قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمرس وم التّنفيذي 26 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتح اق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلف ة بالنقل وكذا محتوى برامجه، المذكورة أدناه : * سلك مفتشي النقل البري :
- رتبة مفتش النقل البري،
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري. * سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق :
- رتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق.
المادة 2
فتح المادةيتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةي تمّ فتح دورة التك وين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المن اصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددّة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشح ون الناجح ون نه ائ يا في المسابقة للالتحاق بالرتب المعنية، بمتابع ة دورة التكوين المتخصص. 23 ديسمبر سنة 2014 م ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجّهة وتربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المواد 73 و 74 و 90 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، حسب ما يأتي :
- ثلاث (3) سن وات بالنسب ة ل رتب ة مفتش النقل البري،
- أربع (4) سنوات بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في النقل البري،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسة التكوين المذكورة أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون خلال التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل ذات صلة بمجال نشاطهم، تحدد مدته كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشه ر بالنسب ة ل رتب ة مفتش النقل البري،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في النقل البري، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- شهر واحد (1) بالنسبة لرتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتب مفتش النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري، بإعداد ومن اقشة مذكرة نهاية التكوين ح ول موضوع له صل ة بالوحدات المدرسة والمق ررة في برنامج التكوين.
يلزم المتربصون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم التابع للمؤسسة العمومية للتكوين المذك ورة أعلاه، الذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
المادة 16
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص على النحو الآتي :
- مع دل المراقب ة البيداغوج ية المستمرة، المعامل : 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : .1
المادة 17
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة إلى أخرى، حصول المت ربص على معدل عام سنوي يس اوي أو يفوق 10 من .20 المادّ ة 18 : يسمح خلال الدورة التكوينية بإعادة السنة مرة واحدة، بعد أخذ رأي مجلس الأساتذة للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادّ ة 19 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص امتحان نهائي يتضمّن : * بالنسبة لتكوين مفتش النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري :
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، المدة : 3 ساعات لكل اختبار، المعامل : 3،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .4 * بالنسبة لتكوين مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق:
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، المدة : 3 ساعات لكل اختبار، المعامل : 3،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .4
المادة 20
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل سنوات التكوين، المعامل : 2،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : .4
المادة 21
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الح ائ زين على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 20 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 23
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيعيّن المت ربصون الذين تابعوا دورة تكوين متخصص بنج اح، بصفة متربص ين في الرتب المعنية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 وزير النقل عن الأمين العام للحكومة عمار تو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأوّل 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه العدد 23 ديسمبر سنة 2014 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش النقل البري مدة التكوين : ثلاث (3) سنوات.
السنة الأولى :
الرقم الوحدات 1 إدارة الأعمال وتسيير المؤسسات 2 الرياضيات 3 الإحصائيات 4 الإعلام الآلي 5 اللغة الإنجليزية 6 الاقتصاد العام 7 المحاسبة 8 القانون الإداري 9 عقود النقل والمصطلحات التجارية الدولية 10 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي السنة الثانية :
الرقم الوحدات 1 تقنيات الاستعمال الأمثل 2 قانون التأمينات وقانون الجمارك 3 تكنولوجيا العتاد السيار 4 الإعلام الآلي المطبق على النقل 5 اللغة الإنجليزية 6 تقنيات استغلال النقل 7 اقتصاد النقل والإمداد 8 النصوص التنظيمية المتعلقة بالنقل 9 هندسة حركة المرور 10 النقل والتنمية المستدامة الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 51 ساعة 2 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 867 ساعة الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 4 102 ساعة 3 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 3 867 ساعة أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 ديسمبر سنة 2014 م السنة الثالثة :
الرقم الوحدات 1 جغرافية النقل الاقتصادية 2 قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات 3 علم اجتماع النقل 4 الوقاية والأمن عبر الطرق 5 اللغة الإنجليزية 6 التعمير وتهيئة المحيط 7 المنشآت القاعدية الخاصة بالنقل 8 ملتقيات 9 تحضير مذكرة نهاية التكوين الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي للدورة المعامل 25 ساعة و 30 دقيقة 4 51 ساعة 2 25 ساعة و 30 دقيقة 4 51 ساعة 4 25 ساعة و 30 دقيقة 2 51 ساعة 4 51 ساعة 3 51 ساعة - 408 ساعة - 739 ساعة و 30 دقيقة التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين المتخصص تربص ا تطبيقيا مدته شهر واحد في كل سنة من التكوين بالمؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل.
الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في مدة التكوين : أربع (4) سنوات.
السنة الأولى :
الرقم الوحدات 1 الاقتصاد العام 2 الرياضيات 3 الإحصائيات 4 الإعلام الآلي 5 إدارة الأعمال وتسيير المؤسسات 6 اللغة الإنجليزية 7 المحاسبة 8 القانون الإداري 9 عقود النقل والمصطلحات التجارية الدولية 10 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي النقل البري الحجم الساعي للدورة المعامل 51 2 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 2 102 ساعة 3 51 ساعة 2 867 ساعة 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الثانية :
الرقم الوحدات 1 تقنيات الاستعمال الأمثل 2 الإحصائيات 3 الإعلام الآلي 4 قانون التأمينات وقانون الجمارك 5 اللغة الإنجليزية 6 اقتصاد النقل والإمداد 7 هندسة حركة المرور 8 تسيير الموارد البشرية 9 تكنولوجيات العتاد السيار الحجم الساعي الإجمالي السنة الثالثة :
الرقم الوحدات 1 تقنيات استغلال النقل 2 قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات 3 تقنيات الاستعمال الأمثل 4 الإعلام الآلي المطبق على النقل 5 اللغة الإنجليزية 6 النقل والتنمية المستدامة 7 قانون وتنظيم النقل 8 جغرافية النقل الاقتصادية 9 علم اجتماع النقل الحجم الساعي الإجمالي 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 3 102 ساعة 2 102 ساعة 2 51 ساعة 2 51 ساعة 2 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 2 102 ساعة 3 765 ساعة الحجم الساعي للدورة المعامل 102 ساعة 4 102 ساعة 2 102 ساعة 3 102 ساعة 3 51 ساعة 2 51 ساعة 3 51 ساعة 4 51 ساعة 4 51 ساعة 4 663 ساعة أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 31 السنة الرابعة :
الرقم الوحدات 1 التعمير وتهيئة المحيط 2 المنشآت القاعدية الخاصة بالنقل 3 نمذجة حركة المرور ومحاكاتها 4 اللغة الإنجليزية 5 الوقاية والأمن عبر الطرقات 6 ملتقيات ومحاضرات 7 تحضير مذكرة نهاية التكوين الحجم الساعي الإجمالي التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين من التكوين بالمؤسسات التابعة للإدارة المكلفة بالنقل.
الملحق الحجم الساعي للدورة المعامل 51 ساعة 3 51 ساعة 3 51 ساعة 4 25 ساعة و 30 دقيقة 2 51 ساعة 4 51 ساعة - 408 ساعة 4 688 ساعة و 30 دقيقة المتخصص تربص ا تطبيقيا مدته شهر واحد في كل سنة الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق مدة التكوين : سنة (1) واحدة الرقم الوحدات 1 علم اجتماع النقل 2 القانون والتنظيم بالنسبة لحركة المرور 3 تقنيات السيارات 4 الوقاية وأمن الطرقات 5 تقنيات الاتصال 6 المنشآت القاعدية للطرق 7 الأمن وإشارات المرور 8 الإسعاف 9 القدرات الطبية المؤهلة للسياقة 10 تعليم السياقة في الأصناف أ، جود 11 منهجية تحضير تقرير نهاية التكوين 12 مرافقة وملاحظة سير امتحانات رخص السياقة المجموع العامّ التربص التطبيقي : يتابع المتربصون في التكوين العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالنقل.
الحجم الساعي للدورة المعامل 24 ساعة 3 102 ساعة 4 102 ساعة 4 51 ساعة 3 51 ساعة 3 24 ساعة 2 24 ساعة 3 102 ساعة 2 24 ساعة 3 24 ساعة - 24 ساعة 4 24 ساعة - 498 ساعة المتخصص تربصا تطبيق يا مدته شهر واحد بالمؤسسات 32 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.