ج.ر عدد 16 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها .. 1712,00 د.ج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 10,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن الغدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية العدد 16 17 شوال عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 96-90 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن المصادقة، بتحفظ، على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992. . . . . . . 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-91 مؤرّخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. … مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.

مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين

مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة. . مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة. مراسيم فردية

مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء الغرفة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية . .. … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1416 الموافق 29 فبراير سنة الجمهورية.

1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 بوزارة التجارة ( استدراك ). قرارات،

الموافق أول فبراير سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين

مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-90 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 96-91 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992، يرسم ما يأتي : 1 المادة الأولى : يصادق، بتحفظ على دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته، الموقعين في جنيف بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1992، الملحقين بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-03 “ لجنة المتابعة لجلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلّقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، لا سيما الباب الثالث منه، وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والإتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 52 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 16 رجب عام 1413 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلّق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1 9-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتا منغست وتندوف وإيليزي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بأعمال التكوين المتخصص التحضيرية للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا تحسين مستوى الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وتجديد معلوماتهم كما يحدّد قواعد وكيفيات ذلك. المادة 2 : تسمح الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى السابقة فيما يخص العمليات الآتية : 1 التكوين المتخصص :

  • بشغل منصب عمومي للمرة الأولى، بالالتحاق بسلك عال أو برتبة عليا بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية خدمة بالتحضير للمسابقات والامتحانات المهنية. 2 تحسين المستوى :
  • بتحسين المعارف والكفاءات الأساسية للموظفين وإثرائها وتعميقها وضبطها، 3 تجديد المعلومات : بالتكيف مع وظيفة جديدة نظرا إما لتطور الوسائل والتقنيات وإما للتغيّرات الهامة في تنظيم المصلحة وعملها أو مهامها . المادة 3 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية إعداد مخطط قطاعي سنوي أو متعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. وفي هذا الإطار تقوم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بتخطيط وتنسيق عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية أو للتكيف مع مناصب العمل وفق أهداف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتهم الأولوية بالنظر إلى التطور المترابط بين المؤهلات الإدارية والتقنية ومخصصات الميزانية المرصدة لهذا الغرض. المادة 4 : يجب أن يندرج مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المنصوص عليه في المادة 3 السابقة في إطار تسيير تقديري للموارد البشرية. يحدد المخطّط المذكور في الفقرة الأولى السابقة عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع النشاط المعني خلال سنة أوعدة سنوات مالية ولاسيما العمليات المتعلقة بما يأتي :
  • التكوين المتخصص
  • تحسين المستوى
  • تجديد المعلومات. وينبغي أن يحدد بالإضافة إلى ذلك ما يأتي : عدد المناصب المطلوب شغلها، عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين مناصب التأهيل المعنية، مؤسسة أو مؤسسات التكوين التي يجب أن تضمن الأعمال المذكورة أعلاه. المادة 5 : تشترك المؤسسة أو الإدارة المعنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في المصادقة على المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7

  • يتمم أو يعدل المخطّط السنوي أو المتعدد السنوات حسب نفس الأشكال والإجراءات. المادة 6 : تقوم المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي عقب كل سنة مالية، بإجراء تقويم دقيق عن مدى تنفيذ المخطط السنوي أو المتعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. المادة 7 : تنشأ في كلّ مؤسسة وإدارة عمومية لجنة مكلفة بانتقاء الموظفين المدعوين لمتابعة دورة تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. وفي هذا الإطار، تعدّ اللجنة قائمة تأهيل تطابق الشروط التنظيمية والقانونية الأساسية وتحدد مقاييس انتقاء ذات صلة بالمؤهلات المهنية وبالتقويم المهني للموظفين المعنيين. وتتكون هذه اللجنة من :
  • السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، عضو منتخب عن لجنة المستخدمين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية بالتكوين عضوا، مسؤول تسيير المستخدمين والمسؤول المكلف بالتكوين، عند الاقتضاء، عضوا. ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته. المادة 8 : يجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات موضوع إشهار عن طريق الإلصاق في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية في أجل لا يقل عن شهر واحد ( 1 ) قبل تاريخ بداية دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المادة 9 : تعلم الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عن أسباب رفض ترشيحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لبداية الدورات، لدى لجنة خاصة تتكون من : السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، رئيسا، ممثل عن الإدارة المعنية، عضوا،
  • ممثل منتخب من لجنة المستخدمين في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . كما تدرس اللجنة كل طعن آخر يتصل بالتسجيل في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتبت في مدى تأسيس الطعن المقدم وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ بداية الدورات. المادة 10 : يحدد تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للالتحاق بالوظائف العمومية في المؤسسات والإدارات العمومية بواسطة ما يأتي :
  • قرار السلطة المكلفة بالوظيف العمومي فيما يخص الوظائف التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يخص الوظائف التابعة للأسلاك الخاصة في المؤسسات والإدارات العمومية المختلفة. المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 السابقة على الخصوص ما يأتي :
  • الرتبة أو الرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • عدد المناصب المتوفّرة طبقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المصادق عليه بعنوان السنة المالية المعنية الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات
  • طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تاريخ فتح التسجيلات وختمها، مدة الدورات ومكان إجرائها وتاريخها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416

  • طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملها والنقط الإقصائية فيها، حجم المواقيت ( الإجمالي أو حسب كل مادة مدرسة )،
  • كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها . المادة 12 : ينشر القرار المنصوص عليه في المادة 11 السابقة قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل من تاريخ بدء دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بكل وسيلة ملائمة لصالح المترشحين . المادة 13 : تقرر برامج دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات كما يأتي : من قبل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي للالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالاشتراك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة في القطاع المعني. المادة 14 : يمكن القيام بأعمال تكوين الموظفين أو تحسين مستواهم أو تجديد معلوماتهم حسب الأسلاك والرتب في شكل متناوب أو متواصل وفق الدورات الآتية : دورات قصيرة المدى إذا كانت المدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو تساويها، دورات متوسطة المدى إذا كانت المدة تفوق ستة (6 ) أشهر وتساوي سنة واحدة أو تقل عنها، دورات طويلة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة واحدة ( 1) وتساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو تقل عنها. المادة 15 : يتقاضى المترشحون الخارجيون المقبولون في دورة تكوين متخصص منحة دراسية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 16 : لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للموظفين المقبولين في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات نسبة 15% من العدد الحقيقي للسلك أو الرتبة المعنيين. المادة 17 : يتقاضى الموظفون المقبولون للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في مؤسساتهم الأصلية ما يأتي : المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية في حدود سنتين، باستثناء العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية والنتائج، المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية المرتبطين برتبتهم الأصلية خلال السنة الثالثة. المادة 18 : تقوم بعمليات التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات : المؤسسات العمومية للتكوين العالي بالنسبة للرتب المعادلة لرتبة متصرف على الأقل، المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو المهني أو أي مؤسسة أخرى تتكفّل بتكوين معتمد طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للأسلاك أو الرتب الأخرى. المادة 19 : يخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في دورات التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات للنظام الداخلي في مؤسسة التكوين المادة 20 : تسلّم المؤسسة التي تكفلت بدورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات :
  • شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا هذه الدورة، شهادة التمرين للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات. المادة 21 : يعين الموظفون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص تحضّر للالتحاق بوظيفة عمومية كمتمرنين في هذا السلك أو هذه الرتبة. يدمج المعنيون في حالة رسوبهم من جديد في سلكهم أو رتبتهم الأصليين. المادة 22 : يعيّن المترشحون الخارجيون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص كمتمرنين ويوجهون حسب حاجات المصلحة ووفق درجة الاستحقاق.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 المادة 23 : يجب أن يسدّد جميع مصاريف التكوين كل من استفاد تكوينا متخصصا وانقطع عن دورة تكوينه، أو كان موضوع إجراء طرد أو لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد نهاية التكوين في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرّر التّعيين، أو ترك الإدارة . قبل نهاية المدة المحددة في المادة 26 المذكورة أدناه. المادة 24 : لا يستفيد الموظف خلال حياته المهنية إلا دورة واحدة (1) في التكوين . المتخصص كما لا يمكنه أن يستفيد أكثر من دورة واحدة في تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما. المادة 25 : لا يمكن الموظفين الراسبين في الامتحان النهائي في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أن يشاركوا في دورة جديدة إلا بعد سنتين. غير أنه يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على اقتراح لجنة الامتحان النهائي، أن تمنح ترخيصا استثنائيًا بخصوص هذا الشرط، للموظف المعني، نظرا لتقييمه البيداغوجي أثناء سير دورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات. المادة 26 : يلتزم كلّ مترشح تابع دورة تكوين متخصص لشغل منصب عمومي للمرة الأولى، بخدمة الإدارة مدة : سنتين (2) على الأقل إذا كانت مدة التكوين أقل من سنة واحدة، ثلاث ( 3 ) سنوات عن كلّ سنة تكوين دون أن تفوق المدة المعنية سبع ( 7 ) سنوات. المادة 27 : يستفيد الموظفون الذين نجحوا في دورة تكوين متخصص أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات، أحد الامتيازات الآتية : 1 في دورات التكوين المتخصص : ترقية في السلك أو الرتبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص الذي يخضع له هذا السلك أو هذه الرتبة. 2 * في دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات :

