قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 87 (الحالة 1) و 90 (الحالتين 2 و 3) و 93 (الحالة 1) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وكذا محتوى برامجه للالتحاق برتب :
– مستشار الشؤون الخارجية،
– كاتب الشؤون الخارجية،
– ملحق الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةالمترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مدعوون لمتابعة دورة تكوين متخصص.
المادة 3
فتح المادةيتمّ فتح دورة التكوين المتخصص بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
– الرتبة أو الرتب المعنية،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات وتحسين مستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من المقرر المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح مقبول لمتابعة دورة التكوين المتخصص ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ويُعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية، وأعمالا تطبيقية، ومحاضرات، وملتقيات وأعمالا موجهة وورشات.
المادة 10
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص بسنة واحدة .(1)
المادة 11
فتح المادةيخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 12
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص التي يتم وضعها وتفصيل محتواها من طرف المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الذي يمكنه، بعد التقييم، مراجعتها أو تغيير محتواها قصد تحيينها ومواكبتها مع التطورات واحتياجات الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات دورية نظرية وتطبيقية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي يشمل :
– امتحانا كتابيا في كل الوحدات المدرّسة،
– امتحانا شفهيا.
المادة 16
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة في كل الوحدات المدرّسة، المعامل (1)،
– معدل الامتحان النهائي :
أ– علامة الامتحان الكتابي، المعامل (2)، ب– علامة الامتحان الشفهي، المعامل .(1) 22 أبريل سنة 2018 م
المادة 17
فتح المادةيعد ناجحا المتربص الحائز معدلا عامّا يساوي أو يفوق 10 من 20، في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. وفي حالة عدم حصول المتربص على المعدل المذكور أعلاه، يبرمج امتحان استدراكي.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الرسوب في الامتحان الاستدراكي، تبرمج دورة تكوينية استدراكية تتوج بإعداد مذكرة حول موضوع يحدده المعهد.
المادة 19
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمتربصين الناجحين في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
– المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، عضوا،
– المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية أو ممثله، عضوا،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوين.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية شهادة للمتربصين الناجحين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 وزير الشؤون عن الوزير الأول الخارجية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر مساهل بلقاسم بوشمال 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة الملحق الأول برنامج التكوين للالتحاق برتبة مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 تقنيات التفاوض الدولي 2 الأمن الوطني )*( 3 الاستراتيجية والجيوسياسية )*( 4 الدبلوماسية الاقتصادية 5 حقوق الإنسان )*( 6 القانون الدولي الإنساني )*( 7 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 8 التحرير الإداري والدبلوماسي 9 الممارسة القنصلية مستشار الشؤون الخارجية الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 10 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح...) 60 سا 2 11 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 12 القانون الدولي والعلاقات الدولية 13 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 14 الدبلوماسية الإلكترونية )*( 15 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 16 الإعلام الآلي 17 الإنجليزية الدبلوماسية 18 اللغة الفرنسية 19 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 990 سا 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثاني 6 شعبان عام 1439 ه / العدد 23 22 أبريل سنة 2018 م برنامج التكوين للالتحاق برتبة كاتب الشؤون الخارجية مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 الاستراتيجية والجيوسياسية )*( 2 الأمن الوطني )*( 3 حقوق الإنسان )*( 4 القانون الدولي الإنساني )*( 5 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 6 الدبلوماسية الاقتصادية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 7 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح...) 60 سا 2 8 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 9 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 10 الممارسة القنصلية 11 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 12 التحرير الإداري والدبلوماسي 13 تقنيات التفاوض الدولية 14 الإعلام الآلي 15 الدبلوماسية الإلكترونية )*( 16 الإنجليزية الدبلوماسية 17 اللغة الفرنسية 18 اللغة الإسبانية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 930 سا الملحق الثالث برنامج التكوين للالتحاق برتبة ملحق مدة التكوين : سنة واحدة (1) الرقم الوحدات 1 العلاقات الدولية )*( 2 الأمن الوطني )*( 3 القانون الدولي العام )*( 4 العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية 5 الدبلوماسية الإلكترونية )*( الشؤون الخارجية الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 6 التحديات الجديدة الشاملة (محاربة الإرهاب، التغيّرات المناخية، نزع السلاح...) 60 سا 2 7 تسيير الأزمات وفض النزاعات الدولية 8 تسيير الإعلام وتقنيات الاتصال 9 الممارسة القنصلية 10 الممارسة الدبلوماسية والقواعد البروتوكولية 11 التحرير الإداري والدبلوماسي 12 تقنيات التفاوض الدولي 13 الإعلام الآلي 14 الدبلوماسية الاقتصادية 15 الإنجليزية الدبلوماسية 16 اللغة الإسبانية 17 اللغة الفرنسية مجموع الحجم الساعي )*( سداسي واحد (1) 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 900 سا وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.