مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بتخصيص المنح وكيفياته ومبلغ المنح المدفوعة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية.
الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةالمنحة مخصص مالي تقدمه الدولة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة المسجلين قانونا في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية بقصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية أو تكملة وسائل عيشهم.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 68 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها .(بدون تغيير حتى الأوراق الثبوتية الآتية :
- كشف بالدخل السنوي الخالص للوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات الباقي بدون تغيير.........................
المادة 3
فتح المادةيعد في مفهوم هذا المرسوم بمثابة : ९ १ تلميذ " كل شخص يتابع التعليم بانتظام وكامل الوقت في مدرسة أساسية أو مؤسسة للتعليم الثانوي ১১ متمرن " ، كل شخص يتابع تكوينا مهنيا بانتظام وكامل الوقت في مؤسسة عمومية للتكوين طالب " ، كل شخص يتابع بانتظام وكامل الوقت دورة تعليم أو تكوين تكون شهادة الباكالوريا أو أية شهادة | أخرى معادلة لها أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي بعد المسابقة هي المستوى المطلوب للالتحاق بها، ९ १ طفل تحت الكفالة " ، كل طفل تحت كفالة والديه بمفهوم التشريع الجبائي
المادة 4
فتح المادةتقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل باستثناء منحة التجهيز التي تدفع مرة واحدة في بداية دورة الدراسة أو التكوين.
المادة 5
فتح المادةتخصص المنحة تبعا لايرادات الوالدين ونتائج عمل المستفيد منها كما يراعى عدد الاطفال المتكفل بهم في حالة التربية والتكوين المهني.
تحدد كيفيات اثبات الايرادات المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزارة الوصية أن تأمر في كل وقت باجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من مدى صحة المعلومات | المقدمة لدعم طلب المنحة.
واذا ثبت تزوير التصريح فان المنحة تلغى نهائيا دون المساس بالمتابعات القضائية التي يمكن القيام بها ضد مرتكبه .
المادة 7
فتح المادةتمدد الاستفادة من المنحة لفائدة كل تلميذ غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة في حالة تكرار السنة مرة واحدة طوال دورة الدراسة أو التكوين.
المادة 9
فتح المادةتكون شروط تطبيق أحكام المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم موضوع قرار يصدره الوزير الوصي المعني.
المادة 10
فتح المادةالمنحة مانعة لكل تخصيص مالي آخر مهما يكن نوعه الا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها الغاء الاستفادة نهائيا من المنحة وتسديد المبالغ المقبوضة بغير حق.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن < تنجر عن التغيبات غير المبررة عن الدروس أو الحصص الاعمال التطبيقية أو الموجهة أو عن التداريب التطبيقية اقتطاعات من مبلغ المنحة حسب الشروط المحددة في قرار الوزير الوصي المعني.
المادة 12
فتح المادةتكلف لجان طعن يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير الوصي المعني ببحث التظلمات المتعلقة بتخصيص المنح.
الفصل الثاني — منح دورات التعليم الاساسي والثانوي والتكوين المهني
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تخصص لتلاميذ الطور الثالث من التعليم الاساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني اما :
منحة الكفالة الكاملة لتغطية مصاريف الداخلية.
كلها أو جزء منها.
وتقدم هذه المنحة بقوة القانون للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم ذات النظام الداخلي في الطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية المنصوص عليها في الأمر رقم 67-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
- منحة نصف الكفالة لتغطية مصاريف هذه الكفالة النصفية كلها أو جزء منها.
منحة تجهيز لتغطية مصاريف التجهيز الأول كلها او متمرن أو طالب تكون نتائجه مرضية. أو جزء منها، خلال دورة الدراسة أو التكوين، للتلاميذ
المادة 8
فتح المادةتوقف الاستفادة من المنحة في حالة ارتكاب خطأ تأديبي خطير أو تكرار السنة.
والمتدربين الذين يتابعون تعليما تقنيا أو تكوينا مهنيا في التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي المعني. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تخصص منح الكفالة أو نصف الكفالة للتلاميذ والمتدربين الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا يقل مجموعه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المضاعف مرتين ونصف المرة أو يساويها.
يخفض مبلغ المنحة بنسبة %50% للتلاميذ والمتدربين الذين يكون لأوليائهم دخل شهري صاف يتراوح مجموعه بين ضعفي الاجر الوطني الأدنى المضمون ونصف وثلاثة أضعافه .
وترفع هذه الحدود الدنيا بألف دينار (1000) دج) في السنة وعن كل طفل في الكفالة ابتداء من الطفل الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة ثلاثة آلاف دينار (3000 دج).
