مرسوم رقم 69 52 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 495
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينبغى على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تقوم بتحسين انتاج المصالح العمومية وذلك بتنظيم دورات التكوين والاتقان لفائدة الموظفين والأعوان العموميين .
المادة 2
فتح المادةيجوز تنظيم دورات التكوين والاتقان بقصد ترقية الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والسلطة المختصة بالتعيين .
فيحدد بهذا القرار على وجه الخصوص :
- مدة الدورة وتواريخ اجرائها ، تاريخ افتتاح التسجيلات وقفلها ،
- شروط القبول ،
- العدد الاجمالي للوظائف المعروضة ، نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد ، المدة، العوامل ، النقط المؤدية للرسوب) ، برنامج الدورة ،
- جميع التدابير المتعلقة بنتيجة الدراسة .
المادة 3
فتح المادةان دورات التكوين والاتقان المنظمة في نطاق هذا المرسوم تستهدف 6 اما التحضير لنيل رتبة أعلى في نطاق | القوانين الأساسية الخاصة ، واما تكميل المعارف الخاصة | | بالموظفين والأعوان بقصد الاستعمال الأفضل لأهلياتهم بالنسبة لممارسة الوظائف المعهود بها اليهم ..
المادة 4
فتح المادةتمنح الأولوية للموظفين والأعوان العموميين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للدخول في وحدات التكوين والاتقان .
ان المعنيين يستفيدون ، علاوة على الأحكام القانونية المتعلقة بامتحانات ومسابقات التعيين في الوظائف العمومية ، من تدابير خاصة تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير قدماء المجاهدين .
المادة 5
فتح المادةيمكن للموظفين والأعوان المشاركين في دورة التكوين والاتقان بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ولمدة ، أشهر على الاقل ، أن يستفيدوا ضمن الشروط التي تحدد بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من أحد التدابير الآتية :
1 - خفض الاقدمية للمشاركة فى الامتحانات المهنية ، 2 التسجيل في قوائم الاهلية للرتب العليا .
3 - سرعة الترقية في الدرجات ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
ويجوز للادارة أن تزيد النسبة المئوية المقررة للتعيين بطريق الامتحان المهني في حدود عدد الوظائف الشاغرة برسم المسابقة الخارجية .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن قبول أحد للاستفادة من منافع الوظيفة ، برسم دورات التكوين أو الاتقان ، أكثر من ثلاث مرات ضمن نفس السلك أو ضمن سلك معادل له ، أو أكثر من مرتين بالنسبة لترقيات الرتبة .
لا يمكن قبول الموظفين والاعوان الذين رسبوا في امتحان نهائي ، لدورة تكوين أو اتقان ، للمشاركة في دورة جديدة الا بعد سنتين ، بيد أن السلطة المختصة بالتعيين يمكنها أن تمنح استثناء من هذه القاعدة بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي ، مع مراعاة الجهد الذي بذله الموظف أو العون. أثناء الدورة .
ولا يمكن قبول أحد للمشاركة في دورة للتكوين أو الاتقان المنظمة داخل نفس السلك بعد رسوبه أربع مرات متوالية . * الباب الثاني أحكام انتقالية
المادة 7
فتح المادةيستفيد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 الاعوان الذين ألزموا حين ادراجهم في سلك ما بتمديد التمرين بالنسبة 6 لمدة التمرين العادية ، نظرا لعدم اثبات حصولهم على الشهادة العادية المطلوبة للدخول الى السلك ، من خفض الاقدمية المساوية للمدة الكاملة لهذا التمديد بمجرد احرازهم لهذه الشهادة ..
الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 فاذا أحرزوا شهادة أدنى من تلك وأعلى من الشهادة الحائزين عليها لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، فيستفيدون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 ، من تخفيض جزئي من تمديد التمرين ، بطريق تمديد مفعول الاحكام الانتقالية للقانون الاساسي الخاص الذي يخضعون له •
المادة 8
فتح المادةيجوز كذلك أن تمنح تخفيضات الاقدمية للموظفين والاعوان المشاركين بنجاح في دورات التكوين أو الاتقان المشار اليهما في المادة 2 أعلاه .
ان تنقيص الاقدمية هذا قابل للتغيير دون أن يتجاوز مدة تمديد التمرين .
المادة 9
فتح المادةخلافا للمادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، تحسب تنقيصات الاقدمية بالنسبة لترقية الدرجة الخاصة بالمعنيين تبعا للمدة المتوسطة .
بيد أن باقي مدة الاقدمية المكتسبة بعد اعادة ترتيب الدرجة عملا بالفقرة السابقة ، فانها تحسب وفقا للكيفيات العادية للترقية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-92
« تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمذكورين »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-50
« تتمم القائمة الملحقة بالامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 ، بقائمة المنتجات الملحقة بهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-365
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-235
مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
مرسوم رقم 83-473
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن كيفيات قبول أساتذة التعليم الاساسي بالجامعات قصد تحضير شهادات ليسانس التعليم في نطاق المدارس العليا للاساتذة. 829
-
مرسوم رقم 82-186
مرسوم رقم 82-186 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الجزائر . 1080 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن احداث
-
مرسوم رقم 82-192
مرسوم رقم 82-192 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن نظام دراسة الهندسة في معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي . 1122
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين . 907
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 909
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 911
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 913
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 140 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين . 915
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات. 917
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . 919
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 1597
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للدخول فى سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات . 1599
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية . 1600 الثلاثاء 1979
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
مرسوم رقم 81-278
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
-
مرسوم رقم 81-235
مرسوم رقم 81 235 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل . 1203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين 1595
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 824
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 يتضمن تنظيم دورة تحسين مستوى» لمدة ستة أشهر تسبق تنظيم الامتحان المهنى للتعيين بسلك المفتشين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية . 822
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 791
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قصد اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 793
-
مرسوم رقم 77-32
مرسوم رقم 77-32 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن وضع التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة بحكم القانون في وضعية الالتحاق بمؤسسات تكوين اطارات الشبيبة والرياضة. 182 الوطني . 184
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ تقنيين مخدرين 837
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين تلاميذ مدرسين في التعليم شبه الطبي . 821
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.