  • فيما يخص الدورات القصيرة المدى :
  • التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقل هذه المدة عن شهر (1)،
  • اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني.
  • فيما يخص الدورات المتوسطة المدى :
  • منح درجة إضافية، التسجيل بصفة تفضيلية في قائمة التأهيل للترقية عن طريق الاختيار،
  • اقتراح للترقية عن طريق التأهيل المهني، تخفيض في الأقدمية للترقية في الدرجة أو الترقية عن طريق الاختيار يساوي مدة الدورة دون أن تقلّ هذه المدة عن شهر (1). المادة 2.8 : تتكفّل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بمصاريف دورة تكوين الموظفين أو تحسين مستواهم أو تجديد معلوماتهم إذا لم يكن يندرج ذلك ضمن الصلاحيات الرئيسية للمؤسسة العمومية المستقبلة. المادة 29 : يبين، عند الحاجة، الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بتعليمات مشتركة كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 30 : تلغى أحكام الباب الثالث من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمذكورين أعلاه. المادة 31 : يبقى التكوين وتحسين المستوى في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 . والمذكور أعلاه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 14 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 57 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن إنشاء غرف تجارية في الولايات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 87-172 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ غرف للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص “ الغرف “. تحدد عن طريق التنظيم تسمية “الغرف “ ومقرها الرئيسي وحدود دوائرها الإقليمية. تنشأ عن طريق التنظيم غرف جديدة بإدماج غرف موجودة بعضها في بعض أو بانقسام بعضها، وذلك بعد استشارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبناء على اقتراح الغرفة أو الغرف المعنية. المادة 2 : الغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 المادة 3 : الغرف مؤسسات تمثل لدى السلطات العمومية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات في إطار دوائرها الإقليمية. الباب الثاني الانتماء والانخراط المادة 4 : ينتمي إلى الغرف كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعياً أو خدمياً وسجلوا في السجل . التجاري ولا يعتبر منتمين إلى الغرف الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا حرفيا أو مهنيا . المادة 5 : يعتبر منخرطين في الغرف المنتمون الذين يدفعون اشتراكا سنوياً يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثالث المهام والصلاحيات المادة 6 : تضطلع الغرف بمهمة التمثيل والاستشارة والإدارة والتوسيع الاقتصادي في مستوى دوائرها الإقليمية. تكلّف الغرف، بعنوان المهمة التمثيلية والاستشارية، على الخصوص بما يأتي :

  • تقدم إلى السلطات العمومية، بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة، المعلومات والآراء والاقتراحات في المسائل التي تهم مباشرة أو غير مباشرة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها، تعرض آراءها في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة والصناعة والخدمات في دوائرها،
  • تعرض على السلطات العمومية، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كل التوصيات والمقترحات والاقتراحات في التغييرات المرجوة في مجال التشريع والتنظيم التجاريين والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا، تضمن تمثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة المحلية وتكلّف الغرف، بعنوان المهمة الإدارية والتوسع الاقتصادي، على مستوى دائرتها الإقليمية، على الخصوص بما يأتي:
  • تبادر بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتها،
  • ترشد وتساعد المنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع متعامليهم الجزائريين والأجانب وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إن اقتضت الضرورة، تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، تشرع، سواء بمبادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في أي عمل من أعمال الترقية والدعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها أو يطلبها المنتمون أو تؤشرها أو تصدق عليها والتي تكون موجهة للاستعمال في الجزائر أو في الخارج وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بذلك، يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات
  • تنظم كل التظاهرات الاقتصادية مثل ، المعارض والمناظرات والملتقيات التي تهدف خاصة إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها،
  • تنشر كل وثيقة ومجلة أو دورية لها علاقة بهدفها وتوزعها،
  • تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات التابعة لدوائرها الإقليمية

