قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّتين 46 و 47 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي المسبق للتعيين في المنصبين العاليين مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي ومستشار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بالتكوين التكميلي المسبق للتعيين في المناصب العليا المذكورة في المادّة الأولى أعلاه من طرف لجنة وزارية. 66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي المسبق المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- المنصب أو المناصب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي المسبق، المحدّد في المخطط االقطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة دورة التكوين التكميلي المسبق،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي المسبق،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي المسبق.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيف ة العموم ية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء الرأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الذين تم قبولهم نهائيا من طرف اللجنة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي المسبق للتعيين في أحد المناصب العليا.
ويعلمون من طرف إدارتهم المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف تم انتقاءه لإجراء التكوين التكم يلي المسبق، ولم يلتحق بمؤسسة التك وين عن د تاريخ بدايته، يفقد حقه في متابعة التكوين التكميلي المسبق.
المادة 8
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي المسبق من طرف المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
بالنسب ة للمنصب الع الي مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي :
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- جامعة مستغانم،
- جامعة ورقلة،
- جامعة سطيف.
بالنسبة للمنصب العالي مستشار تقني فلاحي :
- جامعة خميس مليانة.
وكل مؤسسة عمومية تضم ن التكوين في الاختصاص. 62 25 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي المسبق للتعيين في أحد المناصب العليا، بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 10
فتح المادةتحدّد مدة التكوين كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة للموظفين المقترحين للتعيين في المنصب العالي مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي، منها ثلاثة (3) أشهر تربص تطبيقي لدى مختلف المستثمرات الفلاحية، يقومون على إثره بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج،
- أربعة (4) أشهر بالنسبة للموظفين المقترحين للتعيين في المنصب العالي مستشار تقني فلاحي، منها شهران (2) تربص تطبيقي لدى مختلف المستثمرات الفلاحية، يقومون على إثره بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرناج.
المادة 11
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 12
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 8 أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية على أساس استجوابات كتابية أو شفهية.
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقي يم التك وين التكميلي، كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي المسبق للتعيين في المنصب العالي، للموظفين الحائزين على معدل عامّ يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، 25 ذو الحجة عام 1435 ه 62 67 أكتوبر سنة م
- مدير المؤسسة العم ومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، شهادة للموظفين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج المعد من طرف لجنة نهاية التكوين.
الملحق برنامج التكوين التكميلي المسبق للتعيين في المنصب 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 الإرشاد الفلاحي وتنظيمه 2 الاتصال 3 طرق ومداخل الإرشاد الفلاحي 4 مقاربة سوسيولوجية للفلاح ومحيطه 5 طرق وتقنيات التحقيق وسبر الآراء 6 مقاربة تقنية اقتصادية لمستثمرة فلاحية
المادة 18
فتح المادةيعيّن الموظفون الذين ت ابعوا بنج اح دورة التكوين التكميلي المسبق، في المناصب العليا المعنية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية فضيل فروخي بلقاسم بوشمال رقم 1 العالي مكلّف ببرنامج الإرشاد الفلاحي.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 7 طرق إعداد برنامج الإرشاد الفلاحي وإدارة عملية الإرشاد الفلاحي 60 سا 1 8 كيفيات متابعة وتقييم برنامج الإرشاد الفلاحي 30 سا 1 9 التنمية الريفية المستدامة 10 التسويق والإرشاد التجاري المجموع 2 / التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر. 30 سا 1 30 سا 1 360 سا 10 68 62 25 ذو الحجة عام 1435 ه الملحق رقم 2 أكتوبر سنة م برنامج التكوين التكميلي المسبق للتعيين في المنصب العالي مستشار تقني فلاحي. 1 / برنامج التكوين النظري : المدة شهران .(2) الرقم الوحدات 1 الإرشاد الفلاحي وتنظيمه 2 الاتصال 3 طرق الإرشاد الفلاحي 4 اللواحق السمعية البصرية للإرشاد الفلاحي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 5 طرق إعداد برنامج الإرشاد الفلاحي وإدارة عملية الإرشاد الفلاحي 60 سا 1 6 كيفيات متابعة وتقييم برنامج الإرشاد الفلاحي المجموع 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) 30 سا 1 240 سا 6 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. 2014، يتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة لمجلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.