج كما يأتي :
- شهر (1) واحد بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة عون عامل وعون الاستغلال،
- سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- سنتان (2) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي.
المادة 9
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، منسقو التكوين بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. 18 يناير سنة 2014 م
المادة 11
فتح المادةيتابع الموظفون المعنيون بالتكوين، بعد الإدماج وقبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا تحدد مدته كالآتي :
- واحد وعشرون (21) يوما بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبتي عون عامل وعون الاستغلال،
- أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- تسعة أشهر (9) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، بناء على طلبهم، في رتبة مساعد تقني متخصص ومساعد تقني متخصص رئيسي ومفتش تقني متخصص ومفتش تقني متخصص رئيسي،
- سنة واحدة (1) بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بعد الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التربص حول موضوع له صلة بالوحدات التي يتم تدريسها والمقررة في البرنامج.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي: المعامل 1،
- علامة تقرير نهاية التربص: المعامل .1
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الإدماج من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتشكل من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن منسقي التكوين.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اللج ن ة الم ذك ورة أع لاه، إلى مصالح الوظيفة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العمومية، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1434 إمضائه. الموافق 4 فبراير سنة .2013
المادة 16
فتح المادةيسلم مدير المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا في التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
عن وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر والي بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج التكوين النظري : المدة أسبوع (1) واحد الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال 2 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة واحد وعشرون (21) يوما.
الملحق 2 في رتبة عون عامل عدد الساعات المعامل 10 3 10 2 10 2 30 - برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة عون الاستغلال التكوين النظري : المدة أسبوع (1) واحد الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال عدد الساعات المعامل 10 2 2 مدخل لشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 10 2 3 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة واحد وعشرون (21) يوما. 10 2 30 - 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3 / العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مساعد تقني متخصص التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 طرق وإجراءات الاستغلال 2 شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 3 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 4 تقنيات الاتصال والتعبير 5 المصطلحات التقنية الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 معايير التركيب و التدخل 2 الإعلام الآلي 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 السمعي البصري الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة تسعة (9) أشهر وأحد عشر (11) شهرا، عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 - عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 40 - حسب الحالة. 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 18 يناير سنة 2014 م الملحق 4 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 2 السمعي البصري 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 وظيفة الصيانة 5 المصطلحات التقنية الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 إدارة وتأمين الشبكات 2 السمعي البصري 3 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 4 وظيفة الصيانة الحجم الساعي الإجمالي عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 50 - عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 10 2 40 - 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التكوين النظري : المدة سنة (1) واحدة الرقم الوحدات 1 نظام الخدمة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية 2 إدارة وتأمين الشبكات 3 طرق وإجراءات الاستغلال 4 إعلام آلي 5 السمعي البصري 6 الطاقة وأنظمة الحماية الطاقوية 7 وظيفة الصيانة 8 مناجمنت المشاريع 9 تنشيط المجموعات 10 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي العدد 02 16 ربيع الأول عام 1435 ه 18 يناير سنة 2014 م عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 200 - التربص التطبيقي : المدة تسعة (9) أشهر وأحد عشر (11) شهرا وسنة (1) واحدة، حسب الحالة الملحق 5 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 أمن أنظمة الإعلام والاتصال 2 معايير وقوانين تكنولوجيات الإعلام والاتصال 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي مفتش تقني متخصص عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 30 - 16 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يناير سنة 2014 م التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 أمن أنظمة الإعلام والاتصال 2 معايير وقوانين تكنولوجيات الإعلام والاتصال 3 تقنيات الاتصال والتعبير الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة أحد عشر (11) شهرا وتسعة (9) عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 60 - أشهر، حسب الحالة.
الملحق 6 برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي التكوين النظري : المدة شهر (1) واحد الرقم الوحدات 1 مناجمنت المشاريع 2 تحرير الوثائق التقنية والإدارية 3 التدقيق والخبرة الحجم الساعي الإجمالي التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مناجمنت المشاريع 2 تحرير الوثائق التقنية والإدارية 3 التدقيق والخبرة الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : المدة أحد عشر (11) شهرا وتسعة (9) عدد الساعات المعامل 10 2 10 2 10 2 30 - عدد الساعات المعامل 20 2 20 2 20 2 60 - أشهر، حسب الحالة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.