مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة مساعد اداري أو أكثر العاملين باحدى الولايات الآتية : ادرار و تا منغست وتيندوف وايليزي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي".
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه بالنظام التعويضي والاجراءات التحفيزية، كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :
1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري،
2 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :
1 - المست خدم ون الذين يثب تون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10 من الشبكة المنصوص عليه ا في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يث بتون مس توى تأهيل يوافق الأصن اف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةيستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم على الأقل رتبة استاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الاخلال بأحكام المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه". 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بالتعويضات والتدابير التحفيزية على أساس رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمنح الأعوان المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا للنسب الاتية :
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه : 35 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية 45 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه : 80 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية. 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة
(3) أعلاه : 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول حسب النسب الآتية : ............(الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 6
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا بإحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه على أساس الأجر الأساسي المرتبط برتبتهم الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا من إحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبتهم الأصلية".
المادة 7
فتح المادةلا يلغي التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يدفع هذا التعويض مقابل الأيام المشتغلة فعليا ويخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ما سبق ذكره وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية :
1 - سكن وظيفي يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
- سكن وظيفي مؤثث يمنح للضرورة القصوى للخدمة لصالح المستخدمين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه .
غير أنه في حالة عدم التوفر الفوري للسكن، يمنح الموظفون والأعوان العموميون والمعنيون تعويضا شهريا عن السكن يقدر بمبلغ الفي دينار (2.000 دج) ريثما يوضع سكن تحت تصرفهم.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية بقرار، كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بقوام تأثيث السكن. 2 تسديد مصاريف الاستهلاك المنزلي للغاز والكهرباء في حدود 50 % من مبلغها.
3 - عطلة قدرها 20 يوما كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.
4 - زيادة في الأقدمية قدرها ستة ( 6 ) اشهر عن كل سنة خدمة فعلية، تعتمد للترقية في الدرجات ولأي تعيين أو ترقية في رتبة أو في منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية الا لمدة الاقامة التي لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات في إحدى الولايات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه عندما تقل مدة الاقامة عن ثلاث ( 3 ) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. 5 يستفيد المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، بمناسبة توظيفهم أو نقلهم في الولايات المعنية، بعلاوة التنصيب الأول بمبلغ عشرين الف دينار (20.000) دج) ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين استفادوا سكنا مؤثثا كما هو منصوص عليه في هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8، النقطة
1 - أعلاه، يدفع تعويض شهري عن السكن بمبلغ الفي دينار ( 2.000 دج ) للمستخدمين المعنيين العاملين في احدى الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين يتوفر لديهم سكن شخصي.
المادة 10
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات في تنظيم العمل بقرار من الوزير المعني، بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قصد مراعاة الخصوصيات والتبعات المرتبطة بالمناطق الجغرافية وبمناصب العمل.
المادة 11
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية ولفترة انتقالية مدتها خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وبطلب من الإدارة المعنية وبعد موافقة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية وبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول في مجال التوظيف تعيين المستخدمين.
المذكورين في المادة 2 أعلاه مباشرة في حدود المناصب المالية المفتوحة من بين المترشحين الحائزين الشهادات والمؤهلات المطلوبة في القانون الأساسي الخاص المطبق على المنصب المترشح له.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المستخدمون القاطنون في الولايات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 11 أعلاه بالأولوية في الالتحاق بالمناصب المالية المفتوحة بعنوان هذه الولايات.
المادة 13
فتح المادةيجب على المستخدمين المنتفعين بأحكام هذا المرسوم أن يمارسوا عملهم في احدى الولايات المعنية لمدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 14
فتح المادةتبين تعليمة مشتركة بين وزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-232
« يتمّم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في ..........................، وتيميمون وبرج باجي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-320
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، ورقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210
« تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 يونيو سنة 2013 م "المادة الأولى : يحدد هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-232
مرسوم تنفيذي رقم 22-232 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-320
مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-210
مرسوم تنفيذي رقم 13-210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ال ذي يح دد الامتي ازات الخاصة الم منوحة للمست خدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-244
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية وشروط وكيفيات منحها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-293
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.