مرسوم تنفيذي رقم 12-213 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد ال ت كن ول وجي ل لغابات المحدث بموجب المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971، المعدل والمذكور أعلاه، إلى مدرسة وطنية للغابات، تدعى في صلب النص " المدرسة ."
المادة 2
فتح المادةتعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بباتنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة مهمة التكوين المتخصص للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين التي يقرها الوزير المكلف بالغابات،
- ضمان التكوين المتخصص الذي يسمح بالتوظيف في بعض الرتب أو الترقية إلى رتبة أعلى لأسلاك الضباط وضباط الصف للغابات، طبقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- إعداد وتنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعلومات وتكييفها لتحيين المعارف المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- إعداد الدعامات البيداغوجية والوثائقية ووضعها حيز التنفيذ قصد تطبيق برامج التكوين، 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- تكوين وتحيين رصيد وثائقي وبنك معطيات تماشيا وميدان نشاطها،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية بعنوان إدارة الغابات،
- المساهمة في الدراسات والبحوث بالاتصال مع مؤسسات البحوث المختصة في الغابات،
- تنظيم الأيام الدراسية والملتقيات والمحاضرات ولقاءات وطنية حول مواضيع تدخل في مجال اختصاصها و/أو المشاركة فيها،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المتخصص وتكييفها،
- ضمان متابعة وتقييم برامج التكوين.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 5
فتح المادةيسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للغابات أو ممثله، من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المعهد الوطني للبحث الغابي أو ممثله،
- ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات،
- محافظين اثنين (2) للغابات في الولاية يعينهما الوزير المكلف بالغابات.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير كل شخص من شأنه مساعدته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 8
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين سير المدرسة وتساعدها في تأدية مهامها.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة قبل عرضهما على الوزير المكلف بالغابات للموافقة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات السنوية والمتعددة السنوات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- اقتناء العقارات وبيعها وإيجارها،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على طلب من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النص اب، يعق د اجتم اع جديد خ لال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح م داولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالغابات وإلى كل أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيكون المدير المسؤول عن التسيير العام للمدرسة. وهو الآمر بالصرف للمدرسة.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تطبيق النظام الداخلي للمدرسة، 16 مايو سنة 2012 م
- التعيين في كل المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها طبقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الالتزام بنفقات المدرسة وصرفها في ظل احترام الاعتمادات الممنوحة،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالغابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليها،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل.
المادّ ة 14 : يساعد مدير المدرسة في مهامه أمين عام ونائبا مدير.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 15
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم كل الاقتراحات والتوصيات في المسائل ذات الطابع البيداغوجي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي:
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،
- مشاريع برامج البحث،
- تقييم برامج الدراسات والبحث،
- التقييم البيداغوجي للمتربصين،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تنظمها أو تدعمها المدرسة،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات.
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة :
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
- نائبي مدير المدرسة، 24 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 16 مايو سنة 2012 م
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالغابات،
- مدرسين اثنين (2) ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثلين اثنين (2) ينتخبهما طلبة المدرسة.
يمكن المج لس البيداغوجي أن يستشير كل شخص من شأنه مساعدته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه في مخ تلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا بتقييم الأشغال مرفقا بتوصياته وملاحظاته و يرسله إلى مجلس الإدارة.
القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
فتح المادةتضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للدراسات،
- مديرية فرعية للتدريب والتربصات.
المادة 20
فتح المادةتكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة والتنسيق بينها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.
المادّ ة 21 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات باتخاذ كل عمل يرمي إلى تنفيذ البرنامج المقرر في مجالات تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتدريب والتربصات بتنظيم وتنشيط الأعمال الموجهة وضمان مراقبة ومتابعة تمدرس موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
المادّ ة 23 : يعين الأمين العام ونائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يساعد الأمين العام ونائبي المدير في مهامهم رؤساء مكاتب يحدد عددهم وكيفيات التحاقهم وطريقة تعيينهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات
المادة 25
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسات وتنظيم التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 26
فتح المادةيخضع المتربصون زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لأحكام هذا المرسوم وللنظام الداخلي للمدرسة.
المادة 27
فتح المادةيستفيد المتربص منحة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةيعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة.
ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 30
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 31
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات إلى الوزير المكلف بالغابات.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
فتح المادةتحول إلى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة كل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا جميع الوسائل والحقوق التي كانت موضوعة تحت تصرف المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة.
المادة 34
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، إعداد ما يأتي:
- جرد كمي وتقديري تعده لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية،
- حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل المسيرة من طرف المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، تبين لاسيما قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةيحول المستخدمون الذين يمارسون نشاطهم في المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إلى المدرسة الوطنية للغابات بباتنة ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي.
المادة 36
فتح المادةيخضع المتربصون المزاولون تكوينهم لأحكام هذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تقنولوجي للغابات. 16 مايو سنة 2012 م المادّ ة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.