مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 14 (الفقرتين 2 و 4) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3
فتح المادةيخضع المركز إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادّ ة 5 : المركز مؤسسة دعم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين يتكفل بتطوير وترقية وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
يسمح النمط عن بعد بتكوين وتعليم بطريقة مستقلة كل شرائح المجتمع دون التقيد بالتوقيت أو الحضور وباستعمال دعائم في الدروس على الورق و/أو الرقمي ( القرص المضغوط/ الأرضية.....) وبدعم من خلال إشراف بيداغوجي عن بعد.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، من خلال تقديم تكوين وتعليم مهنيين عن بعد مبنيين على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يضمن المركز مهام تجارية ومهام الخدمة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
- الاستجابة على أساس عقود أو اتفاقيات لطلب الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات، في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدميها ومنح شهادات التكوين المتعلقة بها،
- تطوير الشراكة مع المؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية في مجال نقل المعارف والمهارات المرتبطة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- القيام في إطار تقديم خدمات بخبرة حول النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين المهني عن بعد،
- تنظيم ملتقيات ومحاضرات مرتبطة بمجال نشاطه لحساب الغير،
- إصدار ونشر وتسويق الوثائق والموارد البيداغوجية المتصلة بمهامه،
- القيام بكل نشاط حول الترقية والتسويق في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
- القيام بنشاطات الدراسات والبحث والتجريب في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
المادة 8
فتح المادةيكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التكوين المهني الأولي عن بعد، المتوج بشهادة فيما يأتي : * الشعب والتخصصات المحددة في مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني، * مستويات التأهيل المهني من 1 إلى 5 المتوجة بالشهادات المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير المتكونين لامتحانات نهاية التكوين المنظمة على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
- تحضير المتكونين للامتحانات المهنية للحصول على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات،
- ضمان التكوين المهني التأهيلي قصير المدى عن بعد، ومنح شهادات التكوين المتعلقة به،
- ضمان تعليم مهني عن بعد أيضا يسمح باكتساب معارف نظرية،
- تطوير وتصميم ونشر مصادر بيداغوجية للمتكونين،
- تقييم التقدم البيداغوجي للمتكونين من خلال مراقبة منتظمة ومستمرة لمعارفهم وكفاءاتهم المكتسبة،
- المشاركة في التكوين، عن طريق النمط عن بعد، لمكوني قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةتحدد مهام الخدمة العمومية للمركز في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، مايو سنة م
- ممثلان اثنان (2) عن مؤسستين اقتصاديتين،
- ممثل منتخب عن المستخدمين المكلفين بالبيداغوجيا بالمركز.
يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للمركز،
- برامج وتقارير نشاطات المركز،
- التقارير السنوية لمحافظ الحسابات،
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- إبرام الاقتراضات،
- الشروط العامة لعقد الصفقات والاتفاقيات والعقود وغيرها التي يلتزم بها المركز تجاه الهيئات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية،
- الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز،
- الإجراءات المحاسبية والمالية،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
- مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
- قبول الهبات والوصايا،
- إنشاء الملحقات وإلغاؤها.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا كل تدبير يسهل إنجاز أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدون في سجل مرقّم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وممتلكات المركز.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للمركز، وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتصرّف باسم المركز ويمثله أمام العدالة،
- يقترح برنامج النشاط، ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يضمن السلطة السلّمية، ويمارسها على جميع مستخدمي المركز،
- يعين مستخدمي المركز الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ مداولاته،
- يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 20 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج النشاطات البيداغوجية للمركز،
- محتويات برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنظيمها،
- تنظيم التربصات التطبيقية والتجمعات البيداغوجية، للمتكونين،
- طرق وأساليب تقييم التكوين والتعليم،
- برامج الدراسات والبحوث البيداغوجية،
- برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المركز،
- برامج المبادلات والتعاون،
- المصادقة على تقنيات وطرق التكوين المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، ووضعها حيز التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي من :
- المدير العام أو ممثله، رئيسا،
- المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، كاتب الجلسة،
- أستاذ متخصص من المركز، عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، عضوا، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن معاهد التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- ممثل منتخب عن نظرائه من ملحقات المركز، عضوا.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستع ين بكل شخص من شأن ه تنويره في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 22
فتح المادةيع ين أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب مقرر من المدير العام، بناء على اقتراح الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ه أن يجتمع ف ي دورة غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال الذي حدده الرئيس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
تدون توصيات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العام للمركز.
المادة 24
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- العائدات والخدمات الناجمة عن نشاطاته،
- مساهمات الدولة، بعنوان مهام الخدمة العمومية،
- الإيرادات الملحقة بالنواتج ا لمختلفة، مايو سنة م
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادّ ة 26 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيتولى تدقيق ومراقبة حسابات المركز محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز.
يرسل التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة والمدير العام للمركز.
المادة 30
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وإلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى المتضمنة إنشاء المركز.
المادّ ة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ه ذا الملحق بنود دفتر ش روط مهام تبع ات الخدم ة العمومي ة المسندة إلى المرك ز الوطني للتكوين والتعليم المهن يين عن بعد.
المادة 2
فتح المادةتنجز مجموع الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
وب ه ذه الصفة، يكلف بالقي ام لصالح الوزارة بما يأتي :
- التكوين المهني الأولي عن بعد لصالح فئات الشباب طالبي التكوين من خلال : * إعلام وتوجيه وتسجيل المترشحين للتكوين الأولي عن بعد، * إعطاء الدروس والمتابعة البيداغوجية للتكوين الأولي عن بعد للمتكونين، * تقديم المتكونين لإجراء امتحانات نهاية التكوين.
يحدد الوزير المكل ف بالتكوين والتعليم المهني ين ع دد المتكون ين سنويا، آخذا بعين الاعتبار مبلغ مساهمة الدولة الممنوح بعنوان مهام الخدمة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتلقى المركز، عن ك ل سن ة مالي ة، مساهم ة من الدول ة مقابل تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية.
يحدد مبلغ مساهمة الدولة سنويا من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 4 : يدفع المبلغ الواجب على الدولة في مفهوم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، إلى المركز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيلزم المركز بتقديم تقرير إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة دورية عن حالة تنفيذ البرنامج المقرر في مجال تبعات الخدمة العمومية.
المادّ ة 6 : يلزم المركز بإرسال تقرير محاسبي ومالي مصدق عليه من محافظ الحساب ات، في نهاية السنة، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وكذا الوزير المكلف بالمالية.
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين الأحرار في امتحان نهاية التكوين وكذا كيفيات تنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.