مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتحديد تنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — التسمية والمقر والمهام
المادة 2
فتح المادةتنشأ مدرسة وطنية للجمارك، تدعى في صلب النص " المدرسة " .
المادّ ة 3 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية وتحت سلطة المدير العام للجمارك.
المادّ ة 4 : يحدد مقر المدرسة في وهران. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة التكوين التحضيري والتكوين المتخصص وتجديد المعارف وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي إدارة الجمارك.
وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين الموضوعة على عاتقها،
- ضمان التكوين المتخصص للالتحاق برتب ضابط الفرق ومفتش رئيسي ومفتش عميد للجمارك المفتوح للتوظيف الخارجي، وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان التكوين المتواصل لإطارات الجمارك،
- ضمان التكوين التحضيري لموظفي الجمارك الممارسين،
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي والامتحانات والاختبارات المهنية، 9 مايو سنة 2012 م
- إرساء علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تمارس نفس ميدان النشاط،
- تنشيط ندوات وأيام دراسية وملتقيات في إطار مهامها،
- القيام بكل نشاطات الدراسات والبحث التطبيقي في المادة الجمركية،
- ضمان دورات تكوين ودراسات تدخل ضمن إطار مهامها لصالح مستعملين آخرين.
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها
المادة 6
فتح المادةيدير المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير. وتزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير العام للجمارك:
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الوزارة المكلفة بالمالية،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- المدير الجهوي للجمارك لمكان وجود المدرسة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- ممثل منتخب من المستخدمين الإداريين والتقنيين.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين، للاستشارة، بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية.
لا يمكن أعضاء مجلس التوجيه أن يعتمدوا ممثلين عنهم أثناء اجتماعات ا لمجلس. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه بالنظر في جميع المسائل المرتبطة بالسير العام للمدرسة، ويوافق على برنامج النشاطات ويسهر على التقييم السداسي للظروف التي تطبق فيها هذه البرامج.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه لا سيما فيما يأتي:
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحوث التطبيقية،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- مشاريع برامج التجهيز،
- النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع التعاون الدولي،
- التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه في ظرف موصى عليه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس التوجيه لاجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكنه حينئذ التداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتوج مداولات مجلس التوجيه بمحاضر تدّون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه.
يوقع رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة محاضر اجتماعات مجلس التوجيه وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتعد مداولات مجلس التوجيه نافذة في مدة أقصاها ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية.
لا تعد المداولات في القضايا المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالمالية.
الفرع الثاني المجلس العلمي والبيداغوجي المادّ ة 13 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم يحوز أعلى صف أو رتبة ويعين لمدة ثلاث
(3) سنوات بموجب قرار من مدير المدرسة ويضم :
- أستاذين (2) دائمين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مؤقتين منتخبين من نظرائهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- المدير المكلف بالتكوين بالمديرية العامة للجمارك،
- مدير جهوي للجمارك معين من المدير العام للجمارك، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- نائب مدير دراسات،
- نائب مدير التربصات.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءته.
المادة 14
فتح المادةيبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بالمسائل المتعلقة بال سير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مشاريع برامج البحث التطبيقي وتنظيم التظاهرات العلمية ومنشورات المدرسة،
- تعديل برنامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف،
- النظام البيداغوجي للمدرسة،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات والمسابقات والامتحانات،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية،
- اقتراح قائمة الشهادات التي تسمح الترشح إلى مسابقة الالتحاق بالمدرسة،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي وبحثي تطبيقي ذات الصلة بمهامه.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس العلمي والبيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية
(8) أيام الموالية، ويمكنه حينئذ الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتوج اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي بمحاضر تدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المدرسة. ترسل محاضر اجتماعات المجلس العلمي والبيداغوجي إلى المدير العام للجمارك ومدير المدرسة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
يعدّ المجلس العلمي والبيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال جلسته الأولى. 9 مايو سنة 2012 م
الفرع الثالث — مدير المدرسة
المادة 17
فتح المادةيتولى مدير المدرسة إدارة الموارد البشرية والمادية والمالية للمدرسة ويتخذ كل الإجراءات التي تسمح التنظيم والسير الحسن للمدرسة.
و يكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- السهر على احترام كيفية انتقاء المترشحين وتقييم الطلبة والمتربصين،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التكوين بالمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- إعداد تقرير عن نشاط المدرسة.
يمكن مدير المدرسة تفويض إمضائه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 18
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه ثلاثة
(3) نواب مديرين مكلفين على التوالي بالدراسات والتربصات وإدارة الوسائل.
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يعين نواب المديرين للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يح دث ت عويض لفائدة مدير المدرسة ونواب المدير ويحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 17 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 مايو سنة 2012 م
الفرع الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 20
فتح المادةتشمل المدرسة الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.
المادة 21
فتح المادةت كلف الم دي ري ة الفرعي ة لل دراسات لا سيما بما يأتي:
- تنظيم التكوين المتخصص وتأطيره وتقييمه ومتابعته،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهدف إلى ضمان السير الحسن لمسابقات الالتحاق بالمدرسة،
- تنفيذ برنامج التكوين المتخصص ومتابعته ومراقبته وتقييمه،
- القيام بكل نشاط بحث تطبيقي يهم المادة الجمركية.
المادة 22
فتح المادةتك لف الم ديري ة الفرعية للتربصات بما يأتي:
- تنظيم التربصات ومتابعتها وتقييمها،
- ضبط البرنامج السنوي للتربصات وضمان تنظيمها وتطبيقها وكذا تقييم كل طالب في مكان تعيينه،
- ضمان التأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواصل والبحث التطبيقي،
- تنظيم دورات تكوين للتحضير لمناصب المسؤولية وتحسين الكفاءات والتكييف المهني للموظف وكذا تحضيره لمهام جديدة،
- تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين المتواصل لفائدة إطارات الجمارك والسهر على متابعته وضمان حسن سيره،
- ترقية وتطوير نشاطات البحث التطبيقي في المجال الجمركي، وضمان بثها لا سيما عن طريق المنشورات،
- جمع وتصنيف الأدوات التوثيقية المتعلقة بالمادة الجمركية وتوفير التوثيق اللازم للطلبة والأساتذة والباحثين.
المادة 23
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل بالتنشيط والتنسيق بين الهياكل المكونة للمدرسة وبقضايا الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وإدارة الأدوات الوثائقية.
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
الفرع الأول — شروط الالتحاق بالمدرسة
المادة 25
فتح المادةيخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة 2) أعلاه، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في حدود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتحدد مدة التكوين المتخصص طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيخضع الالتحاق بالتكوين المتواصل لمستخدمي التأطير لمختلف مصالح إدارة الجمارك لمقرر من المدير العام للجمارك تحدد فيه مدة التكوين.
المادّ ة 27 : يمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يقبلوا، على أساس الشهادة، لمزاولة التكوين في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفرع الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يحدد عدد الاختبارات الكتابية للمسابقات الخارجية وطبيعتها ومعاملاتها وبرامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيتضمن التكوين المتخصص تكوينا قاعديا مشتركا ودروس ومحاضرات المنهجية وأعمالا تطبيقية وأعمالا موجهة وتربصات ميدانية.
المادة 30
فتح المادةيخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج ومناقشة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك.
المادة 31
فتح المادةيحدد نظام الدراسات وبرامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 32
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في التكوين الذي تضمنه المدرسة لجميع أحكام النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 33
فتح المادةيتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمت ثل للواج بات الم طب ق ة على موظ في الج مارك، لا سيما في مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر المهني.
المادة 34
فتح المادةيلتزم الطالب المتحصل على شهادة المدرسة الوطنية للجمارك بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة إدارة الجمارك لمدة خمس (5) سنوات.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده مديرها على مجلس التوجيه، للمداولة بشأنه.
و يعرض على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاطات المدرسة،
- إعانات الهيئات الدولية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 37
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواع د المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. 9 مايو سنة 2012 م
المادة 38
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-93
« تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-93
مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للجمارك وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.