قرار مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 103 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في قيادة أركان الحماية المدنية المذكور في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةتبلّغ الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين الخاصة بقيادة أركان الحماية المدنية عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةتضمن المدرسة الوطنية للحماية المدنية التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية.
المادة 7
فتح المادةتنظم دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بشكل تناوبي أو متواصل، وتشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصا تطبيقيا.
المادة 8
فتح المادةتحدّد مدة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بثلاثة (3) أشهر، منها شهر واحد (1) تربصا تطبيقيا على مستوى مصالح ووحدات التدخل للحماية المدنية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيلحق برنامج التكوين في قيادة أركان الحماي ة المدن ية به ذا الق رار، ويتم تفص يل محت واه من طرف المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةيضمن تأطير الموظفين ومتابعتهم أثناء ال تكوين مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في قيادة أركان الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول مواضيع ذات صلة ببرنامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةينظم، عند نهاية دورة التك وين في قيادة أركان الحماية المدنية، امتحان نهائي حول جميع الوحدات المقررة في البرنامج، ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار كتابي في الوحدات المدرسة، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل (2)،
- اختبار تطبيقي في قيادة وتسيير العمليات أثن اء الح وادث والكوارث، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(3) المادّ ة 14 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .1 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه غشت سنة م المادّ ة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي للموظفين الح ائزين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضوين.
المادة 17
فتح المادةيسلم مدير المؤسسة التكوينية، بعد نهاية دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية دورة التكوين.
المادة 18
فتح المادةيستفيد الموظفون الناجحون في دورة التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية، في حدود المناصب المالية الشاغرة، مما يأتي :
- الحق في المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية،
- الحق في التسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة رائد الحماية المدنية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 نور الدين بدوي الملحق برنامج التكوين في قيادة أركان الحماية المدنية.
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 الوقاية 2 تسيير الكوارث 3 تسيير وقيادة العمليات المستوى الرابع 4 تمرين حول تسيير الكوارث 5 التخطيط العملي الحجم الساعي المعامل 15 سا 3 9 سا 3 18 سا 3 6 سا 3 9 سا 2 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الملحق الرقم الوحدات 6 مختلف مخططات التدخل (تابع) الحجم الساعي المعامل 6 سا 2 7 تسيير المعلومات أثناء الأزمات والعلاقة مع وسائل الإعلام 6 سا 2 8 التنظيم الإداري والمؤسساتي 9 القانون الإداري والمسؤوليات 10 الإنجليزية التقنية 11 المالية والمحاسبة العمومية 12 تسيير العتاد وصيانة المنشآت 13 القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية 14 تسيير الموارد البشرية 15 مناجمنت عمومي 16 الصفقات العمومية 17 تنظيم وتسيير القلق والضغط الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : شهر (1) واحد.
يتابع الموظفون المعنيون تربصا تطبيقيا على مستوى وحدات التدخل ومصالح الحماية المدنية. ★ قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : 9 سا 1 12 سا 2 8 سا 1 10 سا 1 15 سا 2 6 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 9 سا 1 10 سا 1 172 سا
- السيد بلقاسم ناصر عزالدين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- السيد الدين أحمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر قدور (ولاية أدرار)،
- السيد حذفاني الصديق، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية نقاوس (ولاية باتنة)،
- السيد سليماني عز الدين، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بسكرة (ولاية بسكرة)،
- السيد بلمختار رابح، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السواحلية (ولاية تلمسان)،
- السيد كليخي قنون، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مدروسة (ولاية تيارت)،
- السيد عبري محمد، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ثلاث دوائر (ولاية المدية)،
- السيد بوخالفة عبد القادر، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تسدان حدادة (ولاية ميلة)، 16 47 15 ذو القعدة عام 1436 ه
- السيد بكري البكري، رئيس المجلس الشعبي الولائي لأدرار،
- السيد نعوم بلخضر، رئيس المجلس الشعبي الولائي للجلفة،
- السيد برمضان عمر، رئيس المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس،
- السيد كمال عباس، والي ولاية عين الدفلى،
- السيد زعلان عبد الغاني، والي ولاية وهران،
- السيدة والسادة : كري عز الدين، عكوش السعيد، قراش فتيحة، فراري محمد، ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الآنستان والسيد : فراد باديس، آسيا بلقصة، عياش لامية، ممثلين عن وزارة المالية،
- الآنسة بن خنوف زهية، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، اللّجان الأسلاك
- الأسلاك المشتركة،
- سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- سلك شبه الطبيين للصحة غشت سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضم ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذ القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول المبيّن أدناه :
ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيّون الدّائمون الإضافيّون اللجنة رقم العمومية، (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 1
- سلك النفسانيين للصحة العمومية،
- أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
اللجنة رقم (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)" 2 15 ذو القعدة عام 1436 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م ال مادّ ة 3 : ي ن ش ر ه ذا ال ق رار في ال ج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1436 الموافق 29 يوليو سنة .2015 الطيب لوح وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب ق رار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، تحدد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره، لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي :
السيدتان والسادة :
- محمد دردور، رئيسا،
- توفيق علي أوصالح، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
- عمار زعباط، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- بوعلام بلحاج، ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن/وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- عبد القادر زرقراس، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
- الطاهر عبد اللاوي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
- سيد علي برانسي، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
- كهينة بالمولود، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- محمد بوجمعة، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- محمد دغماني، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- لويزة عسلون، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
- محمد مولاي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، عضوا. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.