قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومحتوى برامجه للالتحاق برتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الآتية : * سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمين قسم الضبط. * سلك أمناء الضبط :
- رتبة معاون أمين الضبط،
- رتبة أمين الضبط.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية، 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القط اعي السنوي أو المتعدد السن وات لل تكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها.
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومي ة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط التكوين المتخصص.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل و يشمل محاضرات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
ويمكن أيضا أن ينظم بشكل تناوبي بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 42 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص بسنة واحدة (1) بالنسبة لرتبتي أمين قسم ضبط ومعاون أمين ضبط وبسنتين (2) بالنسبة لرتبة أمين ضبط طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يمكن أن تكون هذه البرامج محل تكييف من قبل المجلس البيداغوجي والعلمي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالنسبة للموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين والموظفين المعنيين بالتكوين سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين قسم ضبط وكذا المتربصون في رتبة معاون أمين ضبط على مستوى الجهات القضائية تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر ويعدون تقرير نهاية التربص.
يتابع المتربصون والموظفون المعنيون بالتكوين في رتبة أمين ضبط، خلال السنة الأولى والثانية من التكوين، تربصا تطبيقيا مدته خمسة (5) أشهر على مستوى الجهات القضائية ويعدون تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص، يجب على المتربصين في رتبة معاون أمين ضبط إعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيجب على المتربصين والموظفين المعنيين بالتكوين في رتبتي أمين ضبط وأمين قسم ضبط إعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
ويتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مِؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويتضمن امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. 16 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه
المادة 16
فتح المادةيستوجب الانتقال إلى السنة الثانية للتكوين بالنسبة لرتبة أمين ضبط الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 على .20
المادة 17
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين المتخصص بالنسبة لكل الرتب امتحان نهائي يتضمن سبعة (7) اختبارات كتابية لها علاقة ببرامج التكوين (المدة 3 ساعات لكل اختبار، المعامل .)2
المادة 18
فتح المادةيتم التقييم النهائي للتكوين المتخصص كما يأتي :
بالنسبة للالتحاق برتبتي أمين قسم ضبط ومعاون أمين ضبط :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- نقطة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين : المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2 بالنسبة للالتحاق برتبة أمين ضبط : * السنة الأولى :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2 * السنة الثانية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- نقطة مذكرة نهاية التكوين : المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي : المعامل .2
المادة 19
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتوج التقييم النهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح النهائي الذي يجب أن يساوي أو يفوق 10 على .20 12 أكتوبر سنة 2014 م
المادة 20
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين والمتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للمتربصين والموظفين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيعين المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب المعنية.
ويعين الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 27 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 27 يوليو سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة .2013 وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه محمد شرفي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين قسم الضبط
1 - تربص تطبيقي: مدته خمسة (5) أشهر.
2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 أمانة الضبط الجزائية 2 أمانة الضبط المدنية والإدارية 3 أمانة ضبط التحقيق 4 محكمة الأحداث 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 الإجراءات الجزائية 7 المناجمنت العمومي 8 المالية العامة 9 التحرير الإداري والقضائي 10 الإعلام الآلي 11 تنظيم السجون 12 التنظيم القضائي 13 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية 14 أخلاقيات المهنة 15 الإحصائيات القضائية 16 الحالة المدنية والجنسية 17 تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات 18 الإعلام والتوجيه 19 اللغة الفرنسية المجموع الحجم الساعي المعامل 50 سا 2 50 سا 2 30 سا 2 24 سا 1 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 15 سا 1 التابعة لها 15 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 576 سا 18 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الوحدة الأولى : أمانة الضبط الجزائية :
- تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
- دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة :
الجدولة، رد الاعتبار، المساعدة القضائية، أدلة الإقناع، وتنفيذ العقوبات ...،
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام والغرف الجزائية وغرفة الاتهام ومحكمة الجنايات.
