قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 وأحكام المواد 30 و 41 و 76 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
1 - شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري : * سلك المفتشين :
- رتبة مفتش مركزي، * سلك المراقبين :
- رتبة مراقب.
2 - شعبة مسح الأراضي : * سلك مراقبي مسح الأراضي :
- رتبة مراقب مسح الأراضي.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابق ة، على أس اس الشه ادات أو الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التك وين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذك ور أعلاه إلى مص الح الوظيف ة العموم ية في أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
وتعلمهم مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية :
- المدرس ة الوطنية للض رائب والمدرسة الوطنية للخزينة بالنسبة لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- مركز التقنيات الفضائية والمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة مسح الأراضي.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، حسب ما يأتي :
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثن اء التكوين المتخصص، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون خلال دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمديرية العامة لمسح الأراضي (حسب الشعبة) تحدّد مدّته كما يأتي :
- ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- اثنا عش ر (12) أسب وع ا بالنسب ة لرتب ة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي.
ويعدون على إثره، تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواظبة، المعامل : .1
المادة 15
فتح المادةيشترط، للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي، حصول المتربص على معدل عام سنوي يفوق أو يساوي 10 من 20 دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية كل علامة أقل من 6 / .20
المادة 16
فتح المادةتنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان على النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 ويفوق أو يساوي 7 / .20 يونيو سنة م تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، ومعدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 17
فتح المادةكل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية. بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين.
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان ع ن النجاح النهائي في التكوين الم تخصص، للمتربصين الحائزين مع دلا ع اما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه من طرف لجنة التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعيلم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعيّن المت ربصون ال ذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنج اح، بصف ة متربص ين في الرتب المقصودة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : سنة واحدة.
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 قانون أملاك الدولة 3 الخبرة 4 الإشهار العقاري 5 مسح الأراضي 6 القانون المدني/ الإجراءات المدنية 7 القانون الإداري / المنازعات الإدارية 8 المحاسبة العامة 9 المالية العامة 10 المحاسبة العمومية 11 تقنيات حفظ مسح الأراضي 12 الجدول العام (جرد المنقولات) 13 التحصيل 14 الرقابة وتقنية المراقبة 15 التحرير الإداري 16 المصطلحات 17 أخلاقيات المهنة/ تشريع العمل 18 إعلام آلي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 4 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2
- 3 سا 00 2
- 3 سا 00 2 3 سا 00-2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30-1 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30 1 سا 30 2 28 سا 30 27 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.
يونيو سنة م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب مدة التكوين : سنتان .(2) السنة الأولى :
1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا.
الرقم الوحدة 1 القانون العقاري 2 التحرير الإداري 3 مدخل لدراسة القانون/ القانون المدني 4 القانون الدستوري/ القانون الإداري 5 مدخل إلى قانون أملاك الدولة 6 المالية العامة/ التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 7 المحاسبة العامة/ المحاسبة العمومية 8 إعلام آلي 9 تشريع العمل/ أخلاقيات المهنة 10 المصطلحات مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : أربعة (4) أسابيع أملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 1 سا 30 3 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 3 سا 00 2 3 سا 00 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 1 1 سا 30-1 24 سا 00 21 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة يونيو سنة م السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر .
الرقم الوحدة 1 قانون أملاك الدولة، تقنيات عمليات أملاك الدولة 2 الخبرة وتقنيات التقييمات 3 الإشهار العقاري 4 المنازعات الإدارية 5 الإجراءات المدنية والإدارية 6 تقنيات التحقيق العقاري 7 تحصيل منتوجات أملاك الدولة 8 الجدول العام 9 تسيير المحافظة العقارية 10 تقنيات حفظ مسح الأراضي مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 00 3 سا 00 4 1 سا 30 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 4 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 3 سا 00 3 3 سا 00 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 3 1 سا 30 1 سا 30 2 1 سا 30 1 سا 30 2 24 سا 00 24 سا 00 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري.
برنامج التكوين المتخصص مدة التكوين : سنتان(2).
السنة الأولى :
1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا.
الرقم الوحدة 1 الطبوغرافيا 2 الرياضيات 3 تضليع 4 التسوية 5 مسح باللويحة 6 علم القياس بالتكيومتر 7 التحقيق والتحديد مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : : أربعة (4) أسابيع يونيو سنة م الملحق 3 للالتحاق برتبة مراقب لمسح الأراضي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 15 3 2 سا 00 2 4 سا 15 4 2 سا 00 2 2 سا 00 2 4 سا 15 4 4 سا 00 3 22 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي.
السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدة 1 تثليث مسح الأراضي 2 القانون المدني (الملكية) 3 إعداد مسح الأراضي العام 4 محافظة مسح الأراضي 5 رسم المخططات والرسم بواسطة الإعلام الآلي 6 التصوير القياسي - فتوغرامتري مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 7 سا 30 5 1 سا 15 1 7 سا 30 3 2 سا 00 3 2 سا 00 2 1 سا 30 3 21 سا 45 يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمسح الأراضي. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار وزاري م شترك م ؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1434 ال م وافق 23 سبتمبر سن ة 2013، ي ع دل ال قرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 18 صفر عام 1433 ال موافق 12 ي ن اي رسنة 2012، ال ذي يح دّد ك يف يات ت ن ظيم ال تك وين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتض مّن تع ي ين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-202 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها و سيرها،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تعدل المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : تضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
- (بدون تغيير)،
- المدرسة الوطنية للجمارك و معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ."
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام وبتفويض منه للحكومة المدير العام وبتفويض منه للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرخ في 7 ج مادى الأولى عام 1434 ال موافق 20 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وك ال ة الإع لام الآلي ل لم ال ي ة العمومية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.