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه

  • تتدخل في ميدان التهيئة العمرانية والتعمير في طابعه التجاري، تقيم علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة : وتبرم معها اتفاقات التعاون والتبادل وذلك بعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنخرط في الهيئات الإقليمية أو الدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس . الأهداف وزيادة على ذلك يمكن الغرف أن تقوم بما يأتي: فتح مكاتب أو فروع في مناطق دوائرها الإقليمية، يصرح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية. وفي هذه الحالة، يؤسس الامتياز اعتمادا على دفتر للشروط يعد حسب الشكل القانوني المطلوب،
  • تنشأ مؤسسات في مجال التجارة والصناعة والخدمات كمدارس التكوين وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم نشاطاتها والهياكل الأساسية ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما المخازن العامة ومناطق العبور، والمناطق الصناعية، وتديرها أو تسيرها. المادة 7 : يمكن الغرفة أن تحدث، زيادة على مهامها المذكورة في المادة 6 السابقة، هيئة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية نزاعاتها التجارية الوطنية وذلك بناء على طلب المتعاملين. الباب الرابع التنظيم والعمل الفصل الأول i أجهزة الغرفة المادة 8 : أجهزة الغرفة هي :
  • الجمعية العامة،
  • المكتب
  • اللجان التقنية. الفرع الأول الجمعية العامة المادة 9 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء دائمين ينتخبهم منتمو الدائرة الإقليمية للغرفة، ومن أعضاء شركاء. يأخذ أعضاء الجمعية العامة للغرفة صفة “ أعضاء . الغرفة “، ينتخب أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. يمثل أعضاء الغرفة المنتخبون خلال نيابة عامة جميع المنتمين مهما تكن أصنافهم المهنية ومكان تواجدهم. يعتبر أعضاء شركاء في الغرفة بصفة استشارية، الممثلون على الصعيد المحلّي، والإدارات، ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط الغرفة. يحدد الوزير المكلف بالتجارة بمقرر، قائمة الأعضاء الشركاء، بعد استشارة مكتب الغرفة تجدد فترة نيابة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة. المادة 10 : تتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي :
  • 20 عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد منتميها عن 5.000 عضو أو يساويه
  • عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 1000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد منتميها 5.000 عضو يحدد وزير التجارة بقرار ، توزيع المقاعد حسب كل صنف أو صنف مهني فرعي وحسب كل قسم فرعي جغرافي محتمل لكل غرفة. ويجب أن يراعى في توزيع مقاعد الجمعية العامة، الوزن الاقتصادي للأصناف أو للأصناف الفرعية الذي يقدر وفق عدد المنتمين الذين يكونونها والأقسام الفرعية الجغرافية التي تتشكّل منها الدائرة الإقليمية للغرفة.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 لا يمكن أي صنف أو صنف مهني فرعي أن يحوز عدد مقاعد يساوي نصف مقاعد الجمعية العامة أو يفوقه. يكون مدير الغرفة قانونا عضوا في الجمعية العامة. المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائبي رئيس، يحملون تباعا صفة الرئيس ونائبي رئيس الغرفة. وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه نائبه الأول تلقائيا حتى انقضاء فترة نيابته. المادة 12 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها . كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها أو بطلب الوزير المكلف بالتجارة. المادة 13 : يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يوضح فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد دراستها. المادة 14 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها الحاضرين أو الممثلين على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية (8) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. تداول الجمعية العامة كلّما تحققت الأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . يمكن أن يتولّى عضو آخر تمثيل عضو في الجمعية العامة عند وقوع قوة قاهرة. غير أنه لا يمكن أن يكون لعضو الجمعية العامة الموكل له أكثر من توكيل واحد. المادة 15 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها الرئيس بالاشتراك مع مدير الغرفة باعتباره مسؤولا عن كتابة الجمعية العامة. تبلغ هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة. وتكون المداولات نافذة فورا فيما عدا تلك التي تتطلب صراحة موافقة مسبقة، لا سيما المداولات التي تتعلق بالميزانية التقديرية وحصائل المحاسبة والمالية وأموال غرف التجارة والصناعة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسّسات تسيير المرافق العمومية. المادة 16 : تداول الجمعية العامة للغرفة لا سيما فيما يأتي : تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة بخصوص الأعمال المراد القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام المتعلق بنشاطات مكتب الغرفة ولجانها التقنية اعتماد الاقتراحات والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط الغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة، وحصيلة السنة المالية المنصرمة،

  • اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها، مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة الدولية والجهوية
  • مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية،
  • مشروع النظام الداخلي للغرفة وتحدد فيه على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وسيرها المعروض على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للموافقة عليه،

1-4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 . 17 شوال عام 1416

  • إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
  • أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهامها وتحسينه. يمكن الجمعية العامة أن توكّل مكتب الغرفة إنجاز عدد معين من المهام المحدّدة في النظام . الداخلي تنتخب الجمعية العامة للغرفة زيادة على ذلك من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب الغرفة وتحدد تشكيلة اللجان التقنية. المادة 17 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق جمعية عامة أو حلّها عندما تخل بأحكام القانون الأساسي الذي يسري على الغرف. الفرع الثاني مكتب الغرفة المادة 18 : يتكوّن مكتب الغرفة من أعضاء ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الدائمين لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد. وتتنافى في ذلك صفة عضو مكتب الغرفة مع صفة رئيس نقابة مهنية أو جمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية. يتكون مكتب الغرفة مما يأتي : ستة (6) أعضاء لصالح الغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين عشرين (20) عضوا،
  • عضو إضافي عن كلّ شريحة كاملة من ثلاثة (3) أعضاء دائمين . رئيس الغرفة ونائباه هم على التوالي رئيس مكتب الغرفة ونائباه. يكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون. المادة 19 : يجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ( 2 ) كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله. المادة 20 : يكلّف مكتب الغرفة بقيادة رئيس الغرفة، لا سيما بما يأتي : تمثيل أجهزة الغرفة المنتخبة لدى السلطات العمومية المحلية
  • تمثيل الجمعية العامة للغرفة خلال دوراتها. ولهذا الغرض، يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة في هذه الفترة، تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وإرشاداتها، متابعة أشغال مختلف اللجان التقنية وتنسيقها، تقديم تقرير عن نشاطاته إلى الجمعية العامة للغرفة. المادة 21 : ينشط رئيس الغرفة أشغال الجمعية العامة ومكتب الغرفة وينسقها ويقدم إليهما تقارير نشاطاته، ويمثل المنتمين أمام السلطات العمومية والأطراف الأخرى. ويوقع زيادة على ذلك كل الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة في مجال العلاقات التجارية وتطويرها بين المتعاملين الجزائريين والمتعاملين الأجانب. المادة 22: يحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة. الفرع الثالث اللجان التقنية للغرفة المادة 23 : تتكون اللجان التقنية مما يأتي :
  • أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يتجاوز عددهم عدد الأعضاء الدائمين،