الوحدة الثانية : أمانة الضبط المدنية والإدارية :
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
- دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية.
الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
- التنظيم،
- مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات ...)،
- مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بالمهام القضائية لقاضي التحقيق (تحرير المحاضر والانتقال والمعاينة والتفتيش .)...
الوحدة الرابعة : محكمة الأحداث :
- الخصوصيات،
- إجراءات التحقيق،
- محاكمة الأحداث.
الوحدة الخامسة : الإجراءات المدنية والإدارية :
- المبادىء الأساسية للدعوى المدنية والدعوى الإدارية،
- الاختصاص النوعي والإقليمي،
- الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية،
- إجراءات التحقيق،
- التدخل والإدخال في الخصومة، 12 أكتوبر سنة 2014 م
- عوارض الخصومة،
- الأحكام والقرارات،
- الاستعجال،
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- آجال وعقود التبليغ الرسمي،
- المصاريف القضائية،
- الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية،
- تنفيذ الأحكام القضائية،
- الطرق البديلة لحل النزاعات أمام الجهات القضائية العادية والإدارية.
الوحدة السادسة : الإجراءات الجزائية :
- التحقيق الابتدائي،
- مباشرة الدعوى العمومية،
- التحقيق القضائي،
- المحاكمة الجزائية،
- الدعوى المدنية التبعية،
- محكمة الجنايات،
- طرق الطعن،
- الإجراءات الخاصة بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
الوحدة السابعة : المناجمنت العمومي :
- الاتصال والعلاقات العامة،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية،
- تسيير المناصب واستغلال الكفاءات،
- تنمية الموارد البشرية،
- أنظمة الرقابة وتقييم الأداء.
الوحدة الثامنة : المالية العامة :
- مبادىء وقواعد الميزانية،
- تحضير وإجراءات تنفيذ الميزانية،
- رقابة تنفيذ الميزانية. 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة التاسعة : التحرير الإداري والقضائي :
1 - التحرير الإداري :
- مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
- تحضير ملف إداري،
- أساليب التلخيص،
- أساليب معالجة النصوص،
- كيفيات صياغة الإشكاليات.
2 - التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام والقرارات،
- عناصر الحكم القضائي،
- تقنيات تحرير الأوامر والأحكام والقرارات.
الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
- المبادىء الأولية لاستعمال الإعلام الآلي،
- نظام تشغيل ويندوز XP،
- استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
- استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
- استخدام برنامج Point Power،
- الأمن والصيانة المعلوماتية،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت،
- التطبيقات القضائية : نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية ونظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحدة الحادية عشرة : تنظيم السجون :
- تصنيف وتنظيم المؤسسات العقابية،
- كتابة ضبط المؤسسة العقابية،
- أنظمة الاحتباس،
- حقوق وواجبات المحبوسين.
الوحدة الثانية عشرة : التنظيم القضائي :
- مبادىء التنظيم القضائي،
- تنظيم الجهات القضائية العادية والإدارية،
- تشكيلة الجهات القضائية.
الوحدة الثالثة عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
- تنظيم الإدارة المركزية،
- تنظيم المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل.
الوحدة الرابعة عشرة : أخلاقيات المهنة :
- المبادىء العامة لأخلاقيات المهنة،
- حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.
الوحدة الخامسة عشرة : الإحصائيات القضائية :
- جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
- برنامج استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية.
الوحدة السادسة عشرة : الحالة المدنية والجنسية :
1 - الحالة المدنية :
- القواعد المنظمة للحالة المدنية،
- عقود الحالة المدنية وكيفيات تحريرها وتعديلها،
- تسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى الجهات القضائية.
2 - الجنسية :
- القواعد التي تنظم الجنسية الجزائرية،
- إثبات الجنسية.
الوحدة السابعة عشرة : تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات :
- تسيير ومعالجة وحفظ وأمن الأرشيف القضائي،
- تسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.
