مرسوم رقم 66-145 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين - 572
المادة الأولى
فتح المادةان مشاريع القوانين الخاصة والنصوص التنظيمية المتعلقة سواء بوضعية الموظفين المنصوص عليها في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وسواء بنظام المرتبات او الاحتياط الاجتماعي او المعاشات او منح المكافأت والتعويضات مهما كان نوعها ، تقدم للتأشير عليها من قبل الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالمالية وذلك لتحقيق توازن متناسق في الوظيفة العمومية متطابق مع القواعد التي يرسمها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة في تطبيقه .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات والامتحانات التي تخول مباشرة أو عن طريق المدارس التكوينية المتخصصة ، ممارسة الوظائف التي تسرى عليها احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تحدد بصفة خاصة القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يلي :
1 ) تعيين الوظيفة التي تفتح المسابقات أو الامتحانات من اجل الدخول اليها ،
2 ) التاريخ المحقق لاجراء المسابقة أو الامتحان ،
3) الشروط المفروضة فيما يخص السن والشهادة ،
4 ) العدد الاجمالي للاماكن المعروضة ، وعند اللزوم ، توزيعها في نطاق تطبيق الاحكام التشريعية او التنظيمية وخاصة المتعلقة منها بالوظائف المخصصة ،
ه ) تكوين ملف المترشح بكيفية مفصلة ،
6) تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل ، والعنوان المحدد الذي توجه اليه الملفات ، ) نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد المدد، العوامل ، النقط المعتبرة في الرسوب ) ، ) التشكيل النظامي للجنة الامتحان ،
9 ) كل الاحكام المتعلقة بتعيين المترشحين المقبولين وتخصيصهم ،
10 ) البرنامج المفصل للامتحان او للمسابقة ، والذي يجب الحاقه بالقرار المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةتنشر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لايداع | الترشيحات
المادة 4
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان او المسابقة حسب الكيفيات المحددة فى القانون الخاص بكل هيئة المادة ه : ينشر كذلك التشكيل النظامي للجان الترسيم المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 حسب الكيفيات المحددة في القانون الخاص بكل هيئة
المادة 6
فتح المادةان مقررات التعيين والترسيم والترقية والايقاف عن ممارسة المهام فيما يخص الموظفين المعينين بموجب مرسوم ، تتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
أما مقررات التعيين والترسيم والترقية وايقاف الموظفين من غير المذكورين في الفقرة السابقة عن مهامهم فتتخذ بعد التأشيرات المطلوبة قانونا ، وتنشر حسب الكيفيات التي يحددها كل قانون خاص سواء في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسواء فى مجلة الوظيفة العمومية أو فى النشريات الرسمية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة.
وتتخذ هذه القرارات السلطة المنوطة بها صلاحية التعيين وتنشر وفق الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 1 : في إطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة ووفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
والغرض من مخطط التسيير المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر هو ضبط العمليات التي يجب القيام بها خلال السنة المالية، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- التوظيف
- الترقية
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات الإحالة على التقاعد.
تشترك في ضبط مخطط التسيير المذكور، المؤسسة أو الإدارة المعنية، ومصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بمجرد تحديد أعداد المناصب المالية وقبل الشروع في تنفيذه.
ويتمم أو يعدّل مخطط التسيير حسب الأشكال والإجراءات نفسها ".
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 2 : تمارس المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في إطار صلاحياتها، الرقابة البعدية على تنفيذ مخطط التسيير وعلى قانونية القرارات الفردية المتخذة في هذا الإطار .
وبهذه الصفة، تخوّل القيام بأي تحقيق في الوثائق و/أو في عين المكان بصفة مباغتة أو بعد التبليغ. ولهذا الغرض، يمكن المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب تبليغها أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلّق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
وتستوجب الرقابة البعدية المذكورة أعلاه، إعداد تقرير تحرره مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرسل هذا التقرير الذي يتضمن تقويما دقيقا لتنفيذ مخطط التسيير السنوي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إلى كل الأطراف المعنية، لا سيما السلطة التي لها صلاحية التعيين والسلطة الوصية والمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالميزانية ". 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 3 : يجب أن ترسل إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من كل المقررات المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المذكورة ".
المادة 6 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 4 : لا يكون هذا الإجراء معلقا لتنفيذ المقررات المعنية مع مراعاة أحكام المادة 6 مكرر 5 أدناه.
غير أن مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين تبقى ملزمة بكل مقرر غير قانوني.
ويمكن أن تترتب على هذا المقرّر متابعات جزائية إذا شكل خرقا ينص عليه قانون العقوبات و أو عقوبات تأديبية ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما ".
المادة 6 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 5 : يتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب من السلطة المعنية مراجعة كل مقرّر مخالف للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي أخطرتها المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أن تعلّق حتما آثار المقرر المعني وتراجعه وفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
ولهذا الغرض، ترسل وجوبا إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من المقرر الجديد الذي يحلّ محلّ المقرّر الأول في جميع الحقوق المرتبطة به.
يسري أثر المقرّر الجديد ابتداء من التاريخ الذي تخطر فيه المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
ويمكن مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، أن تقوم بالاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بإعداد كشف عن حالة تنفيذ طلبات المراجعة المقدمة وفق الفقرة الأولى أعلاه ". / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-126
« تتمم أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر 1 ومكرر 2 ومكرر 3 ومكرر 4 ومكرر 5 الآتية : " المادة 6 مكرر 1 : في إطار تسيير مسار الحياة المهنية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 97-03
« رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1842)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1446 الموافق 8 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.