مرسوم تنفيذي رقم 10-208 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المدرسة بسعيدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : (.................... بدون تغيير)...............................
يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم .
وبهذه الص فة، تك لف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
- ضمان عمليات تحسين مستوى وتجديد معلومات الرتب والأسلاك الآتية : * رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين.
- المشاركة في تصور وإعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص،
- المبادرة بالبحث البيداغوجي لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد،
- إعداد الدراسات والبحوث والاستشارة في المجالات المتعلقة بمهامها.
يمكن أن تكلف المدرسة بتنظيم ومتابعة سير المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى المدرسة ضمان التكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف،
– ضمان التكوين المتخصص لشغل رتبة إمام خطيب،
– ضمان تحسين مستوى شاغلي الرتب والأسلاك الآتية : * سلك الإمام الممتاز، * رتب الإمام الأستاذ والإمام الخطيب والإمام الأستاذ الرئيسي والإمام الخطيب الأول، * سلك المرشدات الدينيات، * سلك وكلاء الأوقاف، * سلك المفتشين. ............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسير المدرسة مجلس توجيه ويديرها مدير وتزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يضمن المدير أمانة مجلس التوجيه.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورون في المادة 7 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم وسير المدرسة وآفاق تطويرها،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المدرسة،
- حصيلة نشاط المدرسة السنوية،
- مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المدرسة،
- مشاريع بناء المحلات واقتنائها وإيجارها،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- قبول الهبات والوصايا.
- كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية
(8) أيام.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ كل اجتماع.
المادة 14
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 15
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المدير
المادة 16
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمدرسة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وبهذه الصفة، فإن المدير :
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي للأنشطة ويرسله إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشاريع الميزانيات التقديرية والحسابات الإدارية للمدرسة،
- يعد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ويضمن تنفيذها،
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يم ك ن له أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في أداء مهامه، أمين عام ونواب مدير.
يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وتصنيفها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتين :
- أستاذين (2) مشاركين أو متعاقدين يعينهما مدير المدرسة،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة، يعينهما رئيس مؤسسة التعليم التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها، / العدد 53 6 شوال عام 1431 ه 15 سبتمبر سنة 2010 م
- مدير المدرسة،
- نائب المدير المكلف بالتكوين التحضيري،
- نائب المدير المكلف بالدراسات والبحث.
يرأس المجلس العلمي أستاذ من بين الأساتذة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الذين لهم أعلى صف أو رتبة، يعين لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر لكفاءاته.
المادة 21
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتقييمها،
- تقييم برامج الدراسات والبحوث الخاصة بالمدرسة،
- إعداد الطرق البيداغوجية وتقييمها،
- التنظيم العام للتكوين،
- تنظيم التربصات وسيرها،
- تشكيلة لجان الامتحانات والمسابقات،
- كل مسألة أخرى ذات طابع علمي وبيداغوجي ذات الصلة بمهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
– برامج التكوين التحضيري وتحسين المستوى وتقييمها،
– برامج التكوين المتخصص لرتبة إمام خطيب وتقييمها، ............................(الباقي بدون تغيير) ."..........................
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المدرسة.
لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح اجتماعاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 23
فتح المادةتتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المدرسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه في جلسته الأولى. 6 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2010 م
القسم الرابع — مستخدمو التعليم
المادة 24
فتح المادةتستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بالأئمة الممتازين والأساتذة الجامعيين والمستخدمين والباحثين والخبراء الوطنيين والأجانب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''.
القسم الخامس — نظام الدراسة
المادة 25
فتح المادةيتم الالتحاق بدورات التكوين التحضيري طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتج ديد المعلوم ات طبقا للش روط والكيفي ات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه".
المادة 27
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين التحضيري وتحسين المستوى للنظام الداخلي للمدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يخضع المترشحون المقبولون في إحدى دورات التكوين ودورات تحسين المستوى المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، للنظام الداخلي للمدرسة“.
المادة 28
فتح المادةتختتم دورات التكوين التحضيري بامتحان نهائي وبإعداد مذكرة نهاية التكوين وتتوج الدورة في حالة النجاح بتسليم شهادة تكوين.
المادة 29
فتح المادةتختتم دورات تحسين المستوى بفحص مهني ويتوج المتربصون في حالة النجاح بشهادة التمرين.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيحضر المدير مشروع ميزانية المدرسة، ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة بشأنه.
ويقدّم للوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة ذات الصلة بأهدافها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمدرسة، مراسيم
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
فتح المادةيبقى المتربصون المزاولون للتكوين حاليا في المدرسة الوطنية للإطارات الدينية خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها إلى حين انتهاء تكوينهم.
المادة 36
فتح المادةتل غى الأح ك ام المخ الفة له ذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمذكورين أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 مكرر : يتم الالتحاق بدورات التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه".
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136 (ج.ر عدد 29 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر : تتوج دورات التكوين المتخصص بشهادة نجاح يسلّمها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-136
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 25 مكرر : يتم الالتحاق بدورات التكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-136
مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-100
مرسوم تنفيذي رقم 15-100 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.