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 مقرر اللجنة التقنية، يختار من بين المستخدمين الدائمين في الغرفة. ويعين الأعضاء الدائمون في اللجنة التقنية من بينهم رئيس اللجنة التقنية ونائبه. المادة 24 : اللجان التقنية هي أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولّى ضبط آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها وصياغتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها وبعد القيام بالاستشارات الضرورية بشأنها. يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها. المادة 25 : يمكن أن ينشىء رئيس الغرفة بمقرر لجانا تقنية فرعية، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة مكتب الغرفة، وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة. المادة 26 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار في النظام الداخلي للغرفة عدد اللجان التقنية لكل غرفة وتشكيلها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وسيرها. الباب الخامس نظام الانتخاب المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية : بصفة شخصية : المنتمون من الأشخاص الطبيعيين،

  • بصفة ممثل الشخصية المعنوية : الممثل الشرعي عن الشخص المعنوي المنتمي بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو بعنوان مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة على أن يكون مسجلا في السجل التجاري . المحلي المادة 28 : تضبط القوائم الانتخابية لجان ينشئها لهذا الغرض بمقرّر ، الوزير المكلف بالتجارة الذي يحدد تشكيلها وأشكال إعداد هذه القوائم وتلصيقها ويضبط كيفيات ذلك. المادة 15 29 : يوزع المنتمون حسب نشاطهم الرئيسي ضمن الأصناف المهنية الأربعة الآتية :
  • التجارة،
  • الصناعة
  • الخدمات
  • البناء والأشغال العمومية. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن ينشئ بقرار، أصنافا مهنية فرعية وأقساما جغرافية حسب أهمية فروع النشاطات والخصوصيات المحلية. وتشكل الأصناف أو الأصناف المهنية الفرعية والأقسام الجغرافية المحتملة التابعة لدائرة الغرفة الإقليمية هيئات انتخابية. ويحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، عدد هذه الهيئات الانتخابية في كل غرفة. المادة 30 : ينتخب الناخبون مرشحي الجمعية العامة للغرفة قصد شغل المقاعد المخصصة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمون إليه حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين ( 2 ). المادة 31 : يحدّد عدد أصوات كل منتم كما يأتي :
  • صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخصية الطبيعية أو المعنوية أقل من عشرة (10) أجراء،
  • صوتان (2) إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) وخمسين (50)
  • ثلاثة (3) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) ومائة (100)،
  • أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة أجير وواحد (101) ومائتين (200)
  • خمسة (5) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وأجير واحد (201) وثلاثمائة (300)
  • ستة (6) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وأجير واحد (301) وخمسمائة (500)،
  • سبعة (7) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وأجير واحد (50.1) وألف (1000)

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه

  • صوت واحد إضافي عن كل شريحة من 500 أجير إذا كان عدد الأجراء أكثر من 1000 دون أن . يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية. إن عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو ما يصرح به لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات. المادة 32 : يشترط في الناخبين للترشح في انتخابات الجمعية العامة للغرفة ما يأتي :
  • أن يبلغ سن 30 سنة كاملة حتى يوم قفل القوائم الانتخابية،
  • يمارس نشاطا تضمنه الصنف الذي يتبعه أو الصنف المهني الفرعي منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في إقليم اختصاص الغرفة،
  • أن لا يكون مرشحا أو منتخبا في جمعية عامة لغرفة أخرى
  • أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة بسبب مخالفة التشريع التجاري،
  • أن يتمتع بكل الحقوق المدنية. المادة 33 : يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات سير العمليات الانتخابية، لا سيما كيفيات تنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وعمليات الفرز، والإعلان عن النتائج وطرق الطعن فيها. المادة 34 : يعلن عن قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة لكل غرفة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. الباب السادس سحب صفة العضوية في الغرفة المادة 35 : تسقط تلقائيا صفة العضوية في الغرفة على كل عضو :
  • لا تتوفر فيه قابلية الانتخاب
  • وافقت الجمعية العامة على استقالته التي تقدم بها،
  • وافته المنية
  • قررت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي ( ) أعضائها الحاضرين أو الممثلين طرده في حالة ارتكاب الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي. تحدد قائمة الأخطاء التي قد يترتب عليها عزل عضو من هذه الغرفة في نظامها الداخلي الذي يوضح أيضا كيفيات المتهم في الدفاع والطعن
  • تغيب ثلاث (3) مرات متتالية وبدون سبب قانوني عن اجتماعات هيئات الغرفة التي هو عضو فيها. يبلغ رئيس الغرفة سحب صفة العضوية في الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة. الباب السابع الانتخابات التكميلية المادة 36 : عندما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية في الغرفة ربع ( 1 ) عدد المقاعد الإجمالي في الجمعية العامة تنظم انتخابات تكميلية في الأصناف المعنية لشغل المقاعد الشاغرة. وينتخب الأعضاء الجدد لإتمام فترة العضوية المتبقية. غير أن هذه الانتخابات التكميلية لا يمكن تنظيمها إذا كانت فترة نيابة الجمعية العامة الباقية أقل من ستة (6) أشهر . الباب الثامن الانتخابات المسبقة المادة 37 : تنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
  • حل السلطة الوصية الجمعية العامة، تغيير حدود اختصاص الغرفة الإقليمي بسبب انقسامها أو اندماجها،
  • استقالة الجمعية العامة استقالة جماعية.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 الباب التاسع إدارة الغرفة المادة 38 : يسيّر مدير يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار المصالح الإدارية للغرفة ويديرها. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 39 : يتمتع المدير في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها. وبهذه الصفة :

  • يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة
  • يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع ميزانية الغرفة، ومؤسساتها الملحقة، ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها التابعة للغرفة. ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين،
  • يعد النظام الداخلي لمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه
  • يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة، يعتبر مسؤولا على حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفين بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة.. ويمكنه زيادة على ذلك، أن يفتح عند الضرورة. أي مكتب أو مصلحة أو فرع إداري على مستوى الأقسام الجغرافية الفرعية التابعة لدائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة. المادة 40 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة. تعد كل غرفة على أساس الهيكل التنظيمي النموذجي هيكلا تنظيميا خاصا يتلاءم مع خصوصياتها ويوافق عليه الوزير المكلف بالتجارة بمقرر . المادة 41 : يخضع مستخدمو الغرف لقانون أساسي خاص يحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب العاشر أحكام مالية المادة 42 : تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. تزود الغرف بمحافظ حسابات. يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 43 : يخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه المادة 44 : تحدّد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة والتغطية المالية المرتبطة بذلك، في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 45 : يتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 46 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • اشتراكات المنخرطين
  • حصة الموارد المحدّدة في قوانين المالية التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ، كيفيات توزيعها، القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة
  • العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة أو المتنازل عنها لصالح الغرفة،
  • عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة لحساب منتميها أو الحساب أطراف أخرى
  • المساهمات المالية الممنوحة بعنوان إنجاز مهام وتبعات الخدمة العمومية التي تتحملها،
    • حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها،
  • جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. في باب النفقات :
  • نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها،
  • نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة،
  • مصاريف تنقل أعضاء المكتب ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 47 أدناه، نفقات حصة الاشتراكات التي تستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة
  • جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية مختلفة المادة 47 : تكون مهام أعضاء الغرفة مهاما مجانية. غير أن ميزانيّة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مكتب الغرفة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار تحقيق أعمال الغرفة. المادة 48 : تجرى الانتخابات الأولى في أجهزة الغرف خلال أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 49 : يتم حل أجهزة الغرف المنتخبة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة. وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات مسبقة خلال أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحل. المادة 50 : يتم حلّ الغرفة عن طريق التنظيم الذي ينص على كيفيات تصفيتها وأيلولة مجموع أملاكها . المادة 51 : تؤول أموال غرف التجارة والصناعة التي تم حلها بموجب أحكام المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى غرف التجارة والصناعة التي تشكل موضوع هذا المرسوم وذلك حسب الكيفيات التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتجارة.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 المادة 52 : يلغى المرسومان رقم 80-47 ورقم 7 8-172 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه. وتحل الغرف بقوة القانون محل غرف التجارة الولائية الموجودة في دوائرها الإقليمية الخاصة بها وذلك بمجرد إنشائها. ولهذا الغرض يحوّل من غرف التجارة الولائية إلى الغرف المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي : ملكية كل الأملاك المنقولة و/أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها غرف التجارة الولائية المعنية، جميع المستخدمين العاملين في غرف التجارة الولائية. المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-46 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 87-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ غرفة جزائرية للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص الغرفة “. وتتكون هذه الغرفة من غرف التجارة والصناعة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف التجارة والصناعة. المادة 2 : الغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3: يكون مقر الغرفة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : الغرفة على الصعيد الوطني، مؤسسة تمثل المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية. الباب الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : تضطلع الغرفة بالمهام الآتية :