الوحدة الثامنة عشرة : الإعلام والتوجيه :
- طرق وتقنيات الإعلام،
- كيفيات استقبال الجمهور،
- شروط وكيفيات التوجيه.
الوحدة التاسعة عشرة : اللغة الفرنسية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. 20 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الملحق الثاني برنامج التكوين برتبة السنة الأولى :
1 - تربص تطبيقي مدته : خمسة (5) أشهر.
2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية والإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية والإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 قانون العقوبات العام 6 المدخل للعلوم القانونية 7 التنظيم القضائي 8 أخلاقيات المهنة 9 تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات 10 الإعلام الآلي المتخصص للالتحاق أمين ضبط الحجم الساعي المعامل 70 سا 2 70 سا 2 70 سا 2 70 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 76 سا 2 11 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها 20 سا 1 12 اللغة العربية المجموع الوحدة الأولى : الإجراءات المدنية والإدارية :
- شروط الدعوى المدنية،
- شروط الدعوى الإدارية،
- الاختصاص النوعي والإقليمي،
- إجراءات التحقيق،
- الأحكام والقرارات،
- الاستعجال،
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- آجال وعقود التبليغ الرسمي،
- المصاريف القضائية،
- الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، 40 سا 1 576 سا
- تنفيذ الأحكام القضائية،
- الطرق البديلة لحل النزاعات.
الوحدة الثانية : الإجراءات الجزائية :
- التحقيق الابتدائي،
- مباشرة الدعوى العمومية،
- التحقيق القضائي،
- المحاكمة الجزائية،
- الدعوى المدنية التبعية،
- محكمة الأحداث،
- محكمة الجنايات،
- طرق الطعن،
- الإجراءات الخاصة بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع. 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الثالثة : أمانة الضبط المدنية والإدارية :
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
- دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية.
الوحدة الرابعة : أمانة الضبط الجزائية :
- تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
- دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة،
- دور أمين الضبط في الخصومة الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى غرفة الاتهام،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات.
الوحدة الخامسة : قانون العقوبات العام :
- الجريمة وأركانها،
- العقوبة.
الوحدة السادسة : المدخل للعلوم القانونية :
- مفهوم القانون،
- مصادر القاعدة القانونية،
- تقسيم القاعدة القانونية،
- تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان،
- نظرية الحق.
الوحدة السابعة : التنظيم القضائي :
- مبادىء التنظيم القضائي،
- تنظيم الجهات القضائية العادية،
- تنظيم الجهات القضائية الإدارية،
- تنظيم الجهات القضائية المتخصصة،
- تشكيلة الجهات القضائية.
الوحدة الثامنة : أخلاقيات المهنة :
- مبادىء أخلاقيات المهنة،
- حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.
الوحدة التاسعة : تسيير الأرشيف القضائي والمكتبات :
- معالجة وتسيير وحفظ وأمن الأرشيف القضائي،
- تسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات.
الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
- المبادىء الأولية،
- نظام تشغيل ويندوز XP،
- استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
- استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
- استخدام برنامج Point Power،
- الدخول والإبحار عبر الأنترنت، التطبيقات القضائية : نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية، نظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحدة الحادية عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
- تنظيم الإدارة المركزية،
- تن ظيم المؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة العدل.
الوحدة الثانية عشرة : اللغة العربية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. 22 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه السنة الثانية :
1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر.
2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر.
الرقم الوحدات 1 رئاسة أمانة الضبط 2 الحالة المدنية والجنسية 3 الإحصائيات القضائية 4 التطبيقات القضائية 5 قانون العقوبات الخاص 6 محكمة الأحداث 7 التحرير الإداري والقضائي 8 تنفيذ العقوبات وصحيفة السوابق القضائية 9 تنظيم وتسيير الأمانة 10 أمانة ضبط التحقيق وغرفة الاتهام 11 الإعلام والتوجيه 12 اللغة الفرنسية المجموع الوحدة الأولى : رئاسة أمانة الضبط :
- دور أمين الضبط بالمصالح الآتية : الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام والقرارات والعقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف، ومصلحة الإعلام والتوجيه ....،
- دور أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد.
