قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 50 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددّة، في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص، بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر).
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص بسنة (1) واحدة، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيخضع المتربصون أثناء التكوين للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج التكوين المتخصص بهذا القرار ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأط ير ومتابعة المتربصين أثن اء التكوين المتخصص، سلك التعليم لمؤسسة التكوين المذكورة أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته ثلاثة أشهر ونصف لدى مختلف المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 14
فتح المادةيلزم المتربصون في التكوين المتخصص بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- مع دل المراقب ة البيداغوج ية المستمرة، المعامل : 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل : 2،
- علامة مناقشة المذكرة، المعامل : 2، يشمل الامتحان النهائي كل الوحدات المدرسة.
المادة 18
فتح المادةيت م إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربص ين الحائ زين معدلا عاما يس اوي أو ي فوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخولة صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلّم مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهادة للمتربصين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في رتبة مفتش رئيسي للبريد.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفرعام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 وزير البريد عن الأمين العام للحكومة وتكنولوجيات الإعلام وبتفويض منه والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية موسى بن حمادي بلقاسم بوشمال الملحق يونيو سنة م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد
1 - برنامج التكوين النظري المدة : ثمانية أشهر ونصف.
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 لغة فرنسية 4 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 خدمات إلكترونية 6 مالية عامة 7 إدارة الموارد البشرية 8 الاتصال 9 العلاقات الإنسانية 10 خدمات بريدية 11 خدمات مالية 12 شرطة البريد 13 تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 14 الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثلاثة أشهر ونصف يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الحجم الساعي المعامل 150 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 1020 سا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى مختلف المصالح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 96-92
- مرسوم رقم 07-07
- مرسوم رقم 10-200
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.