مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم الحقوق الخاصة بافراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني بالتعيين في الوظائف العمومية والترقية واعادة الترتيب في هذه الوظائف
الباب الاول — التعيين في الوظائف المحتفظ بها
المادة 2
فتح المادةيحتفظ للاشخاص الذين يثبتون تابعيتهم لأحد الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة بالوظائف لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك لحين تاريخ يحدد بمرسوم .
ان الجدول الخاص بالوظائف التي يمكن منحها سواء في الادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية يجرى تحديده بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزراء المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين .
المادة 3
فتح المادةتقوم الادارات التي تحتفظ بالوظائف في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير من كل سنة با اعلام الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن : 1 الوظائف التابعة للميزانية فى اول يناير لكل وظيفة محتفظ بها ، 2 - عدد المراكز المشغلة لكل وظيفة ولا سيما عدد المراكز التي يشغلها المنتفعون من الوظائف المحتفظ بها تقوم لجنة يجرى تأليفها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين بمراقبة الوظائف الشاغرة ويحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها والواجب شغلها وذلك تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةتطبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الهيئات على التعيينات في الوظائف المحتفظ بها .
غير انه يسوغ اجراء هذه التعيينات مع مخالفة شروط السن والشهادات على أساس اختيار بطريق المسابقة في امتحانات او اختبارات مهنية خاصة ببعض الوظائف أو عدة وظائف مشتركة أما الحد الاقصى للتعيين في الوظائف المحتفظ بها فانه يمد لمدة معادلة للوقت الذي كانت فيه الاوضاع المنصوص عليها في هذه المادة تشكل بالنسبة لطلاب الوظائف عذرا مبررا . 574 الجريدة الرسمية المادة ه : يجرى ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف التي تلائم ميولهم وذلك على أساس نتائج الاختبارات المختارة المشار اليها في المادة السابقة التي تقررها لجنة من أعضاء محلفين يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين
المادة 6
فتح المادةعند ما يقوم المستفيدون من احكام هذا المرسوم بالمسابقة بالوقت نفسه مع المترشحين الذين لا يحوزون صفتهم ، فينالون نقطا زائدة ضمن الحدود المعينة بالقرارات الخاصة بفتح المسابقة .
المادة 7
فتح المادةتصدر التعيينات الخاصة بالوظائف المحتفظ بها من قبل السلطة التي لها حق التعيين وذلك بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-121 (ج.ر عدد 71 لسنة 1969)
الباب الثاني — تثبيت مدة المساهمة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 8
فتح المادةان المدة المنقضية في المساهمة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني يؤخذ بها في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية لمدة مضاعفة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني .
ويترتب على المعنيين اثبات صفتهم بتقديمهم البطاقة الشخصية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه •
المادة 9
فتح المادةان تدابير الترتيب الصادرة طبقا لاحكام هذا الباب تعتمدها السلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الاعضاء . ويجرى ذلك الترتيب وفقا لنسق الترقية الاعجل ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي رجعي لا يجوز اعادة ترتيب المستفيدين من أحكام هذا الباب في رتبة أعلى برسم الزيادات من أجل المساهمة في كفاح التحرير الوطني الا بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتعيين في هذه الرتبة .
المادة 10
فتح المادةان المدة المعتبرة بعد انقضاء المهنة والزيادة الخاصة بالاقدمية تحسب لفتح وتصفية الحقوق المتعلقة بالمعاش او التقاعد أما بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني ، ومنظمة جبهة التحرير الوطني الذين قد سبق لهم ان اعتقلوا ، أو وضعوا تحت الاقامة الجبرية ، فمان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقتين لمدة الاعتقال او الاقامة الجبرية تكون على عاتق الدولة او الجماعة المحلية او المؤسسة العمومية التي ينتسبون اليها
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم ، الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشب سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المشار اليه اعلاه »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتعم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-121
« يتمم المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 بمادة تحمل رقم 3 مكرر نصها »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 69-121
« تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وتحل محلها الاحكام »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-121
« يلغى الباب الثانى من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وتحل محله الاحكام التالية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-389
« 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-36
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1141)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثان ية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب و بعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1425 الموافق 2 يناير سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك و رتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004، يحدّد برامج التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.