الوحدة الثانية : الحالة المدنية والجنسية :
1 - الحالة المدنية :
- القواعد المنظمة للحالة المدنية،
- تسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى الجهات القضائية. 12 أكتوبر سنة 2014 م الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 1 70 سا 2 50 سا 1 40 سا 1 45 سا 1 40 سا 1 55 سا 2 56 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 546 سا
2 - الجنسية :
- الأحكام التي تنظم الجنسية الجزائرية،
- إثبات الجنسية.
الوحدة الثالثة : الإحصائيات القضائية :
- جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
- استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية.
الوحدة الرابعة : التطبيقات القضائية :
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي،
- نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية،
- نظام تسيير الأوامر بالقبض،
- الجدول التحليلي للإحصائيات. 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الخامسة : قانون العقوبات الخاص :
- جريمة تواطؤ الموظفين،
- جرائم الفساد،
- جريمة إتلاف وتشويه أو تبديد أو نزع عمدا أوراق أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة،
- جريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية،
- جرائم خيانة الأمانة وانتحال وظيفة،
- الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
الوحدة السادسة : محكمة الأحداث :
- خصوصيتها،
- إجراءات التحقيق،
- محاكمة الأحداث.
الوحدة السابعة : التحرير الإداري والقضائي :
1 - التحرير الإداري :
- مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
- تحضير ملف إداري،
- أساليب التلخيص ومعالجة النصوص،
- كيفيات صياغة الإشكاليات.
2 - التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام والقرارات،
- عناصر الحكم،
- تقنيات التحرير.
الوحدة الثامنة : تنفيذ العقوبات وصحيفة السوابق القضائية :
- تبليغ الأحكام والقرارات الجزائية،
- تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية،
- قسائم صحيفة السوابق القضائية،
- رد الاعتبار القانوني والقضائي.
الوحدة التاسعة : تنظيم وتسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد،
- تقنيات ومناهج العمل،
- مبادىء الاستقبال،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات.
الوحدة العاشرة : أمانة ضبط التحقيق وغرفة الاتهام :
- التنظيم،
- مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات ...)،
- مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بمهام قاضي الت حق يق (تحرير ال محاضر، الانتقال، المعاينة والتفتيش .)...
الوحدة الحادية عشرة : الإعلام والتوجيه :
- طرق وتقنيات الإعلام،
- كيفيات استقبال الجمهور،
- شروط وكيفيات التوجيه.
الوحدة الثانية عشرة : اللغة الفرنسية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. 24 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه
1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة 12 أكتوبر سنة 2014 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة معاون أمين ضبط
(5) أشهر.
2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر.
الرقم 1 أمانة الضبط الجزائية 2 أمانة الضبط المدنية والإدارية 3 أمانة ضبط التحقيق 4 محكمة الأحداث 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 الإجراءات الجزائية 7 قانون العقوبات العام والخاص 8 تنظيم وتسيير الأمانة 9 التحرير الإداري والقضائي 10 الإعلام الآلي 11 التنظيم القضائي 12 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 13 أخلاقيات المهنة 14 مدخل للعلوم القانونية 15 الإعلام والتوجيه 16 اللغة العربية 17 اللغة الفرنسية الوحدات الحجم الساعي المعامل 50 سا 2 50 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 40 سا 2 40 سا 2 30 سا 1 50 سا 1 24 سا 1 70 سا 2 12 سا 1 العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها 12 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 المجموع 576 سا 18 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2014 م الوحدة الأولى : أمانة الضبط الجزائية :
- تنظيم أمانة الضبط الجزائية،
- دور أمين الضبط في المصالح التابعة للنيابة،
- دور أمين الضبط في الخصومة الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى غرفة الاتهام،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات.
