قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتضم المدرسة الوطنية للحماية المدنية تحت سلطة المدير، ما يأتي :
الأمانة العامة مديرية الدراسات، -مديرية التدريب والتربصات
- الملحقات .
المادة 3
فتح المادةتضم الأمانة العامة ثلاث (3) مصالح :
مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مصلحة المالية والمقتصدية مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي بما يأتي :
إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمدرسة وملحقاتها وتنفيذه، ضمان متابعة تسيير الحياة المهنية المستخدمي المدرسة وملحقاتها،
- ترقيةوتطوير النشاط الاجتماعي بالمدرسة وملحقاتها،
- ترقية برامج النشاطات الثقافية والرياضية والتسلية والسهر على تطبيقها، -ضمان المتابعة الطبية للمتربصين والمستخدمين.
تضم مكتبين (2) :
مكتب تسيير المستخدمين مكتب النشاط الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة المالية والمقتصدية بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة ضمن ميزانية المدرسة وملحقاتها، ضمان الالتزام وتحرير إذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة تحضير وإبرام العقود والصفقات العمومية،
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام ونقل المتربصين .
وتضم مكتبين (2) :
مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب المقتصدية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي :
تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجال التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي
- تسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي وحفظ الأرشيف
- إنجاز وطبع الدعائم البيداغوجية ومجلة المدرسة، تسيير خلية الإعلام والاتصال للمدرسة، تسيير وصيانة الحظيرة والوسائل والمنشآت ومرافق المدرسة
- السهر على أمن الممتلكات والتجهيزات ووسائل المدرسة.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الأملاك، مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال مكتب الوقاية والأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الدراسات مصلحتين (2) :
– مصلحة التنظيم والبرمجة
- مصلحة التكوين المتواصل والتعاون.
المادة 8
فتح المادةتكلف مصلحة التنظيم والبرمجة بما يأتي :
متابعة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والتحضيري والتكميلي،
- السهر على تنظيم التمدرس والمتابعة البيداغوحية للمتربصين، 12 أبريل سنة 2017 م تنظيم المسابقات والامتحانات توفير الوسائل البيداغوجية اللازمة لحسن سير التكوين.
المادة 9
فتح المادةتكلف مصلحة التكوين المتواصل والتعاون بما يأتي :
- تحديد احتياجات التكوين المتواصل لموظفي المدرسة، ضمان تكوين وتجديد معلومات موظفي الحماية المدنية وتحسين مستواهم متابعة برامج التكوين المتواصل وتقييمها، تنظيم وتأطير وتنشيط الندوات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية لفائدة موظفي الحماية المدنية، اقتراح برامج التعاون والتبادل مع المؤسسات الوطنية و / أو الأجنبية تنفيذ عمليات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة في المجالات المتعلقة بنشاط الحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية التدريب والتربصات مصلحتين (2) :
مصلحة التدريب، مصلحة التربصات والتنسيق بين الملحقات.
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة التدريب بما يأتي :
تنظيم ومتابعة تنفيذ خطط التدريب للمتربصين،
- السهر على تطبيق قواعد الانضباط العام بالمدرسة، تنفيذ برامج التدريب شبه العسكري، برمجة ومتابعة تنفيذ برامج التمارين التطبيقية والمناورات.
المادة 12
فتح المادةتكلف مصلحة التربصات والتنسيق بين الملحقات بما يأتي :
- تنظيم ومتابعة سير التربصات التطبيقية على مستوى وحدات ومصالح الحماية المدنية وتقييمها،
- توفير الوسائل المادية الضرورية للقيام بالزيارات التقنية 15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م متابعة إعداد التقارير الخاصة بالتربصات الميدانية وتقييمها، -ضمان التنسيق بين ملحقات التكوين وتقييمها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016.
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.