  • تزود السلطات العمومية بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصعيد الوطني، قطاعات التجارة والصناعة والخدمات تنظم التشاور بين منخرطيها وتجمع آراءهم في النصوص التي تعرضها عليها الإدارة قصد دراستها وإبداء رأيها بشأنها،
  • تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف التجارة والصناعة وتلائم برامجها ووسائلها،
  • تنجز كل أعمال المصلحة المشتركة في غرف التجارة والصناعة وتحفزها على القيام بالمبادرات
  • تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسعها، لا سيما في مجال الأسواق الخارجية، وتكلّف الغرفة بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
  • تقوم بدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد والتفكير فيها وتطورها وتقدّم آراءها إلى السلطات العمومية بخصوص وسائل تنمية النشاط الاقتصادي الوطني وترقيته
  • تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها، أساسا، خارج البلاد وتؤشرها وتصدق عليها. يحدد الوزير المكلف بالتّجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات.
  • تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية، داخل الجزائر وخارجها، لا سيما المعارض والندوات والمناظرات والأيام. الدراسية والمهام التجارية التى يكون غرضها ترقية النشاطات الاقتصادية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتنميتها،
  • تنجز كل الأعمال والدراسات التي تساعد على ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية في الأسواق الخارجية،
  • تقترح أي تدبير يرمي إلى تسهيل عمليات تصدير المنتوجات والخدمات الوطنية وترقيتها،

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21

  • تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
  • تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف
  • تشكل، باعتبارها تمثل الجزائر، غرفا مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية،
  • تنشر وتوزّع كلّ نشرة من النشرات التي لها علاقة بهدفها،
  • تشارك في التظاهرات والأعمال التي تبادر بها الهيئات التمثيلية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف
  • تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات،
  • ويمكن الغرفة أن تقوم ، زيادة على ذلك بما يأتي: تمثل الجزائر في المعارض والتظاهرات الاقتصادية الرسمية التي تنظم في الخارج، تبدي رأيها في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تربط الجزائر ببلدان أجنبية يصرّح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية، في هذه الحالة يعتمد الامتياز على أساس دفتر شروط يعد حسب الأصول الشكلية القانونية المطلوبة.
  • تفتح مكاتب تمثيل في الجزائر تؤسس مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتيه أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها وهياكل تجارية وصناعية أساسية، لا سيما المخازن العامة والمناطق الصناعية عندما تكون هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو عندما يغطي المجال الجغرافي لتطبيق اختصاصها الدائرة الإقليمية لأكثر من غرفة واحدة للتجارة والصناعة. ويمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي : تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية ضرورية لإنجاز أشغالها فيما يتعلق بهدفها ،
  • تنشئ بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تنطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها واستغلالها ونشرها. المادة 6 : يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة زيادة على مهامها المذكورة في المادة 5 السابقة، أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 7 : أجهزة الغرفة هي :
  • الجمعية العامة،
  • المجلس،
  • اللجان التقنية. الفصل الأول الجمعية العامة للغرفة المادة 8 : تتكوّن الجمعية العامة للغرفة مما يأتي: جميع أعضاء مكاتب غرفة التجارة والصناعة الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة والخبراء المعترف بهم. يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بعد استشارة مكتب الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء. يكون حضور الأعضاء الشركاء حضورا استشاريا. يعتبر المدير العام للغرفة عضوا في الجمعية العامة بحكم القانون. يمكن الجمعية العامة زيادة على ذلك أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغال الجمعية العامة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه المادة 9 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1 ) رؤساء غرف

التجارة والصناعة على الأقل أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة. نا غير أن الوزير يستدعي الجمعية العامة حسب الأشكال نفسها بمناسبة انتخاب رئيسها ونوابه. المادة 10 : يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد فحصها . المادة 11 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة مالم يتم تمثيل نصف غرف التجارة والصناعة على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول عندئذ مهما يكن عدد غرف التجارة والصناعة الممثلة. تداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة بالاشتراك مع المدير العام للغرفة الذي يتصرف باعتباره مسؤول كتابة الجمعية العامة. تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة. وتكون هذه المداولات نافذة على الفور باستثناء تلك التي تقتضي صراحة موافقة قبلية، لا سيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية. المادة 13 : تداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :

  • تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية واعتماد برامج نشاطاتها العامة،
  • الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية
  • الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة عليه،
  • الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ويمكن من تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسين ذلك. يمكن الجمعية العامة أن تفوّض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها. يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة. المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا وثلاثة ( 3 ) نواب، تكون لهم على التوالي صفة الرّئيس ونائب الرئيس الأول، ونائب الرئيس الثاني، ونائب الرئيس الثالث، حسب ترتيبهم في الانتخابات.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخاب. وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائبه الأول حتى انقضاء عهدة الرئيس. المادة 15 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق الجمعية العامة للغرفة أو حلّها إن خالفت الأحكام القانونية التي تخضع لها الغرفة. الفصل الثاني مجلس الغرفة المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة مما يأتي : رئيس الغرفة ونوابه