الوحدة الثانية : أمانة الضبط المدنية والإدارية :
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة والمجلس والمحكمة العليا،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة،
- تنظيم أمانة الضبط على مستوى محكمة التنازع،
- دور أمين الضبط في الخصومة المدنية والخصومة الإدارية.
الوحدة الثالثة : أمانة ضبط التحقيق :
- التنظيم،
- مهام أمين ضبط التحقيق ذات الطابع الإداري (مسك السجلات، تلقي وتشكيل الملفات ...)،
- مهام أمين ضبط التحقيق المرتبطة بمهام قاضي الت حق يق (تحرير ال محاضر، الانتقال، المعاينة والتفتيش .)...
الوحدة الرابعة : محكمة الأحداث :
- تنظيم الخصوصيات،
- إجراءات التحقيق،
- محاكمة الأحداث.
الوحدة الخامسة : الإجراءات المدنية والإدارية :
- شروط الدعوى المدنية والدعوى الإدارية،
- الاختصاص النوعي والإقليمي،
- إجراءات التحقيق،
- الأحكام والقرارات،
- الاستعجال،
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- المصاريف القضائية،
- تنفيذ الأحكام القضائية، الوحدة السادسة : الإجراءات الجزائية :
- التحقيق الابتدائي،
- مباشرة الدعوى العمومية،
- التحقيق القضائي،
- المحاكمة الجزائية،
- محكمة الجنايات،
- طرق الطعن.
الوحدة السابعة : قانون العقوبات العام والخاص :
1 - قانون العقوبات العام :
- الجريمة،
- العقوبة.
2 - قانون العقوبات الخاص :
- جريمة تواطؤ الموظفين،
- جرائم خيانة الأمانة وانتحال وظيفة،
- جرائم الفساد : رشوة الموظفين العموميين، اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، تلقي الهدايا والغدر،
- جريمة التزوير في المحررات العمومية أوالرسمية.
الوحدة الثامنة : تنظيم وتسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد،
- مبادىء الاستقبال،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات.
الوحدة التاسعة : التحرير الإداري والقضائي :
1 - التحرير الإداري :
- مبادىء وقواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات والوثائق الإدارية،
- تحضير ملف إداري. 26 60 18 ذو الحجّة عام 1435 ه
2 - التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام والقرارات،
- عناصر الحكم القضائي،
- تقنيات تحرير الأوامر والأحكام والقرارات.
الوحدة العاشرة : الإعلام الآلي :
- المبادىء الأولية،
- نظام تشغيل ويندوز XP،
- استخدام برنامج معالجة النصوص Word،
- استخدام برنامج معالجة الجداول Excel،
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي، ونظام صحيفة السوابق القضائية والجنسية ونظام الأوامر بالقبض والجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحدة الحادية عشرة : التنظيم القضائي :
- مبادىء التنظيم القضائي،
- تنظيم الجهات القضائية العادية والإدارية،
- تشكيلة الجهات القضائية.
الوحدة الثانية عشرة : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
- تنظيم الإدارة المركزية،
- تن ظيم المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل.
الوحدة الثالثة عشرة : أخلاقيات المهنة :
- قواعد أخلاقيات المهنة،
- حقوق وواجبات مستخدمي أمانات الضبط،
- مسؤولية مستخدمي أمانات الضبط.
الوحدة الرابعة عشرة : مدخل للعلوم القانونية :
- مفهوم القانون،
- تقسيم القاعدة القانونية.
الوحدة الخامسة عشرة : الإعلام والتوجيه :
- طرق وتقنيات الإعلام،
- كيفيات استقبال الجمهور،
- شروط وكيفيات التوجيه.
الوحدة السادسة عشرة : اللغة العربية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص.
الوحدة السابعة عشرة : اللغة الفرنسية :
- قواعد اللغة وتقنيات التحرير والتلخيص. 12 أكتوبر سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 08-409
- مرسوم تنفيذي رقم 11-240
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.