المادة 15
فتح المادةيحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلامذه التعليم الاساسي والثانوي ومتدربي التكوين المهني حسب الآتي :
- منحة الكفالة الكاملة : 1.296 دج عن كل سنة دراسية
- منحة نصف الكفالة : 648 دج عن كل سنة دراسية
- منحة التجهيز : 300 دج للدورة الكاملة من التعليم التقني أو التكوين المهني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-141 (ج.ر عدد 34 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني، كما يأتي :
- منحة الكفالة الكاملة : 1.296,00 دج عن كل سنة دراسية،
- منحة نصف الكفالة : 648,00 دج عن كل سنة دراسية،
- منحة التجهيز : 2000,00 دج للمرحلة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني".
الفصل الثالث — منح التعليم والتكوين العاليين
المادة 16
فتح المادةيمكن اعطاء ما يلي :
- منحة للطالب في التدرج أو يتلقى تكوينا عاليا.
منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل فيما بعد التدرج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-380 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيمكن اعطاء المنحة لكل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت والداه بأن دخلهما الشهري المجمع أقل من ثماني (8) مرات الحد الادنى الوطني المضمون للاجور أو يعادلها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تعطى منحة طالب الدكتوراه للطالب المسجل للتكوين في الدكتوراه".
المادة 18
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يلي : 300 دج شهريا عندما تقل مدة التكوين عن 12 شهرا أو تعادلها، العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 400 دج شهريا عندما تفوق مدة التكوين 12 شهرا .
وتقل عن 30 شهرا، 600 دج شهريا عندما تعادل مدة التكوين 30 شهرا أو تزيد عنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-413 (ج.ر عدد 54 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-380 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيمكن اعطاء منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، للطلبة المسجلين فيما بعد التدرج في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين.
ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي، شروط اعطاء المنحة ومبلغها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 19 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه التي يستفيد منها الطلبة المسجلون في الماجستير أو في الطور الثاني في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين وشروط إعطائها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الرابع — مكافات تشجيعية
المادة 20
فتح المادةيمكن منح مكافآت استثنائية التشجيع التلاميذ أو المتدربين أو الطلبة لجدارتهم والذين امتازوا بالنتائج أو الاشغال التي قاموا بها.
ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني الذي له الوصاية على المؤسسة، شروط منح هذه المكافآت .
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على التلاميذ والمتدربين والطلبة الذين هم في طور التكوين ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 1990 – 1991 .
المادة 22
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام الباب الأول من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، وكل النصوص التي اتخذت لتطبيقه وكذا أحكام المرسومين رقم 88-156 ورقم 88-157 المؤرخين في 2 غشت سنة 1988 المذكورين أعلاه.
غير أن الرواتب المسبقة تبقى جارية، عملا بهذا الامر الى المتدربين والطلبة الذين كانوا يشاركون في التكوين قبل سبتمبر سنة 1990.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-141 (ج.ر عدد 34 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرر : تخصص منحة شهرية تقدر بخمسمائة دينار 500( دج) لفائدة :
- المتربصين المسجلين في دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادات التكوين المهني المتخصص أو شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة التحكم المهني أو شهادة تقني والتي تمنح لحامليها على التوالي تأهيلات مهنية من المستويات الأول والثاني والثالث والرابع،
- التلاميذ المسجلين في دورات التعليم المهني المتوجة بشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى أو شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية".
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 19 مكرر : يحدد المبلغ الشهري لمنحة طالب الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، باثني عشر ألف دينار 12.000( دج)".
المادّ ة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرسوم ال ذي يس ري مفعوله ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2009
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-141
« تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351
« تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 17 : تعطى منحة طالب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادّة 19 مكرر : يحدد المبلغ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-117
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : " المادّة 15 مكرر : تمنح لمتربصي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-413
« تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، وتتمم كما يأتي : المادة :18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو ليتلقوا تكوينا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-31
« تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادّة 4 : تقدم المنحة لمدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-380
مرسوم تنفيذي رقم 23-380 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-31
مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-93
مرسوم تنفيذي رقم 11-93 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-92
مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-94
مرسوم تنفيذي رقم 11-94 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-319
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-234
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-351
مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث للطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-141
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-141 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-231
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-117
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-126
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-140
مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 12 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-410
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "مستشار تربوي للشبيبة، مكلف بالإعلام والتوجيه " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة مستشار تربوي للشبيبة. . 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-263
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360
مرسوم تنفيذي رقم 2000-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-99
مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-242
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-149
مرسوم تنفيذي رقم 96-149 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-73
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-78
- يلغي مرسوم رقم 88-156
- يلغي مرسوم رقم 88-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.