  • رؤساء غرف التجارة والصناعة
  • ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة تمثيلا استشاريا. يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الإدارات
  • المدير العام للغرفة. المادة 17 : يتولّى المجلس، تحت سلطة رئيس الغرفة، ما يأتي :
  • يمثل الجمعية العامة للغرفة بين الدورات، ولهذا الغرض يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفّذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
  • يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، يقدم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة يوافق على مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة أو الشبيهة. المادة 18 : يجتمع مجلس الغرفة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك. المادة 19 : يحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة. المادة 20 : ينشط رئيس الغرفة أشغال جمعيتها العامة و مجلسها وينسقها ويقدّم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل أعضاء الجمعية لدى السلطات العمومية والأطراف الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك يوقع كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق للتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة التي لها صلة بإقامة علاقات تجارية وتنميتها مع المتعاملين الأجانب. الفصل الثالث اللجان التقنية المادة e 21 21 : تتكوّن اللجان التقنية للغرفة مما يأتي :
  • أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين المادة 22 : اللّجان التّقنيّة أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تتولى تلخيص آراء غرف التجارة والصناعة واقتراحاتها ومقترحاتها ووجهة نظرها وصياغة ذلك. كما يمكن أن تطلع على كل المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها التي تعرض عليها. يعين الأعضاء الدائمون في كل لجنة تقنية من بينهم الرئيس ونائب رئيس اللجنة التقنية. المادة 23 : يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعيّة، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع معينة. المادة 24 : يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، النظام الداخلي الذي يضبط قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها وتصادق عليه الجمعية العامة للغرفة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه الباب الرابع إدارة الغرفة المادة 25 : يدير مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتجارة، المصالح الإدارية للغرفة ويسيرها. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يساعد المدير العام في أداء مهامه كاتب عام، يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 27 : يتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها. وبهذه الصفة :

  • يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة
  • يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية
  • يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز وحصيلة نهاية سنواتها المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية
  • يعد حسابات آخر السنة المالية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز، التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين
  • يعد النظام الداخلي الخاص بمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة
  • يتولى مسؤولية حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفذ بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة ،
  • يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى أقرب مساعديه في حدود الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 28 : يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام، الهيكل التنظيمي للغرفة. المادة 29 : يخضع مستخدمو الغرفة لقانون أساسي خاص يحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الخامس أحكام مالية المادة 30 : تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري وطبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه. يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 1 3 : يخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 المادة 32 : تحدد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد الوزير المكلف بالميزانية التغطية المالية المرتبطة بهذه التبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية. المادة 33 : يتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 34 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات ذلك،
  • الموارد المحددة في قوانين المالية،
    • القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة المتنازل عنها لصالح الغرفة في إطار الامتياز عائدات الدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة
  • حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها،
  • جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة. في باب النفقات : الرد المحتمل لحصة الموارد المحددة في قوانين المالية إلى غرف التجارة والصناعة
  • نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها،
  • 25 نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة والشبيهة
  • مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 35 أدناه،
  • جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة. الباب السادس أحكام انتقالية ومختلفة المادة 35 : مهام أعضاء الغرفة مهام مجانية. غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم بالخارج لأداء مهمات ذات مصلحة عامة. المادة 36 : تنصب الهيئات المنتخبة في الغرفة خلال أجل شهرين ( 2 ) على الأكثر ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية في جميع غرف التجارة والصناعة. المادة 37 : يتم حل أجهزة الغرفة المنتخبة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة. وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة خلال أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحل. المادة 38 : يتم حل الغرفة بمرسوم تنفيذي ينص على كيفيات تصفية كلّ أملاكها وأيلولتها . المادة 39 : يلغى المرسومان رقم 80-46 ورقم 7 8-171 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه. المادة 40 : تحلّ الغرفة بقوة القانون محل الغرفة الوطنية للتجارة عند تاريخ صدور هذا المرسوم.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 شوال عام 1416 ه ولهذا الغرض يحوّل من الغرفة الوطنية للتجارة إلى الغرفة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي : ملكية كل الأملاك المنقولة و/ أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها الغرفة الوطنية للتجارة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، مهام السّيد عبد القادر كوردوغلي، بصفته نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود قاضي، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. جميع المستخدمين العاملين في الغرفة الوطنية للتجارة. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيدة سهيلة مزغراني، زوجة منقور، بصفتها نائبة مدير للتقييس ومراقبة النوعية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1416 الموافق 29 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1416 الموافق 29 فبراير سنة 1996 يعين السيد نور الدين قهرية، مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

17 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد محمد أمقران نوار مديرا للإدارة العامة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية و بترقية اللغة الأمازيغية. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تعين السيدة فاطمة بن عروس، زوجة معطى الله، نائبة مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995.

  • الصفحة 27 - العمود الثاني - السطر 3. بدلا من : رزيق يقرأ : ركيز ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق الوطنية. 2 مارس سنة 1996، صادر عن وزير التربية الوطنية، يعين، ابتداء من 2 يناير سنة 1996 ، السيد عبد القادر معزة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر